السبت، 31 ديسمبر 2011

حلول نماذج أسئلة اختبارات سابقة في أصول القانون



* تعريفات:

1-   القانون: مجموعة من القواعد الملزمة التي تنظم السلوك الاجتماعي
2- التشريع: القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطات المختصة في الدولة وفقا للإجراءات المرسومة لها
3-   العرف: اعتياد الأفراد واطرادهم على سلوك معين مع اعتقادهم بإلزام هذا السلوك
4- القاعدة القانونية الآمرة: القاعدة التي لا تجيز الاتفاق على ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام قانونية محددة
5- القاعدة القانونية المكملة: القاعدة التي تجيز للأفراد الاتفاق على خلاف ما تقرره من آثار وأحكام
6- القانون العام: فرع القانون الذي يشتمل على القواعد القانونية التي تنظم النشاط العام للدولة وأجهزتها المختلفة طالما كانت تتعامل باعتبارها صاحبة السلطة المكلفة بإقرار النظام في المجتمع
7- القانون الخاص: القواعد القانونية التي تنظم النشاط الخاص بين الأفراد فيما بينهم أو بينهم و بين الدولة في حالة إذا لم تظهر الدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة
8- الحق العيني: هو سلطة (ميزة) قانونية مباشرة ترد على شيء مادي معين تخول صاحبه التمتع بالشيء مباشرة دون وساطة شخص آخر
9- الحق الشخصي: سلطة (ميزة) قانونية تثبت لشخص معين يسمى (الدائن) تجاه شخص آخر يسمى (المدين) ، وتخول الدائن إجبار المدين على أداء معين يتمثل في (القيام بعمل) أو (الامتناع عن عمل)
10-       الحقوق السياسية: هي الحقوق التي تثبت للأفراد في مجال مزاولة أنشطتهم السياسية والدستورية ، مثل حق الانتخاب والترشيح و الدفاع عن الوطن و تولي الوظيفة العامة
11-       حقوق الأسرة (الحقوق العائلية): هي الحقوق التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في الأسرة
12-       حق الملكية: هو الحق العيني الأصلي الذي يمنح صاحبه سلطات استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه
13-       الشخصية القانونية: كل شخص قابل لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات من الوجهة القانونية ، و تنقسم الشخصية القانونية إلى شخص طبيعي (الإنسان) و اعتباري (مثل الهيئات والشركات وغيرها)
14-                   أهلية الأداء: صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية التي تنشئ الحقوق له وعليه
15-                   الذمة المالية: مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق والتزامات مالية حاضرة ومستقبلة
16-       القرابة المباشرة: هي قرابة النسب (الدم) التي تربط بين الأصول والفروع (مثل قرابة الشخص بابنه أو بنته أو حفيده أو حفيدته أو بأبيه أو أمه أو جده أو جدته) وتشمل أصول الشخص وإن علوا و فروعه وإن نزلوا
17-       قرابة الحواشي (القرابة غير المباشرة): هي قرابة النسب التي تقوم بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر
18-       العقار بطبيعته: هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ، لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته
19-       العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمته واستغلاله
20-       المنقول: هو الشيء المتحرك غير الثابت الذي يمكن نقله من مكانه دون تلف أو تغير في هيئته
21-       المنقول بحسب المآل: هو في حقيقته عقار بطبيعته – يتصف بالثبات والاستقرار في موضعه – ولكنه سيصير في المستقبل القريب منقولا لذلك اعتبره المشرع منقولا ليس اعتدادا بحالته الراهنة بل المستقبلية .

* حدد نوع القاعدة القانونية (آمرة أم مكملة) في كل من الحالات التالية:

1-  يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به (المادة 305-1 مدني)
- الجواب: قاعدة قانونية آمرة
2-    يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم تفق على غير ذلك
- الجواب: قاعدة قانونية مكملة
3-  لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها (المادة 32 من الدستور)
- قاعدة قانونية آمرة
4-    السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور (المادة 5 من الدستور)
- قاعدة قانونية آمرة
5-  نفقات تسليم المبيع على المشتري ، ما لم يوجد عرف أو اتفاق على غير ذلك (المادة 475 مدني)
-        قاعدة قانونية مكملة

* صحح الخطأ القانوني في العبارات الآتية ثم اكتبها صحيحة:

1-   قرار تعيين سالم عبد الله قاضيا قاعدة قانونية
-        القاعدة القانونية عامة و مجردة و قرار التعيين ليس كذلك ، فهو ليس قاعدة قانونية

2-   الجزاء في القاعدة القانونية يتمثل في ازدراء المجتمع للمخالف وتأنيب الضمير
- الجزاء في القاعدة الأخلاقية يتمثل في ازدراء المجتمع للمخالف وتأنيب الضمير ، وأما الجزاء في القاعدة القانونية فيجب أن يكون ماديا ، حالا ، ومنظما

3-   لا يحاسب القانون القاتل عمدا على قصده إزهاق روح القتيل لأنها نية داخلية
- لا يحاسب القانون على النوايا الداخلية إلا إذا ترتب عليها أثر خارجي يدل عليها ، و في هذه الحالة إذا توافرت القرائن و الأدلة على أن القتل مسبوق بالإصرار و الترصد فالقانون يأخذ بالنية في هذه الحالات

4-   الذمة المالية للشخص كل ما له من حقوق و عليه من التزامات في الحاضر فقط
- بل في الحاضر والمستقبل

5-   التشريع العادي أسمى من التشريع الدستوري والفرعي
- أسمى التشريعات هو التشريع الدستوري (مبدأ سمو الدساتير) يليه التشريع العادي ثم التشريع الفرعي

6- القانون الدستوري فرع من فروع القانون الخاص ، و القانون التجاري فرع من فروع القانون العام
- القانون الدستوري من فروع القانون العام و التجاري من فروع الخاص

7-   من مزايا التشريع أنه مرن متطور ، أما العرف فإنه يؤدي لجمود القوانين
- بل العكس هو الصحيح

8-   يعفى الإنسان من تطبيق القانون عليه ، إذا أثبت أنه لا يعرف القراءة والكتابة
- هذا يتنافى مع مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ، فالقانون يطبق على الجميع وهو مقتضى العمومية والتجريد و الإلزام ، و لا يستثنى منه أحد بحجة جهله به

9-   يملك مجلس الأمة أن يسن أي قانون وينص على سريانه بأثر رجعي دون قيد ولا شرط
-   يملك مجلس الأمة أن يسن قانونا ويجعله يطبق بأثر رجعي بشرط أن يكون القانون غير جنائي و أن يكون هنالك نص صريح على الأثر الرجعي للقانون و بشرط أن يوافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس جميعا (وليس أغلبية الأعضاء الحاضرين فقط) .

10-                   الحقوق السياسية يتمتع بها كل إنسان بصفته إنسانا بصرف النظر عن أي اعتبار آخر
- الحقوق السياسية يتمتع بها المواطنون فقط دون الأجانب بحسب الأصل العام وذلك لأنها ليست ضرورية لحياة الأفراد بخلاف الحقوق المدنية (حقوق الإنسان أو الحقوق اللصيقة بالشخصية) فهي حقوق يتمتع بها كافة الأفراد ، و يمكن تقييد أهلية المواطن في ممارسة حقوقه السياسية بوضع شرط الجنس أو السن .

11-                   حق الإنسان في الحياة وسلامة بدنه حق مالي يمكن تقديره بالنقود
- بل هي حقوق مدنية (حقوق لصيقة بالشخصية) ولا يجوز التصرف بها سواء بمقابل أو بدون مقابل ولا تقبل الإرث ولا يرد عليها التقادم ، فالحقوق المدنية تخرج بطبيعتها عن دائرة التعامل

12-                   حق الملكية يتضمن عنصرين فقط هما الاستعمال والاستغلال
- يمنح حق الملكية صاحبه سلطات ثلاث : الاستعمال والاستغلال والتصرف

13-                   حق الارتفاق حق شخصي
- الحق الشخصي هو سلطة قانونية تثبت لشخص معين يسمى الدائن تجاه شخص آخر يسمى المدين ، تخول الدائن إجبار المدين على أداء معين يتمثل في القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، و أما حق الارتفاق فهو تكليف على عقار لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول مثل حق المرور ، وحق الارتفاق من الحقوق العينية لا الشخصية

14-                   تبدأ الشخصية القانونية للإنسان ببلوغه سن السابعة
- المناط في ابتداء الشخصية القانونية هو الولادة حيا وليس السن ، و أما سن السابعة فهو السن الذي تبتدئ فيه أهلية الأداء الناقصة (الصغير المميز) و تمتد هذه الأهلية إلى ما قبل سن ال21 سنة.

* أسئلة مقالية:

س1: قارن بين القاعدة القانونية وكل من القاعدة الخلقية والدينية
انظر ص34 إلى ص37

س2: بين المقصود من مبدأ إقليمية القوانين ومبدأ شخصية القوانين
انظر ص213 إلى ص217

س3: ما المقصود بمبدأ عدم رجعية القوانين؟ وما هي الاعتبارات التي يستند عليها؟ وهل يستطيع المشرع الكويتي الخروج عن هذا المبدأ؟ وطبقا لأي شروط؟
انظر ص239-ص246

س4: بين المقصود بقاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون والأسباب التي تجعلنا لا نشترط العلم الفعلي للناس بالقانون لتطبيقه؟ ومتى يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون؟
-   من ص205 إلى ص208 و من ص2011 إلى ص212 (ملاحظة من ص209 إلى ص2010 غير مهم)

س5: بين بالشرح إلى أي حد يتمتع الجنين (الحمل المستكن) بالشخصية القانونية.
-        من ص 372 إلى ص374

س6: عرف حق الملكية. واشرح عناصره.
-        من ص 345 إلى ص349

س7: بين نوع ودرجة القرابة في الحالات الآتية:

انظر ص410 إلى ص413

القريب
نوع القرابة
درجة القرابة
الشقيق
قرابة دم (نسب) – قرابة حواشي
الثانية
الخال
قرابة دم (نسب) – قرابة حواشي
الثالثة :
لأن الأم (1) و أب الأم (2) يتوسطان بين الشخص وخاله (3)
جدك المباشر
قرابة دم (نسب) – قرابة مباشرة لأنه من أصول الشخص
الثانية:
لأن الأب أو الأم (1) يتوسط بين الشخص و جده المباشر (2)
بنت خالتك
قرابة دم (نسب) – قرابة حواشي
الرابعة:
الخالة قريبة من الدرجة الثالثة كما وضحنا و بهذا تكون ابنتها قريبة من الدرجة الرابعة
عمك
قرابة دم (نسب) – قرابة حواشي
الثانية:
لأن الأب (1) يتوسط بين الشخص و عمه (2)
ابن ابنك
قرابة دم (نسب) – مباشرة ، لأن ابن الابن من الفروع
الثانية:
لأن الابن (1) يتوسط بين الشخص و حفيده (2)

س8: كيف يتحدد الموطن العام في القانون الكويتي؟ وما هي النتائج التي تترتب على هذا التحديد؟

يتحدد الموطن العام في القانون الكويتي من خلال (التحديد الواقعي للموطن العام) خلافا للقانون الفرنسي مثلا و الذي يتحدد من خلال (التحديد الحكمي للموطن العام) ، و التحديد الواقعي للموطن العام يجعل الموطن العام هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة أو على نحو معتاد ، ففيه عنصران (1) عنصر مادي هو الإقامة الفعلية و (2) عنصر معنوي هو الاعتياد ، و للتحديد الواقعي للوطن العام نتيجتان (1) إمكان تعدد الموطن العام (2) إمكان انعدام الموطن العام (لمزيد من الشرح انظر ص396-398)

س9: الصبي المميز (أ) يقيم في حولي ، والوصي عليه (ب) يقيم في الدوحة ، أذن لهذا الصبي بإدارة مزرعته ، وأراد مشتري محصول المزرعة أن يسلم إليه إنذارا بتسليم المحصول ، فإلى أي موطن يوجه المشتري هذا الإنذار؟ وهل يختلف الحل لو كان شخص يطالب هذا الصبي بثمن أرض اشتراها منه الصبي؟

ج9: انظر ص398-399 و ص400-401 فيما يخص موطن القاصر
في جواب هذا السؤال نقول أولا: هل هذا الصغير المميز مأذون له بممارسة الأعمال المذكورة قانونا؟ فإذا كان مأذونا له بذلك فإنه يخاطب في موطنه الخاص بالنسبة للأمور المرتبطة بأعماله و إدارة أمواله و عقود العمل ، و بالتالي فهو يخاطب في الحالتين السابقتين في موطنه الخاص و بالتحديد في موطن الأعمال وليس في الموطن العام (والذي هو في هذه الحالة موطن الولي أو الوصي).

* اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1- الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه ..... ( ليس حكما نهائيا ، ليس له صفة العمومية والتجريد ، صادر من قضاء غير مختص)
2-   النظام العام مفهوم ...... (ثابت في الزمان والمكان ، مرن ونسبي)
3-   من فروع القانون الخاص ...... (القانون الإداري ، المالي ، البحري ، الدولي العام)
4-   المصدر الرسمي الثاني للقانون المدني هو ....... (العرف ، أحكام الفقه الإسلامي ، التشريع)
5- الموطن الذي يمارس فيه الإنسان تجارته هو ....... (موطن عام ، موطن مختار ، موطن خاص)
6-   الصبي المميز هو من بلغ ...... ( 5 سنوات ، 7 سنوات ، 18 سنة)
7-   الصبي المميز ....... (عديم الأهلية ، ناقص أهلية الأداء ، كامل أهلية الأداء)
8-   المجنون .......... (عديم أهلية الأداء ، ناقص أهلية الأداء ، كامل أهلية الأداء)
9-   المعتوه ......... (عديم أهلية الأداء ، ناقص أهلية الأداء ، كامل أهلية الأداء)
10-       أهلية الأداء هي ........ ( الصلاحية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات ، الصلاحية لمباشرة التصرفات القانونية)
11-       تثبت أهلية الأداء لكل إنسان ....... (بمجرد تمام ولادته حيا ، متى توافر لديه الإدراك والتمييز)
12-       الصبي غير المميز هو ..... (من بلغ 7 سنوات ، من لم يبلغ 7 سنوات) وأهلية الأداء عنده أهلية (ناقصة ، كاملة ، معدومة) ويترتب على ذلك أن جميع تصرفاته القانونية تكون ........ (صحيحة ، باطلة ، قابلة للإبطال)

الأجوبة:
1-   ليس له صفة العمومية والتجريد
2-   مرن ونسبي
3-   البحري
4-   أحكام الفقه الإسلامي
5-   موطن خاص
6-   الصبي المميز هو من بلغ 7 سنوات ميلادية
7-   الصبي المميز ناقص أهلية الأداء
8-   المجنون عديم أهلية الأداء
9-   المعتوه عديم أهلية الأداء
10-                   أهلية الأداء هي الصلاحية لمباشرة التصرفات القانونية
11-                   متى توافر لديه الإدراك والتمييز
12-                   من لم يبلغ 7 سنوات ، معدومة ، باطلة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق