الأحد، 29 أبريل 2012

ملخص دستوري2 السلطة التشريعية من ص317 إلى ص336 إعداد علي العريان

تكوين السلطة التشريعية
(العملية الانتخابية)


معايير تقسيم الدوائر
n   في بعض الدول يعتبر إقليم الدولة كله دائرة واحدة وفي البعض الآخر يقسم إلى عدة دوائر
n   النائب يمثل الأمة بأسرها وليس دائرته فقط
n   يخضع تقسيم الدوائرة الانتخابية لعدة معايير مثل:
                1- مبدأ العدالة والمساواة
                2- الكثافة العددية للناخبين
                3- التقارب الجغرافي للمناطق
                4- التقسيم الإداري للدولة

السلطة المختصة بتحديد الدوائر
n   السلطة المختصة بتحديد الدوائر هي التشريعية وهذا من الضمانات التي من شأنها أن تحقق تمثيلا شعبيا يعكس إرادة الناخبين الحقيقية
n   مادة81 من الدستور: تحدد الدوائر الانتخابية بقانون
n   لو ترك أمر تحديد الدوائر بيد السلطة التنفيذية فقد:
        1- تشتت الدوائر التي تتمتع فيها المعارضة بالأغلبية
2- تسعى من خلال تشكيل الدوائر لضمان تركيبة معينة بالبرلمان كما حدث في تقسيم الدوائرة ال25 عام 1981

عدد الدوائر
n   مر التشريع الكويتي بعدة مراحل كالتالي:
        1- عشرة دوائر: وفقا لقانون انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي 1961 وحتى عام 1980
2- خمسة وعشرون دائرة: وفقا للمرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980 الصادر في فترة الحل غير الدستوري
        3- خمس دوائر: وفقا لقانون 42 لسنة 2006 المعمول به حاليا
n   الانتقادات التي وجهه المقاطع للدوائر ال25:
        1- تفتقد الشرعية لصدورها في فترة الحل غير الدستوري
        2- ليس لهذا التقسيم أساس دستوري ولا سياسي
        3- عزز الطائفية والقبلية والتشرذم العائلي والخدمات
        4- أسهم في إخفاق مجلس الأمة وتهميش دوره المؤسسي
        5- عزز الممارسة الفردية لعضو مجلس الأمة الهادفة لتحقيق المصلحة الشخصية
        6- ظاهرة شراء الأصوات ونقل القيد الانتخابي
n   في عام 2006:
        1- ثارت تحركات برلمانية وضغوط شعبية لتعديل تقسيم الدوائر
        2- تقدم الحكومة للمجلس بمشروع بقانون بإعادة تقسيم الدوائر وجعلها عشرة بدل 25
        3- اعترض عدد كبير من أعضاء المجلس مطالبين بتقليص عدد الدوائر إلى 5 وبعضهم إلى واحدة
4- احتدت المواجهة بين الحكومة والمعارضة وأدت إلى حل المجلس بسبب:
                - اتهام بعض الأعضاء الحكومة بعدم الجدية في تحقيق الإصلاح حيث وعدت أولا بحسم         التعديل ثم قدمت مشروع الدوائر العشر ثم أحالت الموضوع إلى المحكمة الدستورية
                - أول استجواب لرئيس مجلس الوزراء
- أعيد انتخاب مجلس أمة جديد عام 2006 و كان قانون الدوائر الخمس رقم 42 لسنة 2006 من أول القوانين التي أصدرها المجلس

ميزات قانون 42-2006
n   مميزات قانون الانتخاب 42-2006 كما بينتها مذكرته الإيضاحية:
1- معالجة سلبيات الدوائر ال25
2- تقليص الطائفية والقبلية والفئوية
3- تقليص ظاهرة نقل القيد الانخابي
4- تقليص ظاهرة شراء الأصوات
5- تقليص تغليب الدور الخدمي للمرشح
6- النائب يمثل الأمة ، و توزيع أفضل للناخبين على الدوائر

رأي المقاطع في تقليص عدد الدوائر
n   أفضل الخيارات هو الدائرة الواحدة
n   الدوائر الكثيرة تضعف التكتلات والأحزاب
n   تقليص عدد الدوائر ينسجم مع الدستور ، بدليل:
1- إفساح الدستور المجال أمام تشكيل الأحزاب ووجود قرائن عديدة تدل على الدفع نحو ذلك ، و الأحزاب تتطلب دوائر كبيرة
        2- قرارات مجلس الأمة وتوصياته وإعطاء التنمية مجالا فسيحا في اهتمامه ينسجم مع الدوائر القليلة
n   س: لكن ألا تدل كلمة (دوائر) بصيغة الجمع والواردة في المادة 81 على عدم جواز جعل الكويت دائرة واحدة؟
n   ج: هذا إفراط وتعسف في الفهم فقد وردت العديد من العبارات في الدستور بصيغة المفرد لكنها استعملت عمليا في المجموع كما وردت العديد من العبارات بصيغة الجمع واستخدمت في المفرد مثل (استخدام مصطلح المراسلة البريدية بدلال من المراسلات) ، و هذا الاستخدام اللغوي ورد في آيات القرآن كثيرا

قانون الانتخاب
n   تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر ، وتكون إحداها لجنة أصلية والأخرى لجان فرعية
n   تشكل اللجنة من
1- رئيس اللجنة: من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة أو من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة يعينه وزير العدل
        2- عضو: يعينه وزير الداخلية
        3- مندوب عن كل مرشح
n   يقدم المرشح اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب ب48 ساعة على الأقل
n   في حالة إذا (1) لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء العملية الانتخابية و (2) لم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى 3 أعضاء --- يختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها
n   في حالة غياب الرئيس --- يقوم مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين أعضاء اللجنة
n   لرئيس اللجنة سلطة حفظ النظام فيها
n   لا يجوز دخول الشرطة أو القوات المسلحة قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة
n   لا يجوز للناخبين ولا المرشحين حمل سلاح ناري أو أبيض ولا حمل عصا إلا إذا دعت الحاجة الشخصية لها
n   يجوز للناخب:
        - القيام بالتصويت بنفسه
        - توكيل أحد الناخبين في الدائرة كتابة بالحضور نيابه عنه
لا يجوز لغير المرشحين والناخبين الحضور في جمعية الانتخاب (ساحة المدرسة حيث تجرى الانتخابات)
n   تدوم العملية الانتخابية من 8ص إلى 8م
n   تمتد بعد 8م تلقائيا إذا كان الناخبون في جمعية الانتخاب حتى يدلي آخرهم بصوته
n   لا يجوز أن يبدأ الفرز حتى تغلق صناديق الاقتراع
n   إذن يجوز أن يبدأ الفرز بأوقات متفاوتة

أسلوب الانتخاب وخصائصه
n   حدثت تغيرات تاريخية عديدة لعملية الانتخاب أهمها:
        1- تطور من التقييد إلى العمومية
        2- تطور من العلنية إلى السرية
        3- تطور من نظام اختلاف القدرة التصويتية للناخبين إلى المساواة بينهم
        4- الانتخاب المباشر وغير المباشر
5- التصويت الشخصي والإنابة في التصويت
        6- التصويت الاختياري والإجباري
        7- مدى التزام الناخب بالتصويت في دائرة معينة
        8- الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
        9- الانتخاب بالأغلبية والانتخاب بالتمثيل النسبي
        10- نظام الكوتة

1- تطور من التقييد إلى العمومية
n   كان القانون – في كثير من دول العالم – يشترط في الناخب شروطا (قيودا) مثل:
                1- القدرة المالية (قيد قديم)
                2- كفاءة علمية من مستوى معين (قيد قديم)
                3- اتباع دين أو عرق أو جنس معين (قيود حديثة)
n   لا شك أن التقييد يتعارض مع الديمقراطية لأنها تحرم فئة من المواطنين من حقهم السياسي
n   تطور الفكر السياسي وانتشار الديمقراطية أدى إلى زوال العديد من القيود (مثل قيد الجنس في الكويت)
n   الانتخاب العام هو ما أخذ به الدستور الكويتي في مادة80

2- تطور من العلنية إلى السرية
n   ظهر التصويت العلني حتى نهاية القرن 18 على أنه ينمي الشجاعة الأدبية والشعور بالمسؤولية
n   مساوئ التصويت العلني تفوق مزاياه
n   تبنى الدستور الكويتي الانتخاب السري في المادة80
n   تبطل أي ورقة يمضي عليها الناخب أو يضع عليها إشارة تدل عليه
n   عقوبة الحبس والغرامة على من يفشي سر إعطاء ناخب لرأيه دون رضاء من هذا الناخب (جريمة انتخابية)
n   يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت آراءه بنفسه في ورقة الانتخاب أن يبديها شفاهة أمام اللجنة
n   انتقد بعض الفقه الاستثناء السابق بينما رآه آخرون ضرورة لا تضير بحرية الانتخاب

3- تطور من نظام اختلاف القدرة التصويتية للناخبين إلى المساواة بينهم
n   كانت بعض الأنظمة تميز ما بين الناخبين فتعطي بعضهم أكثر من صوت على أساس:
        1- الثروة ودفع ضرائب للدولة
        2- الكفاءة العلمية
        3- المكانة الاجتماعية
        4- منح رب العائلة قدرة تصويتيه عنه وعن أبنائه القصر (التصويت العائلي)
        5- منح الناخب حق التصويت في أكثر من دائرة
n   تبنى القانون الكويتي والأنظمة الحديثة المساواة بين الناخبين
n   عقوبة الحبس والغرامة على كل من استخدم حقه في التصويت أكثر من مرة (التصويت المتكرر جريمة انتخابية)


4- الانتخاب المباشر وغير المباشر
n   الانتخاب المباشر: يتم على درجة واحدة ويتيح للناخبين اختيار ممثليهم مباشرة
n   الانتخاب غير المباشر: يتم على درجتين أو أكثر ، حيث يقتصر دور الناخبين في المرحلة الأولى على اختيار مندوبيهم يكون لهم وحدهم حق انتخاب النواب مباشرة وبهذه الطريقة يتم انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ونواب مجلس الشيوخ في فرنسا
n   تبنى الدستور الكويتي الانتخاب المباشر
n   الانتخاب المباشر أكثر اتفاقا مع الديمقراطية من غير المباشر للأسباب التالية:
        1- يمكن الناخبين من اختيارهم ممثليهم مباشرة
        2- يقوى لدى العامة الاهتمام بالشأن العام
        3- يصعب على الحكومة تزييف إرادة الناخبين لأن عددهم أكبر في حالة الانتخاب المباشر
n   الانتخاب الفرعي يحول الانتخاب إلى غير مباشر (درجتين) وهو مجرم قانونا
n   في رأي المقاطع: لا تخل التصفيات الأولية والفرعيات بالانتخاب ولا تتعارض مع الدستور إلا إذا كانت بشكل منظم بنفس أسلوب الانتخابات العامة

5- التصويت الشخصي والإنابة في التصويت
n   في بعض الأنظمة القديمة استخدم نظام النيابة في التصويت
n   يلزم القانون الكويتي الناخب بمباشرة حق التصويت
n   يلزم القانون الناخب بأن يقدم للجنة شهادة قيده الانتخابي
n   في حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة بشهادة الجنسية فقط
n   عدل القانون في 2005 فسمح باستخدام البطاقة المدنية لكن ذلك لم يطبق في 2006 لعدم كفاية الوقت لتطبيق النظام

6- التصويت الاختياري والإجباري
n   بعض الأنظمة تعتبر التصويت حقا وواجبا
n   القانون الكويتي يعتبره حقا فقط
n   الدول التي تعتبره واجبا توقع عقوبة على من لا يمارس حقه في الانتخاب (عادة عقوبة الغرامة)
n   يرى بعض الفقه الكويتي ضرورة جعل التصويت إلزاميا لزيادة نسبة التمثيل الشعبي ، ولكن في رأي المقاطع نظام الدوائر الخمس كفيل بحل هذه المشكلة

7- التزام الناخب بالتصويت في دائرة معينة
n   القانون الكويتي: يلتزم الناخب بالتصويت في دائرة معينة هي الدائرة التي يوجد بها موطنه الفعلي
n   الموطن الفعلي: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو الذي فيه مقر عائلته
n   إذا كان للناخب أقارب في أكثر من دائرة يتخير تعيين قيده الانتخابي في واحدة من هذه الدوائر
n   ظهرت مشكلة نقل القيود الانتخابية
n   تم تعديل المادة4 من القانون لتجنب مشكلة نقل الأصوات فأصبح موطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصورة فعلية ودائمة وعليه في حال تعدد موطنه أن يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه
n   يجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن ذلك كتابة إلى وزارة الداخلية وإلا سقط حقه الانتخابي
n   للمحكمة الدستورية حكم في تعريف الموطن الانتخابي صدر عام 1980 ينص على ما ذكر في هذه الشريحة

8- الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
n   قد يكون التصويت:
                أ- فرديا
                ب- بالقائمة:
- مفتوحا: يمكن المزج بين القوائم في التصويت بل ويمكن التصويت لمرشحين مستقلين
                        - قائمة مقفلة: لا يجوز التصويت لغيرها ،
                        وتكون القائمة ممثلة للأحزاب والقوى السياسية
n   تبنى القانون الكويتي التصويت على أساس فردي
n   يفترض في التصويت على أساس القائمة أن تكون الدوائر الانتخابية أكبر من حيث الحجم


9- الانتخاب بالأغلبية والتمثيل النسبي
n   الانتخاب بالأغلبية: يفوز المرشحون الحاصلون على أعلى نسبة من الأصوات بجميع المقاعد ، وينقسم إلى نوعين:
1- الأغلبية البسيطة (النسبية): أكبر عدد من الأصوات بغض النظر عن مجموع الأصوات التي حصل عليها الآخرون
        2- الأغلبية المطلقة:
                - يتم انتخاب المرشح الذي حصل على أكثر من نصف     الأصوات الصحيحة
                - إذا لم يحصل أي مرشح على 50% من الأصوات تكرر         الانتخابات في مرحلة ثانية بحيث يعلن فوز من يحصل على النسبة المذكورة (الانتخاب على درجات)
n   الانتخاب بالتمثيل النسبي: يحصل كل حزب (قائمة) على عدد مقاعد يتوافق مع عدد الأصوات التي كانت لصالحه في الانتخابات مع عدم الإخلال بالحد الأدنى الذي ينص عليه القانون
n    نظام التمثيل النسبي:
                - يكون في الدول ذات الأحزاب
                - أكثر عدالة من الأغلبية (لماذا؟)
                - ينفي الحاجة إلى طرق غير دستورية مثل نظام    الكوتا
n   تبنى القانون الكويتي نظام الانتخاب بالأغلبية النسبية
n   إذا تساوى ناخبان في عدد الأصوات يفصل بينهما بالقرعة بحسب القانون الكويتي
n   س: لماذا لم تأخذ الكويت بنظام التمثيل النسبي؟
n   ج: لأنه يطبق في الدول ذات التنظيمات الحزبية
n   من سلبيات التمثيل النسبي: تنتج عنه صعوبة في إمكان تشكيل حكومة متجانسة تنتمي إلى اتجاه سياسي واحد

10- الانتخاب بنظام الكوته
n   يهدف إلى تعزيز فكرة التمييز الإيجابي (محاولة إنصاف فئة اجتماعية تعاني من التمييز ضدها)
n   مقاعد محجوزة لشرائح معينة من المجتمع
n   يتنافس المتنمون للشريحة (النساء مثلا) على عدد من المقاعد المحجوزة لها
n   لم يأخذ المشرع الكويتي بنظام الكوته
n   تضاربت آراء الفقه اتجاه نظام الكوته:
        1- رفضها مطلقا: لأنه تخل بالعدالة والمساواة والديمقراطية
2- قبلها: لأنها تحقق العدالة من خلال التمييز الإيجابي لضمان حقوق الفئات التي تعاني من التمييز ، ويتم ذلك تحت غطاء المواءمات السياسية أكثر من الاعتبارات القانونية
3- الرأي الراجح عند المقاطع: إذا لم يكن الأخذ بنظام الكوتة متعارضا مع نصوص دستورية فلا بأس بالأخذ به وإلا فلا
n   نظام الكوته يعتبر خروجا واضحا على الدستور الكويتي للأسباب التالي:
        1- يتعارض مع مبدأ سيادة الأمة وتمثل تقسيم السيادة بين أفراد الشعب
        2- يتعارض مع مبدأ الانتخاب العام القائم على المساواة أمام أحكام القانون لجميع المرشحين والناخبين
3- يتعارض مع مبدأ أن التشرح لعضوية مجلس الأمة قائم على شروط دستورية متماثلة لا يجوز استثناء البعض منها
        4- المقاعد الخمسون تمثل الأمة وليس فئة معينة

أسئلة وتمارين
n   س: تكلم عن علنية التصويت وسريته
n   س: هل التصويت حق أم واجب؟
n   س: ناقش فكرة الكوته في الأنظمة الانتخابية

حلول أسئلة اختبارات مهمة لاختبار دستوري2 - إعداد علي العريان

النظام الوقائي والنظام العقابي


الإجابة من ص179 إلى ص186

·       الأساليب التي تتخيرها الدولة لتنظيم الحريات:
1-   الأسلوب الوقائي
2-   الأسلوب العقابي
3-   مزيج بينهما (فكرة الإخطار المسبق)

·       النظام الوقائي:
-        يقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"
-        الأصل فيه المنع ما لم تأذن السلطة (التنفيذية) بخلاف ذلك
-   يعتقد من يؤيد هذا النظام بأن الطبيعة الوقائية (الاحترازية) هي التي تقي المجتمع ويلات الجريمة خلافا للنظام العقابي ، فالقتيل لا يمكن استعادة حياته حتى لم تم القصاص بقاتله وهذه من سلبيات النظام العقابي
-   النظام الوقائي يضيق الحريات الفردية ويحاصرها وهو يرتبط عادة بالأنظمة القمعية والاستبدادية
-        مبررات (إيجابيات) هذا النظام كما يذكرها المناصرون له:
1-   يحقق الأمن القانوني للفرد ويقيه من الممارسة الغير مسؤولة للحرية
2- يحاصر الجريمة ويمنع آثارها السلبية التي لا يمكن إعادة ما نجم عنها من نتائج إلى ما كان عليه الحال من قبل
3-   يحقق عناصر السلام الاجتماعي
-        سلبيات هذا النظام:
1- يجعل المرجعية في ممارسة الحريات هي السلطة التنفيذي ، وهي العدو التقليدي للحريات (يجعل الخصم حكما)
2-   تغلب السلطة التنفيذي مصالح آنية حينما ترجح منع الحرية ولا يوجد معايير تحكم ذلك
3- يخل بمبدأ الفصل بين السلطات لأنه يهمش دور السلطتين التشريعية والقضائية في القيام بدورهما في تنظيم الحريات
-        يتخذ النظام الوقائي سبيلين في تنظيم الحريات:
أ‌-  الحظر والمنع: تحت مبررات مختلفة وأحيانا بالاستعانة بنصوص تشريعية فضفاضة وعامة مثل بعض مواد قانون المطبوعات الكويتي ، وحظر تكوين النقابات ذات الطبيعة السياسية في قانون جمعيات النفع العام والأندية الرياضية الأهلية ، وقد يتم المنع بدون نص تذرعا بطبيعة سلطة الإدارة في نطاق أنشطة الضبط الإداري مثل منع الإضرابات
ب‌-        الترخيص السابق: من مميزات النظام الوقائي كلزوم إصدار ترخيص لفتح صحيفة أو عقد تجمع عام ، والترخيص السابق قد يكون صريحا أو ضمنيا كما قد يكون مشروطا أو غير مشروط

·       النظام العقابي:
-        الأساس الذي يقوم عليه هو (كل ما ليس بمجرم بنص القانون فهو مباح)
-        يتفق مع القاعدة الأصولية الإسلامية (الأصل في الأشياء الإباحة)
-        يعتبر من أفضل الأنظمة ويحقق أمنا قانونيا حقيقيا للأفراد
-        مبدأ شرعية العقوبة: العقاب منصوص عليه ينظمه التشريع
-        للسلطتين التشريعية والقضائية دور هام في تحقيق هذا النظام
-   من مزايا هذا النظام: إقصاء السلطة التنفيذية من أن تكون معتدية على الأفراد ، وبالتالي فهو يحقق مبدأ الفصل بين السلطات
-        عيوب النظام العقابي:
1-   التشريع قد لا يتطور بالسرعة المواكبة لتطور الجرائم
2- تحفظ القضاء قد يؤدي إلى توسيع سلطة الإدارة في قمع الحريات تحت مبررات مختلفة (الضرورة ، الأمن القومي .. الخ) فيضيع جوهر النظام العقابي في إقصاء التنفيذية
3- عدم انضباط نصوص التشريع واحتواؤها على مفاهيم مطاطة - كما في قانون المطبوعات – قد يضيع أيضا جوهر النظام العقابي
-        أسلوب ممارسة الحرية في النظام العقابي:
-        لا حاجة إلى إذن مسبق لممارسة الحرية
-        قد يتبنى أحيانا (الإخطار) المسبق أو اللاحق لممارسة الحرية



المقارنة بين القانون واللائحة


الإجابة من ص274 إلى ص276

توجد أوجه اختلاف وتشابه بين اللائحة ، وتصل أوجه التشابه إلى حد صعوبة التمييز بينهما أحيانا ، وفيما يلي نسرد ذلك:

* أوجه التشابه بين القانون واللائحة:

1- من حيث المضمون: كل منهما يضع قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة وتتقيد بها السلطتان التنفيذية في التطبيق والقضائية في القضاء
2- من حيث التفسير والتطبيق: يخضعان لنفس المبادئ الحاكمة لتفسير القاعدة القانونية
3- من حيث التقيد بالمشروعية الدستورية: لا يجوز لهما أن يخالفا الدستور ، ويخضعان في ذلك لرقابة القضاء الدستوري

* أوجه الاختلاف بين القانون واللائحة:

1-   من حيث المصدر: القانون مصدره السلطة التشريعية ، واللائحة مصدرها السلطة التنفيذية
2- من حيث التدرج القانوني: قيمة القانون تسمو على اللائحة ، ولا يجوز للائحة أن تناقض القانون ، ويراقب القضاء المختص بالإلغاء أو التعويض مشروعية اللوائح إضافة إلى رقابة المحكمة الدستورية
3- من حيث الموضوع: ميدان القانون واسع دون قيد يشمل كل الموضوعات بما فيها ما تتصدى له اللوائح ، لكن ميدان اللوائح محدود ولا تستطيع التدخل في ميدان القانون (هذه هي النظرية التقليدية) ، و لكن النظرية الحديثة التي ابتدعا الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 عكس النظرية التقليدية فجعل الميدان الأوسع والأصل هو اللائحة والميدان الأضيق الاستثنائي هو التشريع ، جدير بالذكر أن الدستور الكويتي تبنى النظرية التقليدية في ذلك.


المقارنة بين العفو البسيط والشامل


الإجابة ص296

بينت المادة 75 ضوابط العفو الأميري ، حيث يعفو الأمير بمرسوم عن العقوبة أو يخفضها ، هذا في العفو البسيط ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو ، وفيما يلي مقارنة بين العفو البسيط والشامل:

نوع العفو
البسيط
الشامل
السلطة المختصة والأداة القانونية
التنفيذي وتباشره بأداة المرسوم الأميري
التشريعية وتباشره بأداة القانون
طبيعته (قوته)
هو عفو عن العقوبة فقط أو تخفيضها دون أن ينصرف أثره على الجريمة بذاتها
يلحق وصف الجريمة فلا يصبح الفعل ذاته مجرما ولو عاد الفاعل لفعله لم يعاقب
نطاق ووقت تطبيقه
يطبق بعد صدور الحكم النهائي من أعلى محكمة في الدولة أو لاستنفاذ طرق الاستئناف ، ويطبق في شأن العقوبة الأصلية دون التكميلية إلا إذا نص قرار العفو صراحة على ذلك
يجري في أي وقت ومرحلة من مراحل الدعوى ، ويمتد أثره إلى العقوبات التكميلية أيضا
الحكمة من العفو
مواجهة نقص شاب بعض إجراءات المحاكمة ، أو لمكافأة المجرم على حسن سلوكه أثناء حبسه
إسدال الستار على الجريمة ، أو بسبب ارتكاب الناس للفعل في ظروف غير اعتيادية كانتشار السرقة بسبب مجاعة فيأتي التدخل التشريعي ليسدل الستار على مرحلة زمنية كاملة وليس بمكافأة لمجرم بعينه

المقارنة بين لوائح الضرورة واللوائح التفويضية من حيث القيد الزمني ورقابة مجلس الأمة


القيد الزمني
رقابة مجلس الأمة
لوائح الضرورة
يحد ممارسة هذه اللوائح قيد زماني هو (غياب السلطة التشريعية) ويحدث ذلك في ثلاث حالات:
1- انتهاء الفصل التشريعي (مدة لا تتجاوز شهرين)
2-   العطل البرلمانية
3- عند تأجيل جلسات المجلس لمدة شهر بحكم المادة 106 من الدستور
ولا تجوز ممارسة لوائح الضرورة في غير تلك الفترات
لا بد من عرض اللائحة على مجلس الأمة لأنه صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القوانين ، وإن لم تعرض فإنها تزول بأثر رجعي وتعتبر كأن لم تكن وذلك لأنها تجاوزت رقابة المجلس مما يسمح للسلطة التنفيذية بالتلاعب والتملص ، وحينما تعرض على المجلس فإنه يملك أن:
1-   يوافق عليها
2- يرفضها ثم يلغيها بأثر رجعي
3- يرفضها من تاريخ صدورها مع الموافقة على تسوية آثارها في الفترة التي استمرت ما بين تاريخ صدورها إلى صدور قرار الرفض
4- رفضها من تاريخ قراره بشأنها
اللوائح التفويضية
يجب تحديد مدة التفويض ولا يجوز أن تتجاوز عمر البرلمان أو تمتد إلى ما بعد حله لأن فاقد الشيء لا يعطيه
يمارس البرلمان الرقابة بين فترة وأخرى يحددها هو في قانون التفويض ، كما يمكنه طلب بحث و مراقبة أي لائحة تفويضية إذا رغب بذلك في أي وقت ، ولا يجوز في أي حال أن لا تخضع هذه اللوائح لرقابة البرلمان بصورة مطلقة
س4: أحدث الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 انقلابا هاما في العلاقة بين القانون واللائحة ، وضح المقصود من ذلك شارحا نوع العلاقة التي أرساها الدستور الكويتي بين القانون واللائحة؟
س5: اشرح العلاقة التقليدية والحديثة بين القانون واللائحة مبينا ما تبناه الدستور الكويتي في هذا الصدد.

ج: انظر ص276

حين المقارنة بين القانون واللائحة من حيث الموضوع تبين أن ميدان القانون واسع دون قيد يشمل كل الموضوعات بما فيها ما تتصدى له اللوائح ، لكن ميدان اللوائح محدود ولا تستطيع التدخل في ميدان القانون (هذه هي النظرية التقليدية) ، و لكن النظرية الحديثة التي ابتدعا الدستور الفرنسي الصادر عام  1958 في مادته رقم 34 عكس النظرية التقليدية فجعل الميدان الأوسع والأصل هو اللائحة والميدان الأضيق الاستثنائي هو التشريع ، جدير بالذكر أن الدستور الكويتي تبنى النظرية التقليدية في ذلك حيث يمكن للقانون أن ينظم جميع الموضوعات بما فيها تلك التي تنظمها اللوائح في حين أن اللوائح تقتصر فيما يمكن أن تنظمه من موضوعات على ما أعطي لها حصرا أو بصورة صريحة ، فإن تعدت ذلك توصم بعدم الدستورية (مخالفة الدستور) أو بعدم المشروعية (مخالفة القانون العادي).
يلاحظ أخيرا أن سمو قيمة القانون العادي على اللائحة هو عنصر مشترك فيما بين النظرية الحديثة والتقليدية.