السبت، 31 ديسمبر 2011

ملخص أصول القانون - أعده الأخ طلال العتيبي

ملخص أصول قانون
أولاً : التعاريف

1-    القانون : هو مجموعة القواعد القانونية الملزمة التي تنظم السلوك الاجتماعي
2-    التشريع : هي القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية لتنظيم موضوع معين
3-    العرف : اعتياد الافراد وأطرادهم علي سلوك معيّن مع اعتقادهم بأن هذا السلوك ملزم واجب الإتباع
4-    القاعدة القانونية : كل قاعدة ملزمة تنظم سلوك الافراد الخارجي في المجتمع
5-    القاعدة القانونية الآمرة : هي القواعد القانونية التي لا تجيز الاتفاق علي ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام
6-    القاعدة القانونية المكملة : هي القواعد القانونية التي لا تجبر الأفراد علي الالتزام بما تقرره من آثار قانونية بل
                                   تجيز لهم الاتفاق علي ما يخالف ما تقرره من احكام
7-    القانون العام : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدولة والأفراد
8-    القانون الخاص : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الافراد فيما بينهم
9-    الحق العيني : ميزة أو سلطة قانونية مباشرة ترد علي شئ مادي(ملموس) معين تخول صاحبه التمتع بالشيء
           مباشرة دون وساطة شخص آخر (مثل حق ملكية السيارة والمنزل وحق الارتفاق والانتفاع والاستعمال )
10-    الحق الشخصي : سلطة أو ميزة قانونية تثبت لشخص معين يسمى الدائن تجاه شخص آخر يسمى المدين وتخوّل
                           للدائن اجبار المدين علي القيام بعمل او الإمتناع عن عمل
11-    الحقوق السياسية : هي الحقوق التي تثبت للأفراد في مجال مزاولة أنشطتهم السياسية والدستورية كحق الانتخاب وحق الترشيح وهي حقوق عامة تشترط بعض الشروط الخاصة كشرط السن أو الجنس
12-    حق الملكية : هو الحق العيني الأصلي الذي يمنح صاحبه (أي مالك الشيء) سلطات استعمال الشيء واستغلالة والتصرف فيه
13-    الشخصية القانونية : هي قابلية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل ما يقابلها من التزامات وتبدأ من ولادته حياّ
14-    أهلية الأداء : صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية التي تنشئ الحقوق له وعليه
15-    الذمة المالية : مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية حاضرة ومستقبلة
16-    القرابة المباشرة : هي التي تربط بين الأصول والفروع فتقوم بين أشخاص تجمعهم وحدة الدم ويتسلسل أحدهم عن الآخر مثل الاصول وإن علو ( الاب والجد والام والجدة) والفروع وان نزلوا ( الابن وابن الابن والبنت وبنت البنت)
17-    قرابة الحواشي : قرابة غير مباشر تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للاخر مثل الاخوة والاخوات وفروعهما
18-    العقار : هو كل شيء ثابت مستقر بحيزه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته مثل الأرض والمباني والاشجار
19-    العقار بالتخصيص : هو منقول بطبيعته يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً علي خدمته واستغلاله يكتسب صفة العقار فرضا أو حكما من تبعيته للعقار
20-    المنقول بحسب المال : هو في حقيقته عقار بطبيعته ولكنه سيصير في المستقبل القريب منقولا لذلك اعتبره المشرع منقولا اعتداداً بما سيؤول اليه هذا العقار قريبا من فقد ثباته واستقراره مثل البيوت الآيلة للسقوط
21-   إقليمية القوانين : القانون الوطني يطبق علي جميع من يسكن إقليم الدولة مواطنين وأجانب سواء كانت إقامتهم دائمة أو مؤقتة
22-   شخصية القوانين : قانون الدولة لا يطبق إلا علي المواطنين سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة أو خارجها
23-   الحق المعنوي : هي الحقوق التي تمنح صاحبها سلطات قانونية علي أشياء معنوية غير مادية مثل حق الملكية الفكرية وحق المؤلف
24-   حق إمتياز : حق عيني تبعي يتمثل في أولوية يقررها القانون لدين معيّن مراعاه منه لصفة هذا الدين , يخوّل من تقرر له ميزتي التقدم والتتبع علي المال الذي يرد عليه الامتياز كأمتياز المبالغ المستحقة للخدم والعمال , وأمتياز البائع لمنقول او عقار علي المبيع ضمانا لما يستحقه من ثمن وملحقاته
25-   الحق المختلط : حقوق مالية في أحد عنصريها , وحقوق غير مالية في عنصرها الأخر مثل الحقوق الأدبية والفكرية كحق المؤلف
26-   الحق الغير مالي : هي التي تخوّل لصاحبها منفعة غير قابله للتقويم بالمال وتجمع العديد من الحقوق العامة سياسية أو مدنية
27-   حق السكنى : حق عيني أصلي يخوّل صاحبه سلطة سكن منزل مملوك للغير دون استعماله بوجه آخر أو استغلاله والتصرف به
28-   حق الاستعمال : استخدام الشئ من صاحبه للحصول علي منافعه مباشرة فاستعمال الدار يكون بالسكن فيها
29-   حق الأسرة :هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في اسرة كحق الطاعة للأب,وحق الرعاية للأبناء وحق الزوج والزوجة


أمثلة للقواعد القانونية الآمرة
1-     يقع باطلاً كل إتفاق علي تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به
(المادة 305/1 مدني)
2-     لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي قانون ولا عقاب إلا علي الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها
(المادة 32 من الدستور )
3-     السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور
( المادة 51 من الدستور )

                                      أمثلة للقواعد القانونية المكملة

1-     يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتم الأتفاق علي غير ذلك
(المادة 47/1 مدني)
2-     نفقات تسليم المبيع علي المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق علي غير ذلك
(المادة 475 مدني)
                                      أمثلة علي الإلغاء الصريح
1-   المادة الأولي من القانون المدني نصت علي : " يلغى العمل بمجلة الأحكام العدلية ويستعاض عنها بالقانون المدني المرافق لهذا القانون "
2-   نصت المادة الثانية من قانون إصدار القانون المدني علي إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات
3-   المادة 164 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة سوق المال تنص علي :" يعتبر هذا القانون قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكام خاصة ويلغى كل نص في قانون خاص أو عام يتعارض مع أحكامه
                                              أمثلة علي الإلغاء الضمني
1-     صدر قانون يحدد عمر الناخب بـ 18 سنه بعدما كان يحدده القانون القائم بـ 21 دون أن يلغيه
2-     صدر قانون جديد ينظم العمل في جميع البنوك وفق احكام الشريعة الاسلامية دون أن يلغي القانون القائم الذي يسمح بالفائدة الربوية
·        ملاحظة هامة :   ينقسم الإلغاء الضمني  إلى نوعين هما (1) الإلغاء نتيجة التعارض  وصورته عندما تتعارض قاعدة لاحقة مع قاعدة سابقة , (2) الإلغاء نتيجة إعادة التنظيم ويتحقق عند اصدار تشريع جديد يتضمن اعادة تنظيم موضوع معين كان ينظمة تشريع سابق
                                    أمثلة عن العرف البديل للتشريع
1-    يكون الثمن مستحق الأداء فور تمام البيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ( مدني 600/1)
2-   نفقات تسليم المبيع علي البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ( مدني 477)
3-   فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر إتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها فإن لم يوجد , حكم بموجب العرف (المادة الأولي من القانون المدني)
4-   تسري علي المسائل التجارية قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون (مادة2 تجاري)
                                     أمثلة عن العرف المعاون للتشريع
1-   يشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه، وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين
2-   لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه ( مدني 490)
3-   فإذا كان هناك محل لتفسير العقد، فإنه يجب تقصي النية المشتركة للمتعاقدين من مجموع وقائعه وظروف إبرامه، دون الوقوف عند مجرد معاني ألفاظه أو عباراته، ومع الاستهداء بطبيعة التعامل والعادات الجارية وما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من حسن النية وشرف التعامل (مدني 193/2)
4-   للمشتري أن يفي بالثمن قبل حلول الأجل، ما لم يتفق على غير ذلك. ويحدد الاتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول الأجل (134 تجاري)

أنواع التفسير للقانون

1-      التفسير التشريعي:

هو الذي صدر من المشرع نفسه
أو عن طريق تفويض المشرّع لجهة إدارية للقيام بعملية التفسير ( مثل قيام مجلس الخدمة المدنية بتفسير نص قانون الخدمة المدنية )
أو عن طريق تفويض المشرع للمحكمة الدستورية بتفسير التشريعات كلها أو بعضها
وهو ملزم علي جميع المحاكم

2-     التفسير القضائي :

هو التفسير الذي يتولاه القضاة عند تصديهم لتطبيق القانون بالمحاكم المختلفة
وهو ملزم علي الحالة التي صدر بشأنها أي أطراف النزاع أمام المحكمة فقط ولا يكون ملزم في المنازعات الأخرى

3-     التفسير الفقهي :

هو التفسير الذي يظهر من كتابات الفقهاء علماء القانون عند تصديهم لبحث وشرح النصوص القانونية
أو عند قيام القاضي بتفسير القانون في بحث علمي له أو مؤلف
وهذا التفسير لا يتمتع بأي قوة إلزامية ( غير ملزم )

























صحح العبارات التالية :

1-     الجزاء في القاعدة القانونية يتمثل في ازدراء المجتمع للمخالف وتأنيب الضمير
     ج1- الجزاء في القاعدة القانونية مادي يلحق المخالف في جسده أو ماله , حال , منظم توقعه السلطة العامة
2-     لا يحاسب القانون القاتل عمداً على قصده إزهاق روح القتيل لأنها نية داخلية
ج2-  يحاسب القانون القاتل عمداً عن قصده إزهاق روح القتيل لأن الفعل إقترن بسلوك الأفراد الخارجي
3-     الذمة المالية للشخص كل ما له من حقوق وما عليه من إلتزامات في الحاضر فقط
ج3- الذمة المالية للشخص كل ما له من حقوق وما عليه من إلتزامات حاضرة ومستقبلة
4-     التشريع العادي أسمى من التشريع الدستوري والتشريع الفرعي
ج4 – التشريع الدستوري أسمى من التشريع العادي ومن التشريع الفرعي
5-     القانون الدستوري فرع من فروع القانون الخاص , والقانون التجاري فرع من فروع القانون العام
ج5- القانون الدستوري فرع من فروع القانون العام , والقانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص
6-     من مزايا التشريع أنه مرن متطور , أما العرف فإنه قد يؤدي لجمود القانون
ج6- من عيوب التشريع أنه جامد يفتقر للمرونه , أما العرف فهو أداة مرنه لانتاج القواعد القانونية
7-     مبدأ إقليمية القوانين يعني أن القانون يطبق فقط علي رعايا الدولة التي أصدرته
ج7- مبدأ إقليمية القوانين يعني تطبيق القانون علي كل من يسكن اقليم الدولة مواطنين أو أجانب
8-     يعفي الإنسان من تطبيق القانون عليه إذا ثبت أنه لا يعرف القراءة والكتابة
ج8- لا يعفي الإنسان من تطبيق القانون عليه لعدم معرفته للقراءة والكتابة لأن عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون مبدأ عام التطبيق
9-     يملك مجلس الأمة أن يسن أي قانون وينص علي سريانه بأثر رجعي دون قيد ولا شرط
ج9- يملك مجلس الأمة أن يسن أي قانون ويكون سريانه من تاريخ العمل به تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين
10-     الحقوق السياسية يتمتع بها كل إنسان بصفته إنساناً بصرف النظر عن أي إعتبار آخر
ج10- الحقوق السياسية حق عام يتمتع به المواطنين مع اشتراط بعض الشروط الخاصة كشرط السن والجنس
11-     حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه حق مالي يمكن تقديره بالنقود
ج11- حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه حق مدني له معصومية وحرمه مطلقة لا يجوز المساس بها
12-     حق الملكية يتضمن عنصرين فقط هما الإستعمال والإستغلال
ج12- حق الملكية يتضمن ثلاث عناصر هما الإستعمال والإستغلال وحق التصرف
13-     حق الإرتفاق حق شخصي
ج13- حق الإرتفاق حق عيني يتقرر علي عقار لمصلحة عقار آخر
14-     تبدأ الشخصية القانونية للإنسان ببلوغه سن السابعة
ج14- تبدأ الشخصية القانونية للشخص بتمام ولادة الإنسان حياَ
15-      الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه ( ليس حكم نهائي )
ج15- الحكم القضائي ليس قاعدة قانونيه لأنه ليس له صفة التجريد والعموم
16-      قرار تعيين جاسم عبدالله قاضياً ( قاعدة قانونية)
ج16- قرار تعيين جاسم عبدالله قاضياً قرار فردي
17-      يتحقق إلزام القاعدة القانونية عن طريق ( النصح والإرشاد أو الإختيار)
ح17- يتحقق إلزام القاعدة القانونية عن طريق التنفيذ الجبري وتوقيع الجزاء








أكمل الفراغ في الجمل التالية:


1-      النظام العام مفهوم     مرن       و     نسبي   .
2-     من فروع القانون الخاص     القانون المدني    و     القانون التجاري  .
3-      بقصد    بالقاعدة القانونية   بصفه عامه كل قاعدة ملزمه تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع
4-      الجزاء في القاعدة القانونية جزاء    مادي   ,   حال   ,   منظم
5-      من أنواع الجزاء القانوني    جنائي  ,   مدني   ,   إداري
6-      يقع الجزاء الإداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون    الإداري   .
7-      القاعدة القانونية قاعدة    سلوك    عام
8-      الجزاء في القاعدة القانونية    مادي حال منظم    أما الجزاء في القاعدة الأخلاقية     جزاء أدبي   .
9-      القاعدة القانونية المكملة هي التي    لاتجبر الافراد علي إتباعها   .
10-       من معايير التمييز بين القواعد الآمره والقواعد المكمله المعيار   اللفظي    والمعيار   الموضوعي   .
11-       "التعامل في تركة إنسان علي قيد الحياة باطل ولو تم منه برضاه" قاعدة قانونية   آمره   .
12-       المصدر الرسمي الثاني للقانون المدني هو   الشريعة الإسلامية   .
13-       الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه   ليس له صفة التجريد والعموم   .
14-       يقصد    بالنظام العام   مجموعة القواعد والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع المختلفه قانونية وسياسية واجتماعية
15-       القانون البحري فرع من فروع    القانون الخاص   .
16-      هدف القانون العام هو تحقيق    الصالح العام   لذلك أغلب قواعدة تكون آمره
17-       التشريع يقصد به القواعد القانونية المكتوبه   التي تضعها السلطات المختصه في الدولة
18-       كل تشريع   قانون   وليس كل قانون   تشريع   .
19-       من خصائص الواعد التشريعية أنها    قانونيه   ,   مكتوبه   ,   تصدر من سلطة عامة   .
20-       من مزايا التشريع   إستقرار المعاملات   ومن عيوبه   جموده وإفتقاره للمرونه   ,   كثرت تعديلاته   .
21-      الجزاء القانوني جزاء   منظم   توقعه   السلطة العامة   .
22-      المصدر الرسمي الثاني للقانون المدني هو أحكام الفقه الإسلامي الأكثر توافقاً مع واقع البلاد ومصالحها
23-      الموطن الخاص ثلاث أنواع هي موطن الأعمال , موطن القاصر المأذون ومن في حكمه , الموطن المختار
24-      الصبي المميز هو من بلغ من العمر  سبع سنوات ولغاية الواحد وعشرون سنة
25-      أهلية الصبي المميز أهلية ناقصة الأداء
26-      يعتبر المجنون من جهت الأهلية منعدم الأهلية
27-      يعتبر المعتوه من جهت الأهلية  ناقص الأهلية مثل الصبي المميز
28-      الصبي غير المميز هو من لم يبلغ سن السبع سنوات وأهلية الأداء عنده منعدمه ويترتب علي ذلك أن جميع تصرفاته القانونية تكون باطلة











أجب عن الأسئلة التالية مع الشرح

1-     يتم التمييز بين القانون العام والقانون الخاص بناءً علي الهدف الذي يسعي كل منها علي تحقيقه
 يقصد بالقانون العام مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو أحد أجهزتها العامة بأعتبارها صاحبة السلطة , اما القانون الخاص فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الافراد فيما بينهم
لذلك يكون هدف القانون العام تحقيق الصالح العام وتكون قواعده أمره
ويكون هدف القانون الخاص تحقيق الصالح الخاص وتكون قواعده مكمّله
ويوجد بالقانون العام قواعد قانونية ليس لها مثيل في فروع القانون الخاص مثل القواعد التي تحكم اجهزة الدوله والانظمة الادارية والسياسية
2-     القاعدة القانونية قاعدة سلوك خارجي
          لأن القاعدة القانونية قاعدة سلوكية تهتم بتنظيم بسلوك الافراد الخارجي وأنشطتهم الخارجية فهي تهتم بما يظهره الأفراد من أفعال
          وليس بما يبطنون مع العلم بأنه يمكن أن تعتد القاعدة القانونية بما يبطنه الفرد عندما تقترن بالسلوك الخارجي فقط ومثال علي ذلك
          القاتل عمداً نجد في هذا الفعل نيّه داخلية إقتنرنت بالسلوك الخارجي ويحاسب عليها القانون
3-      تعميم القاعدة القانونية لا يعني إطلاقها
          التعميم لا يعني إطلاق ىتطبيقها من حيث الزمان أوالمكان أوالأشخاص فهناك قواعد قانونية مؤقته التطبيق سواء لفتره زمنيه
          محدده أو لتحقيق غرض محدد مثل القواعد التي تصدر أثناء إعلان الأحكام العرفيه أو الطواري كقوانين التسعير الجبري
          وبعض القواعد تطبق على جزء فقط من إقليم الدوله كالمناطق النائيه وفي الدول المركبه من عدة ولايات مثل الولايات المتحده
         الأمريكية كما توجد قوانين يقتصر تطبيقها علي فئات أو مهن معينه فقانون العمل يطبق علي العمال والقانون التجاري علي التجار
4-      تتدرج الجزاءات الجنائية شدةً وضعفاً حسب نوع الجريمة ومدى خطورتها
         هناك الجزاءات البدنية وهي التي تقع علي جسم المجرم مثل الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت وهناك الجزاءات
         المالية وهي الغرامات وحصيلتها تكون لخزينة الدولة وهناك جزاءات تبعية تكميلية تطبق تبعاً لتطبيق الجزاءات الجنائي مثل
         الحرمان من الحقوق السياسية
5-      القاعدة القانونية الآمره لا يجوز الإتفاق علي ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام
         لانها قواعد تهدف إلي حفظ كيان المجتمع ومن أمثلتها تلك القواعد التي تحظر الإعتداء علي النفس والمال (القتل والضرب
         والسرقة والإضرار  بمال الغير) وأي إتفاق علي مخالفة القواعد الآمره يعتبر باطل
6-      يعد التشريع المصدر الأصلي في غالبية الأنظمة القانونية
             لأنها تنص علي وجوب لجوء القاضي أولاً إلى النصوص التشريعية ولا يلجأ إلي غيرها من مصادر القانون إلا في حالة عدم
             وجودها ومن هنا أخذ التشريع السموّ وإحتل الصداره  بالنسبة لباقي مصادر القانون التي تعد بالنسبة له مصادر إحتياطية لا يتم
             اللجوء إليها إلا في حالة عدم وجود التشريع
7-      كل تشريع قانون وليس كل قانون تشريع
             القانون أعم من التشريع والتشريع مصدر من مصادر القانون لذلك قكل تشريع يكون قانونا ً وقد يكون للقانون مصدر آخر
            غير التشريع كالعرف مثلاً لذلك ليس بالضروره أن يكون كل قانون تشريع فقد يكون عرفاً
8-     رغم الصفة الإحتياطية للقاعدة القانونية المكمله إلا أنها قاعدة قانونية ملزمه
            لأنها قاعدة قانونية ملزمة منذ نشأتها ولا يغير ذلك إمكان مخالفة الأفراد لها فالقاعدة القانونية تتحل الي فرض وحكم وأثر
            وهذا الأثر لا يتحقق إلا إذا تحقق الفرض والفرض تختلف شروطه من قاعده إلي أخرى على أنه بالنسبه للقاعده المكمله
            هناك شرط ثابت عام لابد من تحققه حتي يمكن تطبيق الأثر القانوني والشرط هو عدم الإتفاق علي أحكام أخرى تخالف
            الأثر الذي تقرره القاعده المكملهفاذا تم الاتفاق علي حكم أخر مخالف فلا يتحقق الفرض ومن ثم امتنع تطبيق اثر القاعده
             القاانونية ,  ليس لانها غير ملزمه ولكن لعدم توافر شروط تطبيقها لذلك فالقاعده القانونيه المكمله هي ذاتها التي تسمح للأفراد
            بمخالفتها ولا يأتي ذلك تلقائياً من الأفراد أما في حالة السكوت عن وضع تنظيم خاص فمعني ذلك توافر جميع شروط تطبيق
            الأثر القانوني فتطبق القاعده




9-     ماهي مزايا وعيوب التشريع
مزايا التشريع هي :
(1)   استقرار المعاملات في المجتمع
(2)    أكثر إستجابه لفرض القواعد القانونية الآمره اللازمه للمحافظه علي كيان المجتمع ومصالحه الأساسيه
(3)   يعد وسيله ميسوره لتطوير الأنظمه القانونيه
(4)   تحقيق الوحده القانونية في الدولة
عيوب التشريع هي :
(1)   قد يتم التسرع في وضع قواعد لا تكفي لحل المنازعات التى تنشأ في المجتمع ولا تحقق الغرض منها
(2)   قد يقوم القائمون علي سلطة التشريع بمحاكاة بعض الأنظمه الاخرى قد تكون غير ملائمه لظروف المجتمع
(3)   كثرت التعديلات يخل بالاستقرار والثبات الذي تتطلبه المعاملات فيؤدي الي فقدان الثقه في القواعد التشريعيه
(4)   قد تؤدي الصياغه المكتوبه للقواعد التشريعيه الي جمود هذه القواعد وافتقارها للمرونه والحد من سلطة القاضي التقديريه

10-  ما المقصود بالنظام العام ؟ وما هي تطبيقاته ؟ وما هي  أهميته ؟
المقصود بالنظام العام هو الافكار والمبادئ الاساسية التى يقوم عليها كيان المجتمع في أنظمته المختلفه قانونيه وسياسيه وأجتماعيه أما تطبيقاته فهي تنتشر في جميع فروع القانون فالقانون الدستوري يبطل الاتفاق الذي ينزل الشخص بمقتضاه عن حقه في الانتخاب مقابل مبلغ من المال والقانون الإداري يبطل الإتفاق الذي ينزل الشخص بمقتضاه عن وظيفته مقابل مبلغ من المال وفي القانون الجزائي كل اتفاق علي ارتكاب جريمه يكون باطل , واهمية النظام العام تتبيّن في :
1-تحديد القانون الواجب تطبيقه في مسائل تنازع القوانين حيث لا يسمح للقانون الاجنبي بالتطبيق لتعارضه مع النظام العام
2-يعد النظام العام قيداً مهماً علي حرية الأفراد فيما يتعلق بإبرام العقود والاتفاقات حيث يبطل القضاء كل عقد مخالف للنظام العام
3-نظراً لأهمية المسائل المتعلقه بالنظام العام فيجوز إثارتها والتمسك بها ولو لأول مره امام محكمة التمييز
4-النصوص المتعلقة بالنظام العام يمكن تطبيقها علي الماضي بأثر رجعي لتحكم وقائع سابقه علي التشريع الجديد
                     
           
11-  ما هي معايير التمييز بين القواعد الآمره والقواعد المكمله
   هناك معيارين وهما
1-      المعيار الشكلي (اللفظي): يقوم علي دلالة اللفظ أو الألفاظ التي تستخدمها القاعدة القانونيه
2-      المعيار الموضوعي: يفحص مضمون الماده فإن كانت تتعلق بكيان المجتمع فهي قاعده آمره وإن كانت تتناول مسائل ثانويه الاهميه فهي قاعده مكمله
           
12-  ما المقصود بـ القانون العام والقانون الخاص وما معيار التمييز وماهي أهمية التمييز؟
   القانون العام : هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم العلاقات التي تظهر فيها الدولة أو أحد أجهزتها العامه بأعتبارها صاحبة السلطه
   القانون الخاص : هو مجموعه القواعد التي تنظم علاقات الاقراد فيما بينهم ومعيار التمييز يقوم علي الصفه التي يظهر بها أطراف
    العلاقه فإن ظهرت الدوله وسلطاتها العامه طبقت قواعد القانون العام وان كان اطراف العلاقه أفراد طبقت قواعد القانون الخاص وأهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص هي:
(1)      الكثير من قواعد القانون العام تختلف عن مثيلتها في القانون الخاص
(2)   الهدف من قواعد القانون العام تحقيق المصلحه العامه لذا فهي تمنح الدوله العديد من المزايا لا مقابل لها بالقانون الخاص
(3)   العقود الادارية المتعلقه بالمرافق العامة التي تبرمها الدوله تختلف عن القانون الخاص فهي تمنح الدوله حق تعديل هذه العقود وإلغائها إذا ما إقتضت المصلحة العامة ذلك
(4)    تخضع المنازعات التي تكون الدوله طرفا فيها للقضاء الاداري وتختلف إجراءاته عن القضاء العادي




13-  ما المقصود بالتشريع ؟ وماهي خصائص القواعد التشريعية؟
      التشريع هو تلك القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطات المختصه في الدولة وخصائصها هي:
(1)   القواعد التشريعية قواعد قانونية
(2)   القواعد التشريعية قواعد قانونية مكتوبة
(3)   القواعد التشريعية تضعها سلطة عامه مختصة وفقاً لإجراءات محددة
 
14-  قارن بين القاعدة القانونية وكلاً من القاعدة الخلقية والقاعدة الدينية ؟
أولا : القاعدة القانونية والقاعدة الخلقية : القاعدة القانونية تتصف بأنها قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الأفراد الخارجي , والقاعدة الخلقية هي المبادئ السامية التي تستقر في نفوس الأفراد حقبة معينه من الزمن والفروق بينهما كالتالي :
الفرق من حيث:
القاعدة القانونية
القاعدة الخلقية
الهدف
غاية تنظيمية نفعية تحقق الصالح العام
غاية مثالية تهدف للارتقاء بالأفراد
وسيلة تحقيق الهدف
ما يرافقها من جزاء مادي حال توقعه السلطه الحاكمة
جزاؤها جزاء أدبي يتوقف علي شعور الفرد وتأنيب ضميره وموقف الأخرين منه
النطاق
تقف عند سلوك الأفراد وتصرفاتهم الخارجية دون الاعتداد بنواياهم
تتغلغل لتصل إلي ضمائر الأفراد ولا تقتصر علي أنشطتهم الخارجية
مدى الوضوح
تستمد أحكامها من مصادر تتسم بقدر من الوضوح والتحديد
ترجع الي احاسيس الافراد والشعور العام للجماعة وهي أفكار يعوزها الضبط والتحديد

ثانياً: القاعدة القانونية والقاعدة الدينية : القاعدة القانونية تتصف بأنها قاعدة اجتماعية تنظم سلوك الأفراد , والقاعدة الدينية هي الأوامر والنواهي التي تأتي بها الديانات السماوية ويلتزم بها الافراد ووجه الشبه بينها هو تبيين ما يجب علي الافراد مراعاته من قواعد عند تعاملهم بعضهم مع بعض والاختلاف بينهما كالتالي :
وجه الإختلاف
القاعدة القانونية
القاعدة الدينية
المصدر
التشريع والفقه والعرف
مصدرها الوحيد الشرائع السماوية
الجزاء
جزاء دنيوي مادي حال منظم
جزاء في الأخرة فقط وليس بالدنيا
من يملك صلاحية التطبيق
السلطة العامة
الله عز وجل


15-     ما المقصود بمبدأ عدم رجعية القوانين ؟ وما هي الاعتبارات التي يستند إليها ؟ وهل يستطيع المشرع الكويتي الخروج علي هذا المبدأ؟ وطبقاً لأي شروط؟
يقصد بعدم رجعية القوانين أن أحكام القوانين لا تسري إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها , ولا تسري علي ما وقع قبلها
ويستند الي اعتبارات من العدالة والمنطق , فالعدالة تقتضي أن يحاسب الفرد طبقاً لما هو صادر ونافذ من قوانين وليس طبقاً لما سوف يصدر مستقبلاً , كما أن مقتضيات الامن والاستقرار في معاملات الافراد تتطلب ان تستمر معاملاتهم علي ما اتفقوا عليه ووفقاً لما هو مقرر في القوانين السائدة حتي يعلم كل منهم سلفاً ما له من حقوق وما عليه من واجبات , ويستلزم المنطق عدم تطبيق القانون ( بأعتباره توجيهاً سابقاً علي القيام بالسلوك ذاته) إلا علي الوقائع اللاحقه له
ويستطيع المشرع الكويتي الخروج علي هذا المبدأ في القوانين الجزائية فقط أما القوانين الغير جزائية فيملك أن يقرر رجعيتها بالشروط التالية :
1-          أن ينص المشرع صراحة علي رجعية القانون الذي يصدره ليطبق علي الماضي
2-          أن تتم الموافقة علي رجعية القانون بأغلبية خاصة هى أغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم مجلس الأمة

16-    ما المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ؟
يقصد بمبدأ عدم جواز الإعتذار بالجهل بالقانون أن الشخص لا يحق له أن يستند إلي جهله بأحكام القانون ليطلب إستبعاده وعدم تطبيق أحكامه عليه



17-     لماذا لا يجوز الإعتداد بمبدأ الجهل بالقانون ؟
1-           القاعدة القانونية لها صفة التجريد والعموم تقوم علي المساواة بين الافراد أمامها ويترتب علي الاعتداد بالجهل بالقانون إهدار مبدأ المساواة أمام القوانين
2-          مع الإعتداد بالجهل بالقانون يجازئ من علم بتطبيق القانون عليه ويكافأ من لم يعلم بعدم تطبيق القانون عليه
3-          القانون له صفة ملزمه يفقد هذه الصفه عند الاعتداد بمبدأ الجهل بالقانون
4-          من غير الممكن حمل القانون الي علم الجميع فرداً فرداً
5-          المصلحة العامة تتطلب تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقه بين من علم ومن لم يعلم

18-      ما هي الاعتبارات التي تساعد علي تقبل مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ؟
1-          مصادر القاعدة القانونية غالباً ما يتحقق معها العلم بهذه القاعدة فالتشريع لا ينفذ إلا بعد نشره وفوات فتره معينه من الزمن بقصد إعطاء فرصة لعلم الافراد به , والعرف يفترض في تكوينه ونشوئه علم الأفراد به فهو ينشأ عن عاداتهم وتقاليدهم , وقواعد الشريعة الإسلامية يفترض علم الجميع بها
2-          القواعد القانونية ليست بعيدة عن الفكر الإنساني  

19-     ماهو نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ؟
1-          يسري علي جميع القواعد القانونية آمرة كانت أو مكملة
2-          يسري علي جميع فروع القانون عام كان أو خاص
3-          يسري علي جميع الأفراد فلا يجوز للأمي أن يدعي الجهل لعدم معرفته القراءة والكتابة ولا المريض بحجة المرض وقت صدور القانون ولا الأجنبي بحجة عدم وجوده بالبلاد وقت صدور القانون ولا الوطني بحجة سفرة للخارج

20-     متي يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون؟
عند عزل إقليم من الدولة عزلاً كاملاً بسبب حرب أو ثورة أو عصيان أو كوارث طبيعية ( مثل وضعية الجولان بسوريا)

21-     بيّن بالشرح الي أي حد يتمتع الجنين ( الحمل المستكن ) بالشخصية القانونية ؟
يتمتع الجنين ( الحمل المستكن ) بشخصية قانونية ناقصة حيث نصت المادة (10/1 مدني) علي " ان الحمل المستكن أهل لثبوت الحقوق التي لا يحتاج سببها إلى قبول " بشرط ولادته حياً , فالحقوق التي يحتاج إكتسابها لقبول أي إرادة لا يمكنة إكتسابها لأن الجنين ليست له إرادة , فإن ولد حياً اكتسب هذه الحقوق بصفة نهائية  ويكتسبها من وقت سببها وليس وقت الولادة , وان لم تتم الولادة أو ولد ميتاً فلا يكتسب هذه الحقوق ولا تدخل في ذمته وتعتبر كأن لم تكن بالنسبه له , وتصير إلى مستحقيها

22-     عرّف حق الملكية ؟ وأشرح عناصره ؟
هو الحق العيني الأصلي الذي يمنح صاحبه ( أي مالك الشيء الذي يرد عليه ) سلطات إستعمال هذا الشيء وإستغلاله والتصرف فيه , وأول عناصره هو الاستعمال ويقصد به استعمال الشيء من قبل صاحبه بالحصول علي منافعه مباشرة  فاستعمال الدار يكون بالسكن فيها , اما العنصر الثاني هو الاستغلال ويقصد به الإفادة من منافع الشئ بالحصول علي ثماره أي ما يدر الشيء من دخل يعود علي صاحبه كالحصول علي إجرة المساكن , والعنصر الثالث هو التصرف فيه ويقصد به سيطرة المالك وتسلطه علي ما يملك قانونياً ومادياً

23-      كيف يتحدد الموطن العام في القانون الكويتي ؟ وما هي النتائج التي تترتب علي هذا التحديد؟
الموطن العام هو المقر القانوني للشخص وحدده القانون الكويتي بتوافر عنصرين الاول مادي وهو الاقامة الفعلية والثاني عنصر معنوي وهو الاعتياد ويترتب علي هذا التحديد جواز تعدد الموطن في حالة من يكون متزوج بأكثر من واحدة وكل واحدة منهن بسكن خاص , وإمكان انعدام الموطن مثل البدو الرحّل والمشردين , لذلك نصت المادة (11 ) من قانون المرافعات المدنية علي التالي :" إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة "



24-     من هو الصبي المميز ؟ وما حكم تصرفاته القانونية ؟
هو من أتم السابعة دون أن يصل الي الواحد وعشرين سنه  وتعتبر تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً , وباطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً , أما التصرفات التي تقع بين النفع والضرر فتكون قابلة للابطال لمنفعته ,
ومنح المشرع أهليات خاصة للصغيره المميز علي سبيل الاستثاء وهي: أهلية التصرف فيما يعطى له من مال لاغراض نفقته , وأهلية إبرام الوصية بإذن من المحكمة , وأهلية إبرام عقد العمل , وأهلية ادارة االصغير المميز لأمواله

25-     ما هو العقار بالتخصيص ؟ وما هي شروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص؟
هو منقول بطبيعته يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً علي خدمته واستغلاله , وشروط اعتبار المنقول عقار بالتخصيص هي : 1- أن يكون المنقول مملوكا لصاحب العقار
            2-أن يرصد المنقول لخدمة العقار واستغلاله

26-     ماهو المنقول بحسب المال ؟ وما هي شروط إعتبار العقار منقولا بحسب المال ؟
هو في حقيقته عقار بطبيعته يتصف بالثبات والاستقرار في موضعه بحيث لا يمكن نقله دون تلف أو تغيير في هيئته ولكن هذا العقار سيصير في المستقبل القريب منقولا لذلك اعتبره المشرع منقولا ليس اعتدادا بحالته الحاليه بل اعتدادا بما سيؤول اليه هذا العقار قريبا من فقد ثباته واستقراره
ويشترط للاعتبار العقار منقولا بحسب المآل الأتي :
1-          ان يكون انفصال العقار عن اصله وشيك الحصول
2-          ان يتم التعامل في العقار علي اعتبار انه منقول

                                                            ((  نقاط هامة : ))
التطبيق العملي للقانون في المحاكم يكون من خلال :
1-شرعية القوانين والرقابه عليها                2- مبدأ عدم الاعتداد بالجهل بالقانون
           3-تطبيق القانون من حيث المكان                  4- تطبيق القانون من حيث الزمان 5- تفسير القانون

صفات أو خصائص القاعده القانونيه هي :
1-     صفة التجريد والعموم  2- صفة الإلزام   3- الصفة الاجتماعية

تكلم عن صفة التجريد والعموم للقاعدة القانونية ؟
القاعدة القانونيه تقرر حكما يجب تطبيقه اذا ما تحقق فرضه الذي توضحه القاعده القانونيه
والقاعده القانونيه المجرده تحدد الوقائع التي تواجهها بشروطها واوصافها لا بذواتها فهي تتوجه بحكمها الي وقائع غير متناهيه باوصافها وشروطها وليس بالتحديد والتخصيص فلا توضع القاعده لشخص معين او واقعه محدده لذلك فهي تتسم بالحياد وتبعد عن شيهت الميل والهوى
فأي قانون يسن او يشرع يجب ان ياخذ صفة التجريد ويطبق علي الجميع وليس علي شخص بعينه فالقانون يجب ان يسمو علي الجميع

تكلم عن صفة الإلزام للقاعدة القانونية ؟
الإلزام صفة ضرورية للقاعدة القانونية حيث لا يمكن ترك تنفيذ القواعد لرغبة الأفراد إن شاءوا إتبعوها وإن شاءوا أهملوها فطبيعة القواعد القانونية والهدف منها يستلزمان أن تكون ملزمة وليست إختيارية

ماهي وسيلة الإلزام ؟
إما عن طريق الإجبار والإكراه علي إتباع حكمها أي تنفيذها جبراً وإما عن طريق التهديد بتوقيع جزاء معين في حال مخالفتها مما يدفع الافراد الي احترام قواعد القانون وتنفيذها


ماهي أنواع الجزاء ؟
1-     جزاء جنائي   2- جزاء مدني  3- جزاء إداري  4- جزاء دؤلي


تكلم عن الجزاء الجنائي؟
المقصود به : العقوبة التي تطبق علي من يرتكب جريمة جنائية
يهدف إلى : حماية أمن المجتمع بالحفاظ علي الصالح العام
تصنيفه : أشد أنواع الجزاءات لتعلقه بالصالح العام والمطالبه بتطبيقه يترك للنيابه العامة وليس الأفراد
صوره : الجزاءات البدنية : هي التي تقع علي جسم المجرم ( الإعدام , الحبس )
          الجزاءات المالية : تسمى الغرامات وتؤول لخزينة الدولة فلا يحصل عليها المجني عليه
          الجزاءات التعبية والتكميلية : تطبق تبعاً لتطبيق بعض الجزاءات الجنائيه ( الحرمان من الحقوق الساسية , تحديد الاقامة , الابعاد , المصادرة )


تكلم عن الجزاء المدني ؟
المقصود به : هو الذي يترتب اثر مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص
يهدف إلي : حماية الحقوق الخاصة والاصل الا يترتب هذا الجزاء الا بناء علي طلب من وقع الاعتداء علي حقة
صوره : ( بطلان التصرفات القضائية وفسخها وعدم نفاذها , المسؤولية المدنية وماترتبة من تعويضات , الغرامة التهديدية وشهر إفلاس التاجر )


تكلم عن الجزاء الإداري ؟
يوقع عند مخالفة قواعد وأحكام القانون الاداري وأمثلته بطلان العقد الاداري وعدن نفاذه غرامات التأخير التي توقعها الادارة وسحب الرخص وغلق المنشئات التجارية والصناعية
ويتفرع عن الجزاء الاداري الجزاء التأديبي وهو الجزاء الذي يقع علي موظفين الدولة في حالة الاخلال بواجبات الوظيفية العامة ويتمثل في الإنذار والخصم من الراتب وخفض الراتب وخفض الدرجة والعزل من الخدمة

تكلم عن الجزاء الدؤلي ؟
موجه الي الدول التي تنتهك قواعد القانون الدؤلي وتنقسم إلي جزاءات عنيفة مثل الحصار والتدخل الحربي وجزاءات سلمية مثل قطع العلاقات الدبلوماسية او الاقتصادية أو قطع المواصلات

متي يجتمع الجزاء المدني مع الجزاء الجنائي ؟
عندما يترتب علي نفس الفعل مساس بالصالح العام والمصالح الخاصه بأحد الافراد كما في حالة القتل والاصابه حيث يعاقب الجاني بعقوبة جنائية كما يلزم بتعويض الاضرار المترتبة علي فعله

ماهي الاجراءات الاحترازية ؟
اجراءات وقائية الغرض منها التأمين ضد ما قد يهدد الشخص من أخطار مستقبلية بأتخاذ بعض الاجراءات التي يحتاط بها ضد هذه الاخطار ومثال علي تلك الاجراءات النقطه الحمراء علي الصحيفة


تكلم عن تصنيف القاعدة القانونية الي قاعدة موضوعية وقاعدة إجرائية أو شكلية ؟
القاعدة القانونية الموضوعية هي التي تتناول بالتحديد حقوق الافراد وواجباتهم كقواعد القانون المدني والقانون التجاري
والقاعدة القانونية الإجرائيه لا تتعرض إلا للجانب الشكلي والاجرائي لوضع الحقوق والواجبات موضع التنفيذ كقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية وقواعد الاجراءات الجزائية

ما الفرق بين تصنيف القاعدة القانونية كقاعدة دائمة وقاعدة مؤقتة ؟
القاعدة القانونية الدائمة تصدر لتطبق بصفة دائمة مستمرة ولا تنتهى بمجرد تطبيقها
القاعدة القانونية المؤقتة لا تطبق إلا لفترة محددة تنتهي تلقائياً بإنقضائها مثل قانون التجمعات

ماهي معايير التمييز بين القاعدة الآمره والقاعدة المكملة ؟
1-     معيار لفظي : يقوم علي دلالة الالفاظ التي تستخدمها القاعدة القانونية فالقاعدة القانونية الآمره تتضمن صياغه الامر والنهي باستخدام ألفاظ مثل ( يلزم , يجب , يتعين , لا يجوز , باطل) أما القاعده القانونية المكملة نجد أن صياغتها تجيز للافراد مخالفتها باستعمال عباره ( يجوز ) أو تعليق أعمال حكمها علي عدم إتفاق المتعاقدين علي خلافه
2-     معيار موضوعي : يكون من خلال فحص مضمون القاعدة القانونية فالقاعدة الآمره يتعلق مضمونها بكيان المجتمع ومصالحه الاساسيه أما القاعدة القانونية المكملة: فتكون أهميتها ثانوية
ماهو المقصود بالنظام العام ؟
مجموعة الأفكار والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع في أنظمته المختلفه قانونية وسياسية وأجتماعية والتي تعبر عن مصالحه الاساسية

لا تقتصر فكره النظام العام علي فرع واحد من فروع القانون ... إشرح ذلك ؟
القواعد القانونية التعلقة بالنظام العام تنتشر في جميع فروع القانون فالقانون الدستوري يبطل كل إتفاق ينزل الشخص بمقتضاه عن حقه في الانتخاب مقابل مبلغ من المال والقانون الاداري يبطل الاتفاق الذي ينزل به الشخص عن حقه في الوظيفة مقابل مبلغ من المال والقانون المالي يبطل أي اتفاق قصد منه التهرب من دفع الضريبه المستحقه والقانون الجزائي يبطل كل إتفاق علي إرتكاب جريمة

إشرح .. أهمية فكره النظام العام ؟
لا تقتصر فكره النظام العام علي التمييز بين القواعد الآمره والقواعد المكمله بل نجدها في الحالات التالية:
1-     تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل تنازع القوانين
2-     تعد قيداً مهماً علي حرية الأفراد فيما يتعلق بأبرام العقود والاتفاقات حيث يبطل كل عقد مخالف للنظان العام(الاتفاق علي استيراد الخمر)
3-     نظراً لأهمية المسائل المتعلقة بالنظام العام فيجوز إثارتها والتمسك بها ولو لأول مره أمام محكمة التمييز
4-     النصوص المتعلقه بالنظام العام يمكن تطبيقها علي الماضي بأثر رجعي لتحكم وقائع سابقة علي التشريع الجديد

ماهو معيار التمييز بين القانون الخاص والقانون العام ؟
معيار التمييز يقوم علي الصفة التي تظهر بها أطراف العلاقة فعند ظهور الدولة أو أحد سلطاتها العامة أو اجهزتها الإدارية بأعتبارها سلطة عامه فتطبق قواعد القانون العام , أما عند ظهور الدولة باعتبارها شخصاً عادياً لا يتمتع بسلطه فأن العلاقة تخضع لقواعد القانون الخاص بالاضافه إلي جميع العلاقات الخاصة البحته أي التي تنشا بين الافراد العاديين

إذكر علة التمييز بين القانون الخاص والقانون العام ؟
ترجع العلة الي الهدف الذي تسعى الي تحقيقه كل من قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص  فهدف القانون العام هو تحقيق الصالح العام الأمر الذي يستوجب منح الدولة الامتيازات والسلطات التي تمكنها من ذلك

ماهي أهمية التمييز بين القانون الخاص والقانون العام ؟
1-     الكثير من قواعد القانون العام تختلف عن قواعد القانون الخاص وتظهر بصفه خاصه فيما يتعلق بالمال العام فلا يجوز الحجز عليه ولا التصرف فيه ولا يعتد بحيازه الغير له
2-     نظراً لأن الهدف من قواعد القانون العام تحقيق المصلحة العامه فانها تمنح الدولة العديد من المزايا لا مقابل لها في القانون الخاص مثل بعض الملكيات تحقيقاً للمنفعه العامه
3-     العقود الإدارية التي تبرمها الدولة والتي تتعلق بإدارة المرافق العامة تختلف عن عقود القانون الخاص من حيث أنها تمنح الدولة حق تعديل هذه العقود وإلغائها إذا ما إقتضت المصلحة العامة
4-     تخضع المنازعات الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها للقضاء الإداري الذي يختلف في بعض إجراءاته عن القضاء العادي الذي تخض له منازعات القانون الخاص

عرف القانون المدني ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الافراد والعلاقات الخاصه عدا ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص

علي ماذا ينطوى القانون المدني بحسب الاصل ؟
1-     قواعد الاحوال الشخصية : مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات العائلية أو الأسرية
2-     قواعد الأحوال العينية : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المعاملات المالية للشخص

عرّف القانون التجاري ؟
مجموعة القواعد القانونية المنظمة للمعاملات التجارية ( الكمبيالات , الشيكات , السندات )


عرّف القانون التجاري البحري ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الخاصة بالتجارة البحريه ( بيع السفن , وتجهيزها , وأستغلالها )


عرّف القانون الجوي ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئه عن الملاحة الجوية ( بيع الطائرات ومؤولية الناقل الجوي )

عرّف القانون الزراعي ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط الزراعي ( الملكية الزراعية , الاستغلال الزراعي )

عرف قانون العمل ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين العمال وأصحاب العمل ( رواتب العمال , ساعات عملهم , إجازاتهم)

عرّف قانون التأمينات الإجتماعية ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تهدف الي تأمين المواطنين من الأخطار التي تهددهم ( كالعجز والشيخوخه والمرض وأصابات العمل)

عرّف قانون المرافعات المدنية والتجارية ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائيه (المحاكم) وإجراءات التقاضي أمامها لحماية الحقوق المدنية والتجارية

عرف قانون الإثبات ؟
مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والإجرائية التي تنظم إثبات الوقائع والتصرفات المنشئه للحقوق وما يقابلها من إلتزامات

عرف القانون الدولي الخاص ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة فيما لو كان أحد أطراف النزاع أجنبي

عرف القانون الدستوري ؟
مجموعة القواعد القانونية الاساسية المتعلقة بشكل الدوله ونوع الحكومه ونشأت السلطات وتنظيم العلاقه بينها وتقرر الحقوق والحريات
( القانون الأساسي للدولة )

عرف القانون الإداري ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم النشاط الإداري للدولة

عرف القانون المالي ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدوله ( كل ما يتعلق بالميزانيات )

عرف القانون الجنائي ؟
مجموعة القواعد القانونية الموضوعية والإجرائيه التي تنظم سلطة الدولة وحقها في توقيع العقوبة علي المجرمين

عرف القانون الدولي العام ؟
مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في وقت السلم وفي وقت الحرب

ما المقصود بمصادر القانون وماهي مصادر القانون ؟
المصادر القانونينة تعني المنابع التي يستقي منها القانون قواعدة القانونية
ومصادر القانون 1- المصادر المادية 2- المصادر الشكلية 3- المصادر التفسيرية 5- المصادر التاريخية

ماهو المقصود بالمصادر المادية للقانون ؟
العوامل والمعطيات المختلفة التي تشكل المادة الأولية للقانون , أي القواعد القانونية المكونه للقانون

ماهو المقصود بالمصادر الشكلية للقانون ؟
القالب أو الشكل الذي تظهر فيه المادة الأولية للقانون , أي قواعدة التي تفرزها مصادره المالية


متى تتفق المصادر الشكلية مع المصادر المادية للقانون ؟
يتفقان في أن كلا منهما لا يمدنا بقواعد قانونية ملزمة قابلة للتطبيق وإنما تمدنا فقط بقواعد سلوك إجتماعي لا تصبح قواعد قانونية ملزمة إلا بتدخل المجتمع وإضفاء الصفة الملزمة عليها
ماهو المقصود بالمصادر الرسمية للقانون ؟ وما هي ؟
المصادر المعتمدة من مصادرة الشكلية أي المصادر التي أقرها المجتمع لتمده بقواعد قانونية ملزمة واجبة الاحترام والتطبيق
وهي التشريع والفقه الاسلامي والعرف

ما هو المقصود بالمصادر التفسيرية ؟ إذكرها ؟
هي التي يقتصر دورها علي تفسير وإيضاح ما جاء بالمصادر الرسمية من أحكام وهي آراء الفقهاء وأحكام المحاكم

ماهو المقصود بالمصادر التاريخية للقانون ؟
الاصل الذي استقى منه القانون الوضعي أحكامه كلها أو بعضها

ماهو موقف القانون الكويتي من مصادر القانون ؟
حسم القانون الكويتي النقاش في المصادر بمادته الأولي بعد تعديلها الي مصادر رسمية معتمدة ومصادر غير رسمية أو غير معتمدة وتعرف بأسم المصادر التفسيريه

حددت المادة الأولي من القانون المدني الكويتي المصادر التي يتقيد بها القاضي بنصها ... إذكرها ؟
1-     تسري النصوص التشريعية علي المسائل التي تتناولها هذه النصوص بمنطوقها أو مفهومها
2-     فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى العرف فإن لم يوجد عرف اجتهد القاضي رأيه مستهدياً بأحكام الفقه الاسلامي الاكثر إتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها
علي أنه تم تعديل الفقره الثانية بناء علي اقتراح اللجنه الاستشاريه العليا للعمل علي استكمال تطبيق احكام الشريعة الاسلامية ليصبح نصها  " فإن لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر توافقاً مع واقع البلاد ومصالحها فإن لو يجد , حكم بمقتضى العرف "


ماهو تعريف التشريع ؟
القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطات المختصه في الدولة وفقاً للإجراءات المرسومة لها

" كل تشريع قانون وليس كل قانون تشريع " إشرح هذه العبارة ؟
التشريع هو تلك القواعد المكتوبة ولذلك فهو أخص من القانون وبذلك يصبح كل تشريع قانون
ومن الممكن أن يكون للقانون مصدر آخر غير التشريع كالعرف والفقه الإسلامي لذلك فالقانون أعم من التشريع وليس كل قانونا تشريعاً

ماهي خصائص القواعد التشريعية ؟
1-     القواعد التشريعية قواعد قانونية
2-     القواعد التشريعية قواعد قانونية مكتوبة
3-     تضعها سلطة عامة مختصه وفقاً لإجراءات محددة

القواعد التشريعية قواعد قانونية ... إشرح ؟
نظرا لما تتصف به هذه القواعد من تجريد في صياغتها وعموم في تطبيقها ( أي ان لها صفة التجريد والعموم )

من هي السلطة العامة المخوّلة بوضع القواعد التشريعية؟
السلطة التشريعية ( مجلس الأمه ) , ومن الممكن أن تستقل السلطة التنفيذية بوضع القواعد التشريعية في حالات معينه

ماهي مزايا التشريع ؟
1-     يؤدي الي استقرار المعاملات في المجتمع
2-     أكثر إستجابه لفرض القواعد القانونية الآمره اللازمة للمحافظه علي كيان المجتمع ومصالحة الاساسية
3-     وسيلة ميسوره لتطوير الانظمه القانونية
4-     تحقيق الوحدة القانونية في الدولة





ماهي عيوب التشريع ؟
1-     قد يتم التسرع في وضع قواعده فتصاغ هذه القواعد صياغة نظريه لا تكفي لحل النزاعات التي تنشأ في المجتمع
2-     قد يقوم القائمون علي السلطة التشريعية بمحاكات بعض الأنظمه الاخرى فتأتي قواعد التشريع غير ملائمة لظروف المجتمع
3-     كثرت التدخل والاسراع في تعديل التشريعات بما يخل بالاستقرار الذي تتطلبه المعاملات
4-     قد تؤدي الصياغة المكتوبة الي جمود هذه القواعد وإفتقارها الي المرونه اللازمه والحد من سلطة القاضي التقديريه

" ترجح مزايا التشريع علي عيوبه "  .  بيّن ذلك ؟
يعد بسبب مزاياه المتعدده أهم مصادر القانون , والعيوب التي نسبت الي التشريع لا تمسه بذاته بل تخص من يوكل اليهم سلطة التشريع وتلك العيوب نظرية بحته

تكلم عن " أهمية التشريع باعتباره مصدراً للقواعد القانونية " ؟
1-     التشريع يعد المصدر الاصلي في غالبية الانظمة القانونية فهي تنص علي وجوب لجوء القاضي أولا الي النصوص التشريعية
2-     يعتبر التشريع مصدراً عاماً للقواعد القانونية يمكن بواسطته تنظيم كل المسائل وجميع فروع القانون
3-     للقواعد القانونية العديد من المزايا التي تظهر إذا ما قورنت بغيرها من مصادر القانون الاخري وبصفه خاصه العرف

ماهو المقصود بالفقه الإسلامي في مجال مصادر القانون ؟
القواعد والأحكام المستقاة من الشريعة الإسلامية وفقهها الحنيف والتي تنظم معاملات الافراد وغيرها من المسائل التي تنظمها القوانين الوضعيه

تكلم عن دور الشريعة الإسلامية والفقه الاسلامي في القانون الكويتي في المرحله الاولي – قبل التدخل التشريعي - ؟
كانت هي القانون الرسمي في الكويت الذي ينظم جميع المسائل بها متمثلا في قواعد الشريعة الاسلامية ذات التطبيق العام , والشرائع الطائفية بالنسبة لمسائل الاحوال الشخصية المتعلقة بالطوائف التي تطبق عليهم فالمعاملات الماليه تخضع لمذهب الامام مالك والاحوال الشخصيه للسنه تخضع لمذهب الامام مالك أيضا والاحوال الشخصيه للشيعه تخضع لمذهب الامام جعفر الصادق

تكلم عن دور الشريعة الاسلاميه والفقه الاسلامي في القانون الكويتي في المرحلة الثانيه – مرحلة التدخل التشريعي - ؟
بدأ تقييد دور الشريعة الاسلامية والفقه الاسلامي واقتصر دورها باعتبارها مصدرا رسميا علي المسائل التي لم تنظم تشريعاً مع ملاحظة أن بعض التشريعات إستقت أحكامها كلها أو بعضها من الشريعة الإسلامية


ماهي أركان العرف؟
1-     الركن المادي ( الاعتياد )       2- الركن المعنوي

كيف يتكون الركن المادي للعرف وهو الاعتياد ؟
بأتباع الافراد لقاعدة معينة في سلوكهم الاجتماعي ثم تواترهم واطرادهم علي هذا السلوك لازمان متلاحقه

ماهي شروط تحقق الإعتياد المكوّن للركن المادي ؟
1-     قدم الاعتياد  ,   2- عموم الإعتياد    ,     3- إستقرار الإعتياد     ,     4- عدم مخالفة الإعتياد للنظام العام

بما يتميّز العرف عن العادة ؟
يتميز العرف عن العادة بأكتمال ركنيه : المادي أي الإعتياد علي مسلك معيّن , والمعنوي أي عقيدة الإلزام
أما العاده فتتوقف عند الركن المادي ولا يتوافر فيها الركن المعنوي ( الإلزام )
من هنا كان العرف قانوناً ملزماً , أما العادة فهي غير ملزمة قانونياً

ما المقصود بالعادات الإجتماعية ؟
هي العادات التي يغلب عليها طابع المجاملات ومراعات الذوق العام كتبادل الزيارات وتقديم الهدايا
وهي تبعد عن مجال القانون فلا يلزم الافراد قانوناً علي إتباعها لعدم إكتسابها الصفة القانونية

ما المقصود بالعادات الإتفاقية ؟
هي التي تنشأ من إطراد سلوك الافراد علي نحو معين في موضوع يتعلق بمعاملاتهم وتعاقداتهم تنظم تعاملهم في موضوع ما ,
وهذه العادات تكتسب صفة الإلزام وتصبح في قوة القواعد القانونية بمجرد إنصراف إرادة الأطراف إليها أي اشتراطها والاتفاق عليها
مثل تحمل المستأجر ثمن إستهلاك الكهرباء والماء والبقشيش للعمال القائمين علي الخدمه في المطاعم والمقاهي
" الأصل في العادات الإتفاقية انها غير ملزمه غير أنه تستثنى من ذلك حالتان " ... إذكرها ؟
1-     اذا أحال إليها المشرع صراحةً , فبهذة الإحالة تأخذ قوة القاعدة القانونية وتصبح ملزمة طالما تحققت شروط تطبيقها
2-     إذا إتفق المتعاقدان صراحةً أو ضمناً علي تحكيم العادة وتنظيمها لعقدهما ففي هذة الحالة تستمد العادة قوتها الملزمة من إرادة المتعاقدين علي العمل بمقتضاها , أي انها تكون ملزمة بإرادة المتعاقدين

" يتعيّن عدم الخلط بين العادة الإتفاقية والقاعدة القانونية المكملة " ... إشرح هذة العبارة ؟
إذا كانت العادة الإتفاقية لا تطبق إلا إذا لجأ إليها الافراد صراحةً أو ضمناً فإن القاعدة المكملة عكسها تماماً فهي التي تطبق بحسب الأصل ما لم يستبعد تطبيقها من الأفراد , فهي ملزمة للافراد مالم تتجه إرادتهم إلي ما يخالف حكمها لذلك فإن تطبيق العادات الإتفاقية يوقف تطبيق القواعد المكملة

ماذا يترتب علي نتائج التفريق ( التمييز ) بين العرف والعادة ؟
1-     من حيث التطبيق : بما أن العرف قانون فعلي القاضي تطبيقه من تلقاء نفسه دون أن يطلب الخصوم ذلك بينما لا تطبق العاده إلا إذا تمسك بها من له مصلحة في تطبيقها من أطراف الدعوى
2-     من حيث الإثبات : بما أن العرف قانوناً والمفروض بالقاضي العلم بقواعد القانون فإن إثباته يوكل للقاضي ولا يقع علي الخصوم , أما العاده الاتفاقية التي لا تعدو عن أن تكون شرطاً من شروط التعاقد وعلي من يتمسك بها إثباتها
3-     من حيث أثر الجهل بالعرف والعادة : تطبيقاً لقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون فإن العرف باعتباره قانوناً يطبق علي الجميع علموا به أم لم يعلموا , أما العادة العادة الاتفاقية فإن العلم بها شرط تطبيقها بل ولا يكفي مجرد العلم بها وإنما يتعين انصراف إرادة الطرفين الي تطبيق حكمها
4-     من حيث رقابة محكمة التمييز : العادة الاتفاقية مجرد شرط من شروط التعاقد فهي مسألة تتعلق بالواقع لذلك فإن القاضي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز في إثبات وجودها وفي تطبيقها بعكس العرف حيث يخضع القاضي في إثبات وجوده وتفسيره وتطبيقه لرقابة محكمة التمييز

ماهي مزايا العرف ؟
1-     يعد العرف أصدق المصادر تعبيراً عن إرادة الأفراد ورغبتهم في الخضوع للقواعد القانونية
2-     يعد العرف أداة مرنه لإنتاج القواعد القانونية لكونه يتغير ويتطور بتطور المجتمع
3-     العرف مصدر تلقائي وليس توجيهياً فهو ينشأ ذاتياً تدريجياً من خلال ما تعوّد عليه الافراد وأرتأوه لحكم أنشطتهم

ماهي عيوب العرف ؟
1-     نظراً لكون العرف يتكون تدريجياً ويكون الزمن عنصراً مهماً فيه فيعد أداة بطيئة لتكوين القواعد القانونية
2-     قواعد العرف تتسم بالغموض والإبهام (غير مكتوبة ) وهذا يؤدى إلي صعوبة إثبات مضمونها
3-     قد يترتب علي العرف تعدد الانظمة القانونية في البلد الواحد نظراً لأحتمال اختلافه من إقليم الي آخر ( مثل لبنان )

للعرف دور كبير في كونه مصدر من مصادر القاعدة القانونية .... وضح ذلك ؟
لانه يسد ثغرات التشريع من نقص أو عدم وضوح أحياناً فالعرف هو المصدر الشعبي الاصيل الذي يتصل إتصالاً مباشراً بالجماعة ويعتبر وسيلتها الفطرية لتنظيم تفاصيل المعاملات ومقومات المعايير التي يعجز التشريع عن تناولها

ماهي مكانة العرف من مصادر القانون ؟
العرف أسبق من التشريع ظهوراً فهو أول مصدر رسمي ظهر في التاريخ فقد كان يحتل المرتبة الاولى وتضاءلت اهمية العرف نتيجة اشتراط لأستخلاص القواعد العرفية العديد من الشروط يظهر منها هبوط منزلة العرف في القانون الانجليزي اذ يتعين ان تكون القاعدة العرفية قديمة الي عدة قرون وان تكون  ثابتة ومستقرة وغير قائمة علي التسامح كما يشترط الا تكون منافية للعدل والاخلاق والصالح الاجتماعي

ماهو دور العرف في حالة انعدام النص التشريعي (الدور الاصلي للعرف ) ؟
اذا انعدم النصالنص التشريعي ولم يجد القاضي حكماً في الفقه الاسلامي فإنه يلجأ الي العرف مباشرةً وعندئذ يقوم العرف بدور أصلي مستقل عن التشريع إذ أن تطبيقة لكونه المصدر الواجب التطبيق أصلا , فهو أتي لتكملة النقص التشريعي ويسمى في هذه الحاله بالعرف المستقل أو العرف المكمل للتشريع

ماهو دور العرف في حالة وجود نص تشريعي ( الدور التبعي للعرف ) ؟
في حالة وجود نص تشريعي لا يمكن اللجوء الي القواعد العرفية ولكن قد يحيل النص صراحةً الي العرف إما ليعطيه أولية التطبيق بدلاً منه والعرف عندئذ يكون بديلا للنص التشريعي ( وهو العرف البديل ) ,وإما ليعاونه في ضبط أو تحديد لفظ أو معيار وضع في صياغة مرنة أو للكشف عن نية المتعاقدين ( وهو العرف المعاون)

ماهي انواع العرف التابع للتشريع
1-     العرف البديل عن التشريع ,  2- العرف المعاون للتشريع   ,    3- العرف المخالف للتشريع

تكلم عن بيان حكم العرف البديل عن التشريع ؟
قد ينظم المشرع مسألة ما علي وضع معين ولكنه يوجب الرجوع أولا الي ما يقرره العرف بالنسبة الي هذه المسأله معطياً بذلك أولوية التطبيق للقواعد العرفية بدلا من الحل التشريعي عندئذ يكون العرف بديلاً للتشريع والغالب أن تكون الاحالة الي العرف في هذه الحالات بالنسبة الي القواعد التشريعية المكملة

تكلم عن بيان حكم العرف المعاون للتشريع ؟
في حالة العرف المعاون للتشريع يوجد نص تشريعي ولكنه يحتاج الي معاونة العرف لضبط تطبيقة إما لبيان حكم يقرره أو تفسير لفظ يستخدمه أو لتفسير إرادة المتعاقدين فإن دور العرف هنا يقتصر علي ضبط تطبيق النص التشريعي

تكلم عن بيان حكم العرف المخالف للتشريع ؟
اذا وجد عرف يخالف نصاً تشريعياً فلا يمكن اللجوء الي هذا العرف وتطبيقة إلا إذا كان النص التشريعي يقرر قاعدة مكملة

" التشريعات بمعنى القواعد القانونية المكتوبة ليست علي مستوى واحد من حيث قوتها وتدرجها الهرمي " وضح ذلك ؟
التشريعات بعمنى القواعد القانونية المكتوبة تتدرج الي ثلاث درجات وهي :
1-     التشريع الدستوري ( الدستور ) : يأتي في المرتبة الاولي في قمة التشريعات بأعتباره التشريع الأساسي للدولة فهو أقوى وأسمى التشريعات
2-     التشريع العادي ( القانون ) : يأتي في المرتبة الثانية بعد الدستور سواء كان صادراً من مجلس الأمة الجهه المختصة بالتشريع بالأصل أو كان تشريعاً صادراً من السلطة التنفيذية في الحالات الإستثنائيه التي يمنحها الدستور هذا الحق
3-     التشريع الفرعي ( اللوائح ) : تأتي في المرتبة الثالثة بعد الدستور والقانون , وهي التي تصدرها السلطة التنفيذية بالتطبيق لسلطتها اللائحية


لماذا يصنف التشريع الدستوري (أو الدستور)  كـ أسمى وأقوى التشريعات  ؟
لما يتضمنة من قواعد عليا سامية واجبة الإتباع من كل السلطات بما فيها السلطة التشريعية


ماهي الحالات الاستثنائية التي يمنح بها الدستور الحق للسلطة التنفيذية إصدار التشريع العادي ( القوانين ) ؟
1-     الضرورة والإستعجال : " مراسيم الإستعجال "
2-     التفويض التشريعي :  " المراسيم التفويضية "
3-     الإتفاقات الدولية : تعد الاتفاقات الدولية التي تنفرد السلطة التنفيذية بإبرامها والتصديق عليها في قوة التشريع العادي (القانون)

ماذا يترتب علي تدرج التشريعات من حيث القوة ؟
وجوب تقيد التشريع الأدنى بالتشريع الأعلي منه , فإن خالف تشريع أدنى تشريع أعلى منه تعيّن تغليب التشريع الأعلي وإغفال التشريع الأدنى

ما المقصود بشرعية القوانين واللوائح ؟
أن يكون التشريع صحيحاً من حيث الموضوع , بأن لا تتعارض أحكام التشريع مع أحكام تشريع أعلى منه , وإلا كان غير شرعي لذلك تسمى هذه الصحه الموضوعية بالشرعية أي شرعية القوانين واللوائح


تكلم عن ضرورة التوفيق بين مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين ؟
نظرا لتعلق مبدأ الاقليمية بسيادة الدولة وحقها في تنظيم مجتمعها كان لهذا المبدأ الأولوية وتم إعتباره الأصل  ولا يسمح بتطبيق مبدأ الشخصية إلا في حالات استثنائية محددة يطبق فيها القانون الأجنبي 



س/ زوج يقيم عادة في السالمية ولكنه يباشر تجارته في الفروانية فما هو الموطن الذي تعلن إليه الاوراق التالية؟
دعوى نفقة أو طلاق رفعتها عليه زوجته؟  ( محل اقامته بالسالمية )
دعوى رفعها عليه تاجر جمله يطالبه فيها بثمن بضاعه وردها إليه؟  ( محل تجارته بالفروانية )
دعوى رفعها عليه مالك العقار الذي يباشر فيه تجارته ليطالب بأجره العقار؟ ( محل تجارته بالفروانية )
دعوى رفعها عليه مالك الشقه التي يستأجرها ليسكنها بالسالمية يطالبه بالاخلاء لعدم دفع إجرتها؟ (محل اقامته بالسالمية)


س/ صبي مميز يقيم في حولي والوصي عليه يقيم في الدوحه أذن لهذا الصبي بادارة مزرعته وأراد مشتري محصول المزرعة أن يوجه إليه إنذار بتسليم المحصول فإلي أي موطن يوجه المشتري هذا الإنذار؟
ج/ يوجه مشتري المحصول الانذار بتسليم المحصول الي موطن الصبي المميز في حولي


س / تكلم عن (( أنواع )) القرابة
ج/ القرابة نوعان :
1-          قرابة النسب أو الدم : وهي نوعان الأول قرابة مباشرة وهي تربط بين الاصول والفروع وتتمثل في الأب والجد وجد الجد والأم والجدة وجدة الأم وذلك في الأصول , والأبن وابن الابن والبنت وبنت البنت في الفروع  , وقرابة الحواشي وتتمثل في الأخوة والأخوات وإن نزلوا والعمات والأعمام والخالات والخوال وإن نزلوا ( أي أبناؤهم )
2-          قرابة المصاهرة : هي التي تنشأ بسبب الزواج بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الأخر ولكنها لا تمتد لتربط بين أقارب أحد الزوجين وأقارب الزوج الأخر

س/ تكلم عن (( درجة )) القرابة المباشرة
1-          يكون قريباً من الدرجة الأولي كلا من : الأب , الأم , الأبن , البنت
2-          يكون قريبا من الدرجة الثانية كلا من : الجد , الجدة , ابن الأبن , بنت الأبن , ابن البنت , بنت البنت ( الأحفاد)     

س/ تكلم عن (( درجة )) القرابة الغير المباشرة (الحواشي)
1-          يكون قريباً من الدرجة الثانية كلا من : الأخ لـ أخيه أو أخته
2-          يكون قريباً من الدرجة الثالثة كلا من : ابناء الأخ والأخت , والعم
3-          يكون قريبا من الدرجة الرابعة كلا من: ابناء العم وابناء العمة وابناء الخال وابناء الخالة

س/ ماهي خصائص الذمة المالية ؟
1-          ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية
2-          استقلال الذمة المالية عن مكوناتها

س/ يترتب علي الوجود الذاتي المستقل للذمة المالية نتائج تظهر أهميتها وفائدتها . أذكرها ؟
1-          حق الضمان العام
2-          حرية المدين في التصرف بأمواله

س/ ماهي الآثار المترتبة علي القرابة والمصاهرة ؟
1-          عدم صلاحية القاضي لنظر الدعاوي بسبب القرابة
2-          جواز رد القاضي
3-          تحريم الزواج من بعض النساء



س/ ما هي أهمية تحديد موطن الشخص الطبيعي ؟
1-          إعلان الشخص بالاوراق القضائية
2-          يتوقف علي الموطن نشوء وأنقضاء بعض المراكز القانونية للشخص (مثل اكتساب الجنسية )
3-          يتحدد اختصاص بعض المحاكم وفقاً للموطن
4-          يتحدد القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات استناداً الي الموطن
5-          يتم الوفاء بالالتزام الذي لا يكون محله شيئاً بالذات , في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء

س/ ماذا يعني الموطن المختار ؟
هو الموطن الذي يختاره الشخص بالنسبة لعمل قانوني معين ( مكتب المحامي )

س/ ما هي شروط تعيين الشخص الطبيعي ؟
اسم يميزه عن غيره , وموطن يحدد مكان وجوده   

س/ ما هي أنواع الحقوق العينية التبعية ؟
1-          الرهن الرسمي : يتقرر بموجب عقد بين الدائن والمدين يعطي للدائن ميزة التقدم علي الدائنين العاديين ولا ينعقد الا بورقة رسمية
2-          الرهن الحيازي: ( حبس البيت أو السيارة حتي استيفاء الدين)
3-          حق الامتياز

س/ ما هي خصائص حق الملكية ؟
1-          حق جامع يخول لصاحبه جميع السلطات علي الشيء الذي يرد عليه
2-          حق دائم

س / ما هي خصائص الحق العيني ؟
1-          حق مطلق الحجية
2-          حق دائم
3-          يخول لصاحبة ميزتي التتبع والتقدم
4-          يقبل الحيازة المادية
5-          يخضع لنظام الشهر والتسجيل

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق