الأربعاء، 6 فبراير 2013

حلول أسئلة الاختبارات السابقة لمادة إداري 1 - إعداد علي العريان


ملاحظة مهمة: الأوراق التالية تتضمن تلخيصا لبعض المواضيع لم نورده ضمن الملخص وأما فيما عدا ذلك من الأسئلة فقد ذكرناها دون إجابة معتمدين على أوراق التلخيص المنشورة على هذه المدونة ، مع تمنياتنا بالتوفيق للجميع.
 
 
 
الاستعمال الفردي للمال العام

 

س: اكتب بإيجاز عن الاستعمال الفردي العادي وغير العادي للمال العام.

س: بين مدى صحة العبارة: تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية كاملة في منح الأفراد سند الاستعمال الفردي العادي والاستثنائي للمال العام

 

·       أولا: التعريف

 

الاستعمال الفردي (الخاص) للمال العام: هو استئثار الفرد باستعمال جزء معين من المال العام على نحو يمكنه من منع غيره من الأفراد من استعماله في الوقت المخصص له استعماله.

يلاحظ أن عنصر الاستئثار هو عنصر أساسي في الاستعمال الفردي .

 

·       الاستعمال الفردي العادي:

 

ويكون:

1-  وفقا للغرض المخصص له المال العام

2-  وفقا لطبيعة المال العام

مثال على ذلك:

1-  استئثار بائع السمك بالمساحة المخصصة لذلك

2-  القسائم الصناعية

ويترتب على ذلك الآثار والأحكام التالية:

-        لا يكون الاستئثار إلا بمقابل مالي

-        يخضع الاستعمال لقرار إداري بالترخيص أو العقد

-        للإدارة سلطة تقديرية مقيدة في فحص طلبات المقدمين ، وهي ملزمة بمنح الترخيص إذا استوفيت الشروط

-        تملك الإدارة سحب الترخيص أو إلغاءة إذا انتفى شرط

 

·       ثانيا: الاستعمال الفردي الاستثنائي:

 

-        تعريفه: هو استعمال فرد للمال العام مستأثرا به استعمالا يخرج عن الغرض المخصص من أجله

-        مثال: إقامة كشك في ممر عبور الناس مما يؤدي إلى حرمانهم من استعمال جزء من الطريق ، وكذلك إقامة مطعم أو بقالة في ساحة حديقة عامة

-        لاحظ أن الاستعمال غير الأغراض المخصص لأجلها المال العام في المثالين السابقين

-        الآثار والأحكام:

1-  هو استئثار غير محبذ ويجب عدم التوسع فيه

2-  الطبيعة الفردية (الاسئثار) يستلزم دفع مقابل مادي

3-  يستلزم الموافقة المسبقة والصريحة من الإدارة

4-  تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية واسعة وتدرس كل طلب على حدة

5-  تتمثل موافقة الإدارة في الترخيص أو العقد

 

·       ملاحظات:

o     إذا عبرت الإدارة عن إرادتها بالترخيص فالطرف الثاني يكون في مركز تنظيمي

o     العقود الإدارية قابلة للتعديل أو الإلغاء من طرف الإدارة فقط حتى لو لم يخل الطرف الثاني بالتزاماته لكنه قد يستحق التعويض لأنه في مركز تعاقدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعيين المختار

 

 

س: صحح العبارة: يتم تعيين المختار بمرسوم ولا تنتهي خدمته إلا بهذه الأداة وحدها.

 

الجواب: العبارة خاطئة

-        تنظر لجنة شؤون المختارين في مدى استيفاء المرشحين للشروط

-        ترشح اللجنة 5 مرشحين

-        يصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيين أحدهم

-        إذا رأت اللجنة عدم التجديد لمختار ورأى مجلس الوزراء التجديد ينفذ قرار مجلس الوزراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أساس ومعايير القانون الإداري

 

 

س: اشرح العبارة التالية: أدى تطور وظائف الدولة إلى عدم كفاية معيار المرفق العام لتحديد مجال تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري

 

س: صحح العبارة التالية: استقر القضاء الإداري الحديث على تطبيق القانون الإداري على أية علاقة قانونية يكون أحد أطرافها مرفق عام.

 

 

الإجابة: انظر الملخصات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسئلة حول تفويض الاختصاص

 

 

 

إجابة جميع الأسئلة توجد في الملخصات.

 

س: اكتب في قواعد تفويض الاختصاص الإداري

س: تكلم عن حالات التفويض التي يملكها كل من: مجلس الوزراء ، ورئيسه والوزير ووكيل الوزارة ، وفقا لقانون التفويض.

 

يجب أن تتضمن الإجابة على العناصر التالية:

-        تعريف تفويض الاختصاص

-        تفويض الاختصاص قبل سنة 1992

-        تفويض الاختصاص بعد سنة 1992

-        القواعد التي استقر عليها الفقه والقضاء لتفويض الاختصاص

 

س: صحح العبارة التالية: يجوز للوزير تفويض جميع اختصاصاته لمدير الإدارة في إدارته

 

ج: العبارة خاطئة ، يكون التفويض في جزء من الاختصاصات فقط وهي من القواعد التي استقر عليها الفقه والقضاء.

 

س: بين تطبيقات تفويض الاختصاص وميز بينه وبين التفويض في التوقيع والحلول في الاختصاص والإنابة.

 

س: صحح العبارة التالية: يتفق تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع في الطابع الشخصي ، وفي أن القرار الصادر من المفوض إليه يأخذ درجته وليس درجة المفوض.

 

ج: العبارة خاطئة ، تفويض الاختصاص يكون من المفوض إلى المفوض إليه بصفتيهما لا بشخصيهما ، وذلك بخلاف تفويض التوقيع ، كما أن المفوض إليه في تفويض الاختصاص يتصرف باسمه و بدرجته الإدارية خلافا لتفويض التوقيع .

 

س: صحح العبارة: يترتب على تفويض الاختصاص نقل هذا الاختصاص من المفوض إلى المفوض إليه بحيث لا يسأل الأول مطلقا عن قرارات الثاني.

 

ج: العبارة خاطئة ، يبقى المفوض يمارس سلطته الرئاسية على المفوض إليه إضافة إلى الرقابة والإشراف ، كما يبقى لديه سلطة إلغاء التفويض أو تعديله ، و يبقى مسؤولا عن تصرفات المفوض إليه باعتباره مرؤوسه ، وهذه من القواعد التي استقر عليها الفقه والقضاء.

 

س: بين مدى صحة العبارة: يوجد تماثل بين الحلول في الاختصاص والإنابة فيه.

 

ج: العبارة خاطئة ، و سنبين في الملخص الفروقات بين الحلول في الاختصاص والإنابة فيه.

 

 

 

 

 

السلطة الوصائية

 

س: بين مدى صحة العبارة التالية: لا يمارس وزير التعليم العالي سلطة رئاسية على كلية القانون الكويتية العالمية أو جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي .

 

ج: العبارة صحيحة ، فكلية القانون الكويتية العالمية من الشخصيات المعنوية الخاصة ، و جامعة الكويت و الهيئة العامة للتعليم التطبيقي من الشخصيات المعنوية العامة و التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الإدارة المركزية ، وبالتالي يقتصر دور وزير التعليم العالي على السلطة الوصائية (الرقابة والإشراف)

 

س: اكتب في السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية

س: قارن بين السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية

 

س: بين مدى صحة العبارة: يجوز للجهة التي تمارس السلطة الرئاسية والجهة التي تمارس الوصاية الإدارية تعديل قرارات الجهة الخاضعة لرقابتهما.

ج: الشطر الأول من العبارة صحيح والثاني خاطئ ، فيجوز للسلطة الرئاسية تعديل قرارات المرؤوسين إذا كانت فاقدة للمشروعية أو المواءمة وإلا لا يجوز لها أن تعدلها ، أما بالنسبة للسلطة الوصائية فلا يجوز لها تعديل قرارات الجهة الخاضعة لرقابتها مهما كانت الظروف ، و لها خيار المصادقة عليها أو إلغاؤها أحيانا .

 

س: بين مدى صحة العبارة: لا تمارس السلطة الرئاسية والوصاية الإدارية إلا بناء على نص قانوني صريح ، وهما تخولان الجهة التي تمارسهما صلاحيات متماثلة.

 

ج: العبارة خاطئة ، فالسلطة الرئاسية مقررة وفق المبادئ العامة للقانون الإداري ولا تحتاج إلى نص تشريعي خلافا للسلطة الوصائية التي لا تكون إلا بنص ، و أما بالنسبة إلى المقارنة بينهما فارجع إلى الملخصات.

 

س: بين مدى صحة العبارة: تتمتع الهيئات اللامركزية الإدارية (مثل بلدية الكويت) باستقلال مطلق.

 

ج: العبارة خاطئة ، فاستقلال الهيئات الإدارية اللامركزية في إدارة شؤونها وممارسة اختصاصاتها ليس مطلقا بل نسبيا والسبب في ذلك أن اختصاصات السلطة اللامركزية ليست إلا جزءا من اختصاصات السلطة التنفيذية (المركزية) اقتطعت وأعطيت للسلطة اللامركزية ، فكان لا بد أن يكون للسلطة المركزية حق الإشراف على السلطات اللامركزية في ممارسة هذا الجزء المقتطع وفي حدود معينة بقدر معين حتى لا تهدر استقلال السلطات اللامركزية .

فاستقلال الهيئات اللامركزية أصيل بنص القانون والدستور غير أنه ليس مطلقا وإنما يتم في إطار السياسة العامة للدولة وفي حدود الخطة العامة وبمراعاة القوانين واللوائح.

يظهر استقلال الهيئات اللامركزية في مظهرين رئيسيين:

1-  كيفية اختيار الهيئات التي تعبر عن إرادة الشخص اللامركزي والتي يحددها أداة إنشائها ، فقد تكون هيئة جماعية (مجلس إدارة) أو أفرادا ، يتم تعيينهم بالانتخاب أو التعيين أو بقرار تصدره الإدارة المركزية .

2-  عدم خصوع الشخص اللامركزي للسلطة الرئاسية وإنما للوصاية الإدارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حماية المال العام

 

س: اكتب عن صور الحماية المدنية للمال العام.

 

-        تنوعت الحماية القانونية للمال العام إلى أنواع:

1-  حماية مدنية

2-  حماية جنائية

-        هنالك قواعد قانونية أخرى تضفي حماية من نوع آخر للمال العام:

1-  حماية إدارية (تأديبية)

2-  حماية دستورية

-        سن المشرع الكويتي قانونا خاصا لحماية المال العام هو قانون 1 لسنة 1993 والذي أسبغ الحماية الجنائية بالدرجة الأولى

 

·       الحماية المدنية:

 

-        تتمثل الحماية المدنية في ثلاث صور أساسية:

1-  تحريم التصرف في الأموال العامة

2-  عدم جواز الحجز على الأموال العامة

3-  عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم (وضع اليد)

-        تجسدت الحماية الجنائية في أربعة تشريعات:

1-  قانون الجزاء الكويتي

2-  قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993

3-  قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة حينما تكون قيمة العقد 1000 دينار وأكثر (قانون 25 لسنة 1996)

4-  قانون الآثار

·       الحماية المدنية:

 

أولا: تحريم التصرف في الأموال العامة

-        لا يجوز إجراء أي نوع من أنواع التصرفات المدنية على الأموال العامة إلا ما استثني بنص تشريعي صريح

-        جميع التصرفات المدنية التي ترد على المال العام تقع باطلة

-        علة تحريم التصرف في المال العام: لا يجوز التعامل فيه بما يتعارض مع التخصيص ، وذلك خشية الإضرار بالمنفعة العامة

-        الاستثناءات الواردة على تحريم التصرف في المال العام (تأتي في إجابة السؤال القادم)

 

ثانيا: عدم جواز الحجز على الأموال العامة

-        لا يجوز إخضاع المال العام لإجراءات التنفيذ الجبري

-        علة التحريم: الإضرار بالمنفعة العامة والمرافق العامة التي خصص لها المال العام

-        لا يجوز ترتيب الرهون على أموال الدولة كضمانات للدائنين

-        الدولة مدين شريف لا يخشى من عدم وفائها بما عليها من ديون

 

ثالثا: عدم جواز تملك الأموال العامة بالتقادم

-        قررت ذلك المادة 2 من القانون 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة

-        كررت التحريم المادة 1 من قانون 5 لسنة 1975 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة

-        يعتبر وضع اليد مع توفر الشروط الأخرى من أسباب كسب الملكية وفقا لأحكام القانون المدني

-        لا يجوز تملك الأموال العامة بوضع اليد سواء كانت تلك الأموال تحت يد الآخرين أو كانت غير منسوبة لأحد

-        تعتبر هذه من صور الحماية الأكثر فعالية وأهمية

-        للدولة الحق – بالطرق الإدارية – في منع أي تعرض لأملاكها دون تعويض المعترض ، ودون الإخلال بما قد يترتب للدولة من تعويضات

 

·       الحماية الجنائية:

 

-        يحمي القانون الجنائي في جميع دول العالم المال العام والخاص

-        يضفي القانون الجنائي حماية أكبر للمال المملوك للدولة سواء كان مالا خاصا أو عاما

 

أولا: قانون الجزاء الكويتي

-        شدد العقوبة حتى أوصلها إلى الحبس المؤبد في بعض الحالات مثل تعطيل المرافق العامة وإتلاف الثروات العامة

 

ثانيا: قانون حماية الأموال العامة

-        أدرج الجرائم التي تقع على الأموال العامة وتشدد في عقوبتها ، وهي كالتالي:

1-  الاختلاس

2-  التربح

3-  إخفاء وإفشاء معلومات خاصة بالمال العام

4-  الخطأ الجسيم

5-  التبديد وسوء الإدارة

-        انظر الانتقادات التي وجهت لقانون حماية الأموال العامة في إجابة الأسئلة التالية.

 

ثالثا: قانون 25 لسنة 1996

-        اقرأ تفاصيل القانون في ص204-205

 

رابعا: قانون الآثار الكويتي

-        تعالج المادة 42 ، 43 ، 44 منه العقوبات التي يمكن أن توقع على من ينتهك قانون الآثار

 

س: بين مدى صحة العبارة: توسع المشرع في مفهوم المال العام في قانون حماية المال العام لسنة 1993 ، ثم اذكر بقية الانتقادات التي وجهها المؤلف للقانون .

 

ج: العبارة صحيحة ، فقد توسع القانون 1 لسنة 1993 في مفهوم المال العام وهو من الموارد التي انتقد القانون بسببها ، ومن مظاهر هذا التوسع:

-        إدخال العديد من الجهات التي لا تعتبر أموالها أموالا عامة لمجرد وجود أموال مملوكة للدولة بنسبة 25% أو يزيد من رأسمالها

-        إسباغ الحماية ذاتها على الأموال المعهود بها للجهات الإدارية العامة ولو لم تكن مملوكة لها

 

ومن الانتقادات التي وجهت للقانون:

-        بأنه يتعارض مع الدستور فيما يتعلق بالاقتصاد الحر والملكية الفردية

-        أورد عقوبة على مجرد الخطأ وهو أمر يتنافى مع مبادئ القانون الجنائي ، أما تجريم الخطأ الجسيم فهو منحى آخر متشدد ولكنه مقبول

-        سرده للشخصيات المعنوية العامة غير حاصر ، وكان الأولى به أن يعبر تعبيرا أعم

 

س: بين مدى صحة العبارة: لا يجوز التصرف بشكل مطلق في الأموال العامة.

 

الجواب: العبارة خاطئة .

الأصل عدم جواز التصرف في المال العام وهو إحدى صور الحماية المدنية ، لكن ترد على هذا الأصل استثناءات منها:

1-   المادة 33 من قانون الآثار الكويتي: أجاز إعطاء البعثات الأثرية مكافأة على أتعابها بعض الآثار المنقولة وذلك وفق شروط

2-  بعض التصرفات الإدارية الواردة على المال العام مثل (أ) التنازل عن بعض المال العام لسلطة إدارية عامة أخرى (ب) تغيير تخصيصه من منفعة عامة إلى أخرى

3-  حق الارتفاق الوارد على المال العام في بعض الحالات

4-  عندما تلغي الإدارة تخصيص المال العام للمنفعة العامة فيدخل عندها ضمن الأموال الخاصة المملوكة للدولة والتي لا تلازمها علة تحريم التصرف .

 

 

س: صحح العبارة التالية: أجمع الفقه على اعتبار حق الدولة على المال العام حق ملكية وتبنى المشرع هذا الاتجاه.

 

 

ج: العبارة خاطئة ، فلم يجمع الفقه على ذلك ، والصحيح في العبارة هو أن المشرع أخذ بالقول الفقهي القائل بملكية الدولة على المال العام وإليك التفاصيل:

-        اتفق الفقه على أن الدولة تتمتع بحق ملكية عادية وتامة على الأموال المملوكة لها ملكية خاصة تماما مثل الأفراد على أموالهم

-        اختلف الفقه الفرنسي وبتبعه العربي في طبيعة حق الدولة على الأموال العامة ، وفيما يلي الرأيان في ذلك:

 

أ‌-      الرأي القديم – إنكار وصف الملكية في شأن حق الدولة على الأموال العامة

 

-        وقد ذكروا ما يلي من الحجج:

1-  غياب الاستئثار: سواء كان ذلك بالاستغلال أو الاستعمال أو التصرف ، فالمال العام متاح لاستعمال الجمهور لا الدولة ، كما أن الدولة غير قادرة على استغلال المال العام في حالات كثيرة ، إضافة إلى أن سلطة الدولة في التصرف مقيدة إن لم تكن معدومة

2-  حق الدولة هو إشرافي ورقابي: فالدولة مسؤولة عن حسن أداء المرافق العامة .

3-  القواعد القانونية والآثار المترتبة على المال العام تختلف عن تلك الحاكمة للمال الخاص من حيث:

(أ‌)              طرق اكتساب الدولة للمال العام وبالتحديد نزع الملكية والمصادرة والاستيلاء

(ب‌)        الاستعمال الجماعي والفردي للمال العام

(ت‌)        الحماية المدنية والجنائية

 

ب‌-                        الرأي الحديث – حق الدولة على الأموال العامة حق ملكية

 

-        يتبناه معظم الفقهاء الفرنسيين والعرب

-        حق الدولة على المال العام هو حق ملكية تامة لا يختلف عن حق ملكية الأفراد على أموالهم

-        لا يضير خضوع المال العام لقواعد قانونية خاصة ولا تضير الحجج التي ذكرها الرأي القديم في انطباق صفة الملكية

-        حجج القائلين بهذا الرأي: حق الدولة على المال العام يشمل جميع عناصر الملكية (الاستعمال والاستغلال والتصرف) كالتالي:

(1)          تستعمل الدول المال العام المخصص لخدمة المرافق العامة من خلال أجهزتها الإدارية

(2)          إتاحة المال لاستعمال الجمهور لا ينفي كونه مملوكا للدولة ، فبعض أموال الأفراد الخاصة تكون متاحة للجمهور أيضا كما في المؤسسات الخيرية الخاصة

(3)          تستغل الدولة الأموال العامة من خلال تحصيل ثمار المال العام مثل الرسوم

(4)          تتصرف الدولة بالمال العام بعد إلغاء تخصيصه من المنفعة العامة

-        أخذ المشرع الكويتي بهذا الرأي في عدة تشريعات منها القانون المدني

 

الاستعمال الجماعي للمال العام

 

س: بين مدى صحة العبارة التالية: يعتبر الاستعمال الجماعي للمال العام حرية شخصية مطلقة بدون قيد ، ويجب أن يكون دائما مجانيا.

 

ج: العبارة خاطئة .

 

·       مقدمة:

-        الاستعمال الجماعي للمال العام: هو الاستعمال المفتوح لجميع أفراد المجتمع في الوقت ذاته دون استئثار أحدهم به

-        مثال: الطرقات العامة

-        هنالك 3 قواعد أساسية تحكم الاستعمال الجماعي للمال العام هي:

 

·       أولا: الحرية الشخصية

 

-        يعتبر الاستعمال الجماعي للمال العام نوعا من أنواع الحرية الشخصية التي كفلها الدستور

-        مثال: استعمال الطرقات العامة نابع من حرية الفرد في التنقل ، كما أن استعمال المساجد نابع عن حرية العبادة

-        لا تستطيع الإدارة أن تمنع الجمهور منعا مطلقا من استعمال هذه الأموال ، ولكن لها أن تنظم هذا الاستعمال بشرط عدم انتقاصها أو مصادرتها للحريات المتعلقة بهذه الأموال

 

·       ثانيا: المساواة والتنظيم في الاستعمال الجماعي

 

-        يجب أن يتاح المال العام للجمهور جميعا على قدم المساواة

-        لكن يجوز للإدارة أن تنظم المال العام وفقا لشروط تنظيمية عامة و موضوعية غير قائمة على اعتبارات شخصية مثل رخصة القيادة

 

·       ثالثا: مجانية الاستعمال الجماعي

 

-        الأصل في الاستعمال الجماعي أن يكون مجانيا نظرا لأنه مباح للجمهور في وقت واحد ونظرا لارتباطه بالحرية الشخصية

-        عدم المجانية قد تعتبر تقييدا تعسفيا للحرية الشخصية وإخلالا بمبدأ المساواة

-        الاستثناء: تستطيع الإدارة فرض بعض الرسوم مقابل الانتفاع سواء كان ذلك :

أ‌-      بقصد التنظيم

ب‌-            أو لتحسين مستوى الانتفاع الجماعي

-        يشترط لفرض الرسوم وفق الدستور الكويتي أن يتم ذلك بقانون أو وفقا للقانون

-        الفرد الذي يدفع رسوما مقابل الانتفاع بهذا النوع من المال العام يكون في مركزي تنظيمي مع الدولة وليس تعاقديا

 

 

 

 

 

 

 

البلدية

 

س: اكتب بإيجاز عن جوانب الاختلاف بين قانون 1972 وقانون 2005 بشأن بلدية الكويت .

 

ج: هنالك عدة تعديلات وردت على قانون البلدية ومايزت بين قانون 5 لسنة 2005 المطبق حاليا وقانون 15 لسنة 1972 أهمها ما يلي:

 

قانون 1972
قانون 2005
بلدية الكويت ذات شخصية معنوية عامة تلحق بمجلس الوزراء
بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ، و يشرف عليها وزير يحدد بمرسوم وتكون له سلطة وصائية لا رئاسية
ميزانية البلدية ملحقة بميزانية الدولة
لبلدية الكويت ميزانية مستقلة
رئيس البلدية هو رئيس الجهاز التنفيذي وهو الذي يقوم:
- بتنفيذ قرارات المجلس البلدي
- إدارة أقسام البلدية
- يمثل البلدية أمام الجهات الرسمية
- ويشرف رئيس البلدية على جميع أعمال الجهاز التنفيذي
- يصدر اللوائح الخاصة بالنظم الداخلية لشؤون البلدية التي يقررها المجلس البلدي.
مدير عام البلدية هو مدير الجهاز التنفيذي ، و تكون إدارته تحت إشراف الوزير المختص
لمجلس الوزراء وصاية إدارية على البلدية والمجلس البلدي ، فلمجلس الوزراء حق الاعتراض على قرارات المجلس البلدي خلال أسبوعين من تاريخ صدورها ، وفي حال الاعتراض يعرض القرار مرة أخرى على المجلس البلدي فإذا وافق عليه بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ، اعتبر القرار نافذا بعد مضي أسبوعين من تاريخ إعادة القرار (السلطة الوصائية لمجلس الوزراء تقتصر على حق الاعتراض التوقيفي)
اقرأ نص المادة 14 من قانون 5 لسنة 2005 في ص127
يقدم طلب الطعن إلى الأمانة العامة للمجلس البلدي وتختص بنظر الطلبات لجنة مؤلفة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف العليا تعينهم الجمعية العامة لهذه المحكمة
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية المقدمة بشأن انتخابات المجلس البلدي ، وتنظرها وفقا للإجراءات المقررة في نظر الطعون المقدمة في انتخابات مجلس الأمة
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيس البلدية ونائب الرئيس ويكون انتخابهما الرئيس لمدة سنتين ويكون رئيس البلدية بحكم وظيفته رئيسا للمجلس البلدي
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه ولمثل مدته (4 سنوات) رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس
الاستقالة الضمنية لأعضاء المجلس البلدي إذا تخلف العضو بدون عذر مقبول عن حضور ثلاث جلسات متتالية ويصدر بذلك قرار من المجلس
الاستقالة الضمنية: كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة بدون عذر مقبول

 

·       ملاحظات:

-        من أسباب سقوط عضوية عضو المجلس البلدي (1) التعامل المالي مع البلدية (2) فقدان أحد شروط العضوية

-        يقدم الطعن الانتخابي خلال 15 يوما من أعلان نتيجة الانتخابات

-        عدد الأعضاء المعينين 6 والمنتخبين 10 بحسب كلا القانونين

-        قرار المجلس بإسقاط عضوية أحد أعضائه يجب أن يحوز أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس

-        يجوز إعادة انتخاب العضو في جميع الأحوال ، أما التعيين فلا يجوز أكثر من مرتين متتاليتين

-        يشترط في كلا النوعين من الأعضاء المنتخبين والمعينين الشروط اللازمة لعضوية مجلس الأمة

-        يطبق قانون الانتخابات الخاص بمجلس الأمة

-        عدد الدوائر عشرة

-        يتم تعيين الأعضاء المعينين بمرسوم

 

 

س: فيم تتمثل الوصاية الإدارية التي يمارسها الوزير المختص بشؤون البلدية عليها؟

ج:

1-  تعيين 6 أعضاء في المجلس البلدي بمرسوم

2-  تعيين أمين عام المجلس البلدي بمرسوم بناء على ترشيح رئيس المجلس البلدي

3-  تعيين مدير عام البلدية رئيسا للجهاز التنفيذي بمرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص

4-  حق الوزير أن يطلب من رئيس المجلس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي

5-  جواز حل المجلس البلدي بمرسوم مسبب