الأحد، 29 أبريل 2012

حلول أسئلة اختبارات مهمة لاختبار دستوري2 - إعداد علي العريان

النظام الوقائي والنظام العقابي


الإجابة من ص179 إلى ص186

·       الأساليب التي تتخيرها الدولة لتنظيم الحريات:
1-   الأسلوب الوقائي
2-   الأسلوب العقابي
3-   مزيج بينهما (فكرة الإخطار المسبق)

·       النظام الوقائي:
-        يقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"
-        الأصل فيه المنع ما لم تأذن السلطة (التنفيذية) بخلاف ذلك
-   يعتقد من يؤيد هذا النظام بأن الطبيعة الوقائية (الاحترازية) هي التي تقي المجتمع ويلات الجريمة خلافا للنظام العقابي ، فالقتيل لا يمكن استعادة حياته حتى لم تم القصاص بقاتله وهذه من سلبيات النظام العقابي
-   النظام الوقائي يضيق الحريات الفردية ويحاصرها وهو يرتبط عادة بالأنظمة القمعية والاستبدادية
-        مبررات (إيجابيات) هذا النظام كما يذكرها المناصرون له:
1-   يحقق الأمن القانوني للفرد ويقيه من الممارسة الغير مسؤولة للحرية
2- يحاصر الجريمة ويمنع آثارها السلبية التي لا يمكن إعادة ما نجم عنها من نتائج إلى ما كان عليه الحال من قبل
3-   يحقق عناصر السلام الاجتماعي
-        سلبيات هذا النظام:
1- يجعل المرجعية في ممارسة الحريات هي السلطة التنفيذي ، وهي العدو التقليدي للحريات (يجعل الخصم حكما)
2-   تغلب السلطة التنفيذي مصالح آنية حينما ترجح منع الحرية ولا يوجد معايير تحكم ذلك
3- يخل بمبدأ الفصل بين السلطات لأنه يهمش دور السلطتين التشريعية والقضائية في القيام بدورهما في تنظيم الحريات
-        يتخذ النظام الوقائي سبيلين في تنظيم الحريات:
أ‌-  الحظر والمنع: تحت مبررات مختلفة وأحيانا بالاستعانة بنصوص تشريعية فضفاضة وعامة مثل بعض مواد قانون المطبوعات الكويتي ، وحظر تكوين النقابات ذات الطبيعة السياسية في قانون جمعيات النفع العام والأندية الرياضية الأهلية ، وقد يتم المنع بدون نص تذرعا بطبيعة سلطة الإدارة في نطاق أنشطة الضبط الإداري مثل منع الإضرابات
ب‌-        الترخيص السابق: من مميزات النظام الوقائي كلزوم إصدار ترخيص لفتح صحيفة أو عقد تجمع عام ، والترخيص السابق قد يكون صريحا أو ضمنيا كما قد يكون مشروطا أو غير مشروط

·       النظام العقابي:
-        الأساس الذي يقوم عليه هو (كل ما ليس بمجرم بنص القانون فهو مباح)
-        يتفق مع القاعدة الأصولية الإسلامية (الأصل في الأشياء الإباحة)
-        يعتبر من أفضل الأنظمة ويحقق أمنا قانونيا حقيقيا للأفراد
-        مبدأ شرعية العقوبة: العقاب منصوص عليه ينظمه التشريع
-        للسلطتين التشريعية والقضائية دور هام في تحقيق هذا النظام
-   من مزايا هذا النظام: إقصاء السلطة التنفيذية من أن تكون معتدية على الأفراد ، وبالتالي فهو يحقق مبدأ الفصل بين السلطات
-        عيوب النظام العقابي:
1-   التشريع قد لا يتطور بالسرعة المواكبة لتطور الجرائم
2- تحفظ القضاء قد يؤدي إلى توسيع سلطة الإدارة في قمع الحريات تحت مبررات مختلفة (الضرورة ، الأمن القومي .. الخ) فيضيع جوهر النظام العقابي في إقصاء التنفيذية
3- عدم انضباط نصوص التشريع واحتواؤها على مفاهيم مطاطة - كما في قانون المطبوعات – قد يضيع أيضا جوهر النظام العقابي
-        أسلوب ممارسة الحرية في النظام العقابي:
-        لا حاجة إلى إذن مسبق لممارسة الحرية
-        قد يتبنى أحيانا (الإخطار) المسبق أو اللاحق لممارسة الحرية



المقارنة بين القانون واللائحة


الإجابة من ص274 إلى ص276

توجد أوجه اختلاف وتشابه بين اللائحة ، وتصل أوجه التشابه إلى حد صعوبة التمييز بينهما أحيانا ، وفيما يلي نسرد ذلك:

* أوجه التشابه بين القانون واللائحة:

1- من حيث المضمون: كل منهما يضع قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة وتتقيد بها السلطتان التنفيذية في التطبيق والقضائية في القضاء
2- من حيث التفسير والتطبيق: يخضعان لنفس المبادئ الحاكمة لتفسير القاعدة القانونية
3- من حيث التقيد بالمشروعية الدستورية: لا يجوز لهما أن يخالفا الدستور ، ويخضعان في ذلك لرقابة القضاء الدستوري

* أوجه الاختلاف بين القانون واللائحة:

1-   من حيث المصدر: القانون مصدره السلطة التشريعية ، واللائحة مصدرها السلطة التنفيذية
2- من حيث التدرج القانوني: قيمة القانون تسمو على اللائحة ، ولا يجوز للائحة أن تناقض القانون ، ويراقب القضاء المختص بالإلغاء أو التعويض مشروعية اللوائح إضافة إلى رقابة المحكمة الدستورية
3- من حيث الموضوع: ميدان القانون واسع دون قيد يشمل كل الموضوعات بما فيها ما تتصدى له اللوائح ، لكن ميدان اللوائح محدود ولا تستطيع التدخل في ميدان القانون (هذه هي النظرية التقليدية) ، و لكن النظرية الحديثة التي ابتدعا الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 عكس النظرية التقليدية فجعل الميدان الأوسع والأصل هو اللائحة والميدان الأضيق الاستثنائي هو التشريع ، جدير بالذكر أن الدستور الكويتي تبنى النظرية التقليدية في ذلك.


المقارنة بين العفو البسيط والشامل


الإجابة ص296

بينت المادة 75 ضوابط العفو الأميري ، حيث يعفو الأمير بمرسوم عن العقوبة أو يخفضها ، هذا في العفو البسيط ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو ، وفيما يلي مقارنة بين العفو البسيط والشامل:

نوع العفو
البسيط
الشامل
السلطة المختصة والأداة القانونية
التنفيذي وتباشره بأداة المرسوم الأميري
التشريعية وتباشره بأداة القانون
طبيعته (قوته)
هو عفو عن العقوبة فقط أو تخفيضها دون أن ينصرف أثره على الجريمة بذاتها
يلحق وصف الجريمة فلا يصبح الفعل ذاته مجرما ولو عاد الفاعل لفعله لم يعاقب
نطاق ووقت تطبيقه
يطبق بعد صدور الحكم النهائي من أعلى محكمة في الدولة أو لاستنفاذ طرق الاستئناف ، ويطبق في شأن العقوبة الأصلية دون التكميلية إلا إذا نص قرار العفو صراحة على ذلك
يجري في أي وقت ومرحلة من مراحل الدعوى ، ويمتد أثره إلى العقوبات التكميلية أيضا
الحكمة من العفو
مواجهة نقص شاب بعض إجراءات المحاكمة ، أو لمكافأة المجرم على حسن سلوكه أثناء حبسه
إسدال الستار على الجريمة ، أو بسبب ارتكاب الناس للفعل في ظروف غير اعتيادية كانتشار السرقة بسبب مجاعة فيأتي التدخل التشريعي ليسدل الستار على مرحلة زمنية كاملة وليس بمكافأة لمجرم بعينه

المقارنة بين لوائح الضرورة واللوائح التفويضية من حيث القيد الزمني ورقابة مجلس الأمة


القيد الزمني
رقابة مجلس الأمة
لوائح الضرورة
يحد ممارسة هذه اللوائح قيد زماني هو (غياب السلطة التشريعية) ويحدث ذلك في ثلاث حالات:
1- انتهاء الفصل التشريعي (مدة لا تتجاوز شهرين)
2-   العطل البرلمانية
3- عند تأجيل جلسات المجلس لمدة شهر بحكم المادة 106 من الدستور
ولا تجوز ممارسة لوائح الضرورة في غير تلك الفترات
لا بد من عرض اللائحة على مجلس الأمة لأنه صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القوانين ، وإن لم تعرض فإنها تزول بأثر رجعي وتعتبر كأن لم تكن وذلك لأنها تجاوزت رقابة المجلس مما يسمح للسلطة التنفيذية بالتلاعب والتملص ، وحينما تعرض على المجلس فإنه يملك أن:
1-   يوافق عليها
2- يرفضها ثم يلغيها بأثر رجعي
3- يرفضها من تاريخ صدورها مع الموافقة على تسوية آثارها في الفترة التي استمرت ما بين تاريخ صدورها إلى صدور قرار الرفض
4- رفضها من تاريخ قراره بشأنها
اللوائح التفويضية
يجب تحديد مدة التفويض ولا يجوز أن تتجاوز عمر البرلمان أو تمتد إلى ما بعد حله لأن فاقد الشيء لا يعطيه
يمارس البرلمان الرقابة بين فترة وأخرى يحددها هو في قانون التفويض ، كما يمكنه طلب بحث و مراقبة أي لائحة تفويضية إذا رغب بذلك في أي وقت ، ولا يجوز في أي حال أن لا تخضع هذه اللوائح لرقابة البرلمان بصورة مطلقة
س4: أحدث الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 انقلابا هاما في العلاقة بين القانون واللائحة ، وضح المقصود من ذلك شارحا نوع العلاقة التي أرساها الدستور الكويتي بين القانون واللائحة؟
س5: اشرح العلاقة التقليدية والحديثة بين القانون واللائحة مبينا ما تبناه الدستور الكويتي في هذا الصدد.

ج: انظر ص276

حين المقارنة بين القانون واللائحة من حيث الموضوع تبين أن ميدان القانون واسع دون قيد يشمل كل الموضوعات بما فيها ما تتصدى له اللوائح ، لكن ميدان اللوائح محدود ولا تستطيع التدخل في ميدان القانون (هذه هي النظرية التقليدية) ، و لكن النظرية الحديثة التي ابتدعا الدستور الفرنسي الصادر عام  1958 في مادته رقم 34 عكس النظرية التقليدية فجعل الميدان الأوسع والأصل هو اللائحة والميدان الأضيق الاستثنائي هو التشريع ، جدير بالذكر أن الدستور الكويتي تبنى النظرية التقليدية في ذلك حيث يمكن للقانون أن ينظم جميع الموضوعات بما فيها تلك التي تنظمها اللوائح في حين أن اللوائح تقتصر فيما يمكن أن تنظمه من موضوعات على ما أعطي لها حصرا أو بصورة صريحة ، فإن تعدت ذلك توصم بعدم الدستورية (مخالفة الدستور) أو بعدم المشروعية (مخالفة القانون العادي).
يلاحظ أخيرا أن سمو قيمة القانون العادي على اللائحة هو عنصر مشترك فيما بين النظرية الحديثة والتقليدية.


ملخص دستوري2 من ص223 إلى ص253 حول السلطة التنفيذية - إعداد علي العريان

مقدمة:
l   استقر الحكم في الكويت في أسرة الصباح برضاء الناس وقبولهم منذ 1756 وشكل ذلك قاعدة دستورية عرفية
l   بعد سيطرة الشيخ مبارك الكبير على الحكم ، حصر العرف الحكم في ذريته دون سائر فروع الأسرة
l   نص دستور 1962 صراحة على وراثية الحكم في المادة الرابعة
l   نصت المادة 54 بأن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة
l   بين قانون توارث الإمارة المركز القانوني لرئيس الدولة

الشروط الواجب توافرها في الأمير
l   تنطبق شروط ولي العهد على الأمير أيضا
l   وردت شروط ولي العهد في:
l   المادة4 من الدستور
l   قانون توارث الإمارة مادة 3 و6
l   هذه الشروط هي:
1- النسب للأسرة الحاكمة
2- الجنس (الذكورة)
3- العقل والرشد
4- الإسلام
5- السن
6- اللياقة الصحية

1- النسب
l   تكرر ذكر شرط النسب عدة مرات في الدستور (مادة4 و61 و175)
l   المقصود بالأسرة الحاكمة وفق الاصطلاح الدستوري هو خصوص ذرية مبارك دون سائر أبناء أسرة الصباح
l   انظر ما ذكرناه في المقدمة أيضا

2- الجنس (الذكورة)
l   شرط الذكورة من البديهيات المستخلصة من العرف المستقر وعموم النصوص
l   سؤال: هل كلمة (ذرية) من الناحية اللغوية تقتصر على الذكور؟ رأي المؤلف أنها تشتمل كلا الجنسين
l   سؤال: هل كلمة (ابن) الوارد في المادة4 من الدستور وفي قانون توارث الإمارة مادة6 يقتصر على الذكور؟ رأي المؤلف أنه يشمل كلا الجنسين أيضا
l   سؤال: هل تشتمل كلمة (ذرية) على الرجال من أبناء النساء من ذرية مبارك؟ رأي المؤلف أنها تشتمل
l   إذن كل من (1) إمكانية ترشيح امرأة من ذرية مبارك لرئاسة الدولة (2) أو رجلا من أبناء النساء من ذرية مبارك ، كل منهما يعتبر قابلا للنقاش

3- العقل والرشد
l   ذكر هذا الشرط في الدستور مادة4 وقانون توارث الإمارة مادة6
l   يعني أن لا يكون مجنونا أو معتوها أو سفيها أو ذا غفلة
l   يجب أن يكون في كامل رشده وقواه العقلية
l   قد يعتبر بلوغ سن معينة قرينة على الرشد والعقل مثل (21 سنة)

4- الإسلام
l   اشترط الدستور أن يكون ابنا لأبوين مسلمين
l   نصت المادة6 من قانون توارث الإمارة على وجوب كون الأمير مسلما زيادة في التحوط
l   اشترطت أيضا أن يكون ابنا شرعيا
l   كانت رغبة الشيخ عبدالله السالم استبدال (ابنا شرعيا لأبوين مسلمين) بـ(ابنا شرعيا لأبوين عربيين) وهو ما يدل على دوره في وضع الدستور

5- السن
l   نصت المادة6 من قانون توارث الإمارة على أن لا يقل عمر الأمير عن 30 سنة ميلادية يوم مبايعته
l   هذه هي سنة الأهلية لتولي منصب ولي العهد أيضا

6- اللياقة الصحية
l   ورد هذا الشرط في قانون توارث الإمارة مادة3
l   يعتبر هذا الشرط شرط استمرار وبقاء

إجراءات تولي مسند الإمارة
l   هنالك طريقان لتولي مسند الإمارة:
l   الأسلوب الطبيعي
l   الأسلوب غير الطبيعي

الأسلوب الطبيعي
l   الأسلوب الطبيعي هو ”أذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا“ مادة4 من قانون توارث الإمارة
l   إجراءات اختيار وتعيين ولي العهد:
l   المرحلة (1): تزكية الأمير
l   المرحلة (2): مبايعة مجلس الأمة
l   المرحلة (3): تعيين ولي العهد بأمر أميري

إجراءات اختيار وتعيين ولي العهد
l   ملاحظة1: لا يجوز ترك منصب ولي العهد شاغرا لأكثر من سنة من تاريخ تولية الأمير
l   ملاحظة2: الأداة القانونية لتنصيب ولي العهد هي الأمر الأميري
l   ملاحظة3: يستخدم الأمر الأميري في ثلاث حالات فقط حددها الدستور (تعيين ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ونائب الأمير في حالة تعذر نيابة ولي العهد)

1- تزكية الأمير
l   يقوم الأمير بتزكية من يراه مناسبا (مادة4 الدستور)
l   إذا لم يوافق المجلس يقوم الأمير بتزكية ثلاثة أشخاص للمنصب ويبايع المجلس أحدهم
l   يجب أن ينصب ولي العهد خلال سنة كما سبق
l   للأسرة الحاكمة أن تتشاور ولكن القرار هو للأمير وحده ، وقد بينت ”مناقشات لجنة الدستور“ أهمية دور الأسرة في هذه المرحلة

2- مبايعة مجلس الأمة لولي العهد
l   يجب أن يحوز الشخص الذي زكاه الأمير على موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس
l   فكرة (المبايعة) مأخوذة مباشرة من الفكر السياسي الإسلامي
l   بهذه الطريقة تم تنصيب سمو ولي العهد الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح
l   إذا لم يوافق المجلس يزكي الأمير ثلاثة

س1: هل يجوز تزكية من سبقت تزكيته؟
l   هل يجوز للأمير أن يزكي من لم يوافق عليه المجلس في المرة الأولى من بين المرشحين الثلاثة؟
l   هنالك رأيان:
l   رأي د.أحمد كمال أبو المجد: يجوز ذلك وإن كانت الملاءمة تقتضي عدمه ، لأن الأول قد يكون أفضل من التالين
l   رأي د.عثمان عبدالملك: لا يجوز لأننا سنكون في المرة الثانية أمام مرشحين لا ثلاث فالمجلس قد رفض المرشح الأول مسبقا وانتهى من البت في أمره + أن ذلك تقوية للعنصر الأوتوقراطي على حساب الديمقراطي

س2: ما هي الأغلبية اللازمة للمبايعة؟
l   لم تشر المادة4 إلى الأغلبية الواجب تحققها في المبايعة الثانية ، لكن الفقه الدستوري أشار إلى عدة آراء:
l   الرأي1: يجب أن تتحقق نفس الأغلبية في المبايعة الأولى أي أغلب الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس
l   الدليل: لأن من يختار في المبايعة الثانية يجب أن يحوز الأغلبية التي لم يستطع المرشح في المبايعة الأولى أن يحوزها تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة
l   الرأي2: يؤخذ في المبايعة الثانية بالأغلبية النسبية مطلقا
l   الرأي3: يؤخذ بالأغلبية النسبية حينما لا تتحقق الأغلبية المطلقة لأي من المرشحين
l   يؤخذ على الرأي الثاني (الأغلبية النسبية):
        1- أنه لا يحقق العدالة بالنظر إلى المبايعة الأولى
2- أن أصوات مجلس الوزراء كفيلة بترجيح كفة أحد المرشحين مما لا يتماشى مع روح المادة 4 من الدستور حيث أن البيعة تصبح بيعة مجلس الوزراء لا مجلس الأمة
l   رأي3 لعثمان عبدالملك: لتجنب المأخذ الثاني:
        1- يصوت على الثلاثة فإن لم تتحقق أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس لأي منهم
2- يصوت على الاثنين الحائزين على أكبر عدد أصوات فإن لم تتحقق أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس لأي منهما
        3- يصوت على الثلاثة ويؤخذ بالأغلبية النسبية
l   الرأي4 للمقاطع:
l   نفس رأي عثمان عبدالملك إلا أنه يختلف في المرحلة الثالثة حيث يرى المقاطع إضافة المزكى في المبايعة الأولى (بحيث يصبح المرشحون أربعة) والاكتفاء بالأغلبية النسبية

l   يبقى القول بأن تعديل قانون توارث الإمارة لتجنب هذا القصور الدستوري أمر ملح

س3: هل يجوز الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء؟
l   إذا عرفنا أن:
        1- رئيس مجلس الوزراء يقوم بالتصويت في مبايعة ولي العهد باعتباره عضوا في المجلس كما تبين
        2- رئيس مجلس الوزراء يؤثر على تصويت الوزراء كونهم رئيسهم ويطلب تضامنهم الدستوري
l   نستنتج أن الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء لا يجوز دستوريا لأنه سيصوت لنفسه ويؤثر على حيادية التصويت في مبايعة ولي العهد ما لو حصلت
l   هنالك أسباب أخرى لا يجوز بسببها الجمع بينهما مثل:
3- إسناد رئاسة مجلس الوزراء لولي العهد تضعه أمام احتمال حجب الثقة عنه وهو يعني سحب مبايعته كولي للعهد
        4- فكرة عدم جواز ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة لعضوية مجلس لأمة
5- يخل بقاعدة الاستخلاف الآتي شرحها ويجعل المادة4 من قانون توارث الإمارة كالعدم في هذا الجانب

3- تعيين ولي العهد بأمر أميري
l   الأداة الدستورية لتعيين ولي العهد هي الأمر الأميري

الأسلوب غير الطبيعي لشغل مسند الإمارة
l   تطرق قانون توارث الإمارة لحالة:
l   خلو مسند الإمارة في الوقت الذي لم يتم فيه اختيار ولي العهد
l   خلو مسند الإمارة في الوقت الذي يكون فيه ولي العهد فاقدا لأهلية تقلد مسند الإمارة
l   الطريق الطبيعي: أن ينادى ولي العهد أميرا للدولة
l   الطريق غير الطبيعي: حددته الفقرة2 من المادة4 من قانون 4 لسنة 1964
l   الطريق غير الطبيعي:
1- يمارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة
2- يختار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد
3- يجب أن يتم الاختيار خلال 8 أيام من خلو منصب الأمير
l   بهذه الطريقة تمت تولية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد
l   قاعدة الاستخلاف طبقت حيث تسلسل من يتولى رئاسة الدولة
l   الطريقة السابقة في اختيار الأمير تؤكد دور الشعب وتقليص دور الأسرة من خلال الديمقراطية غير المباشرة
l   الطريقة السابقة اتجاه موفق في ممارسة (قاعدة الاستخلاف)

l   س: إذا كان مجلس الأمة منحلا فكيف يمكن أن يتم الاختيار خلال 8 أيام؟
l   ج: المجلس المنحل مدعو للانعقاد بحكم الدستور للمبايعة

قاعدة الاستخلاف
l   قاعدة الاستخلاف:
l   تعني أن ينص على التسلسل في من يتولى رئاسة الدولة (الأمير ثم ولي العهد ثم مجلس الوزراء)
l   تفترض مواجهة كل الاحتمالات تباعا
l   أفضل من أخذ بها النظام الأمريكي (رئيس الدولة ثم نائب الرئيس ثم وزير الخزانة ثم الوزراء واحدا تلو الآخر ثم رئيس أقدم إدارة حكومية مستقلة)
l   تهدف: إلى عدم ترك الدولة في فراغ

أحوال وأسباب انتهاء ولاية الأمير
l   هي نفس أسباب انتهاء ولاية ولي العهد وهي:
l   أسباب طبيعية
l   أسباب غير طبيعية

أ- حالة النهاية الطبيعية لولاية الأمير
l   تتحقق النهاية الطبيعية بـ:
1- الوفاة
2- التنحي الاختياري (ويخلو الدستور من نصوص تنظم ذلك ، ويتم شغل مسند الإمارة إما بالطريقة الطبيعية السالفة الذكر أو غير الطبيعية بحسب الحالة)

ب- حالة النهاية غير الطبيعية لولاية الأمير
l   فرق قانون توارث الإمارة بين التنحية المؤقتة والدائمة
l   تحدث النهاية غير الطبيعية عند فقدان شرط مما ذكر في قانون توارث الإمارة والدستور
l   س: اضرب أمثلة لفقدان القدرة الصحية على ممارسة الصلاحيات
l   ج: العمى لا يعيق من ممارسة الصلاحيات لكن الشلل والأمراض الملازمة للفراش والصمم وفقدان الذاكرة والبكم كلها تعيق من ممارسة صلاحيات الإمارة
l   تتم النهاية غير الطبيعية من خلال:
        1- تثبت مجلس الوزراء من فقدان الأمير لشرط من الشروط
        2- يعرض الأمر على مجلس الأمة – حالا – في جلسة خاصة وسرية
        3- يتثبت المجلس من الأمر
        4- يقرر المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء انتقال صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصورة مؤقته أو دائمة
l   س: ماذا لو كان المجلس منحلا؟
l   ج: يدعى إلى الانعقاد لأن النص القانوني قال بأن المجلس ينظر (في الحال)
l   س: تحدث عن (أغلبية الثلثين) في الدستور الكويتي؟
l   ج: هي أغلبية خاصة تدل على التشدد لم تشترط إلا في موردين السابق أحدهما والثاني هو التعديل الدستوري ، وأما تعيين ولي العهد فالأغلبية المطلوبة هي أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس

اختصاصات الأمير
l   للأمير نوعان من الاختصاصات:
        1- اختصاصات يمارسها بصفته رئيسا للدولة
        2- اختصاصات يمارسها بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية

أ- اختصاصات الأمير بصفته رئيسا للدولة
l   نلاحظ أثر النظام البرلماني شبه التقليدي واضحا خصوصا في جانب (الامتيازات الملكية)
l   هنالك اختصاصات وصلاحيات يمارسها الأمير منفردا بعيدا عن السلطة التنفيذية بأداة (الأمر الأميري)
l   الأمر الأميري يستخدم في مجالات محددة بالدستور:
1- ترشيح وتعيين ولي العهد
2- تعيين رئيس مجلس الوزراء
3- تعيين نائب الأمير
4- الاستعانة بولي العهد في بعض الاختصاصات والصلاحيات
l   هنالك اختصاصان يمارسهما الأمير منفردا لكن الأداة هي (المرسوم الأميري) وهما:
        1- القيام بدور الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (انظر المادة 102 و107 من الدستور)
        2- قيادة القوات المسلحة ورئاستها العليا

ب- اختصاصات الأمير بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية
l   المادة 52 من الدستور بينت بأن رئاسة السلطة التنفيذية ثنائية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء
l   يقوم الأمير بممارسة صلاحياته بواسطة وزرائه
l   يجب أن يكون وجود الأمير أو الملك اسميا ورمزيا لوحدة الدولة واستقرارها فلا يمارس أي سلطة فعلية لتحفظ مكانته عن التجريح السياسي والمساءلة

عدم مسؤولية الأمير وتحمل الوزراء المسؤولية
l   المادة 54 : ((الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس))
l   لا تجوز مساءلة الأمير سياسيا بصورة مباشرة مما قد يثير مسؤوليته السياسية أو القانونية
l   لذلك وجب إيجاد شخص آخر في الأنظمة البرلمانية يكون هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الأول)
l   الملك يسود ولا يحكم (حيث تكون السلطة تكون المسؤولية)
l   الأمير يمارس صلاحياته بواسطة وزرائه (مادة55)
l   حذر الدستور من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم وتحصن الوزراء من المساءلة
l   تحدث عن المسؤولية الوزارية أمام البرلمان والشعب

دور رئيس الدولة ورئيس الوزراء في تشكيل الوزارة
l   لم يتبن الدستور الكويتي أصول الوزارة البرلمانية بشكل مطلق
l   أصول الوزارة البرلمانية: يتأكد بها دور رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة + موافقة غالبية البرلمان
l   س: لماذا خرج الدستور الكويتي عن النظام البرلماني التقليدي؟
l   ج: 1- حداثة التجربة البرلمانية
        2- الموازنة بين سلطات الأمير ومجلس الأمة
l   الدستور حدد في المادة 56:
        1- يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه
        2- يعين الأمير الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء
l   القيود المقيدة لسلطة الأمير في تعيين رئيس مجلس الوزراء هي:
        1- المشاورات التقليدية: لا يجوز تجاوزها ويستطلع من خلالها وجهات نظر الشخصيات السياسية ذات الرأي (مثل رئيس الوزراء السابق و رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية)
       
2- عدم التمسك برئيس وزراء لا يحظى بالدعم الشعبي أو بدعم أغلبية أعضاء البرلمان (انظر نصوص المذكرة التفسيري المنقولة في ص249 من الكتاب)
        - لا يجوز استبقاء رئيس الوزراء الذي فقد ثقة المجلس مرتين بحسب المادة 102 من الدستور
        - ليس ضمن سلطات الأمير الاعتراض على ترشيحات رئيس مجلس الوزراء لوزراء حكومته أو أن يفرض عنه وزيرا معينا ، لكن من صلاحيته عزل الرئيس نفسه
- جسدت كل من المادة 123و127و129 أهمية دور رئيس مجلس الوزراء كما يلي:
        1- استقالته أو إعفاؤه من منصبه تؤدي إلى استقالة سائر الوزراء تلقائيا
        2- يتولى رئاسة الجلسات في مجلس الوزراء
        3- يرسم السياسة العامة للدولة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية

لواحق
l   يرى د.عثمان عبد الملك بأن لرئيس الدولة أن يرفض على مرشح للوزارة يطرحه رئيس مجلس الوزراء لكن ليس له أن يفرض شخصا على رئيس مجلس الوزراء ، ويختلف الدكتور المقاطع معه في الجزئية الأولى
l   المرسوم: هو الأداة القانونية التي يمارس رئيس الدولة اختصاصاته كرئيس للسلطة التنفيذية بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء (التوقيع والتوقيع المجاور)

l   يقتضي مبدأ (ممارسة الأمير لسلطاته بواسطة وزرائه) حلول المرسوم محل الأمر الأميري
l   س: ما هي موارد استخدام الأمر الأميري؟
l   س: إذا لم يحدد نص قانوني الأداة القانونية التي يمارسها الأمير فما هي الأداة التي يجب استخدامها؟
l   ج: المرسوم فيما عدا الاستثناءات المقررة في الدستور وذلك لأن المرسوم هو الأصل