الأحد، 29 أبريل 2012

ملخص دستوري2 من ص223 إلى ص253 حول السلطة التنفيذية - إعداد علي العريان

مقدمة:
l   استقر الحكم في الكويت في أسرة الصباح برضاء الناس وقبولهم منذ 1756 وشكل ذلك قاعدة دستورية عرفية
l   بعد سيطرة الشيخ مبارك الكبير على الحكم ، حصر العرف الحكم في ذريته دون سائر فروع الأسرة
l   نص دستور 1962 صراحة على وراثية الحكم في المادة الرابعة
l   نصت المادة 54 بأن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة
l   بين قانون توارث الإمارة المركز القانوني لرئيس الدولة

الشروط الواجب توافرها في الأمير
l   تنطبق شروط ولي العهد على الأمير أيضا
l   وردت شروط ولي العهد في:
l   المادة4 من الدستور
l   قانون توارث الإمارة مادة 3 و6
l   هذه الشروط هي:
1- النسب للأسرة الحاكمة
2- الجنس (الذكورة)
3- العقل والرشد
4- الإسلام
5- السن
6- اللياقة الصحية

1- النسب
l   تكرر ذكر شرط النسب عدة مرات في الدستور (مادة4 و61 و175)
l   المقصود بالأسرة الحاكمة وفق الاصطلاح الدستوري هو خصوص ذرية مبارك دون سائر أبناء أسرة الصباح
l   انظر ما ذكرناه في المقدمة أيضا

2- الجنس (الذكورة)
l   شرط الذكورة من البديهيات المستخلصة من العرف المستقر وعموم النصوص
l   سؤال: هل كلمة (ذرية) من الناحية اللغوية تقتصر على الذكور؟ رأي المؤلف أنها تشتمل كلا الجنسين
l   سؤال: هل كلمة (ابن) الوارد في المادة4 من الدستور وفي قانون توارث الإمارة مادة6 يقتصر على الذكور؟ رأي المؤلف أنه يشمل كلا الجنسين أيضا
l   سؤال: هل تشتمل كلمة (ذرية) على الرجال من أبناء النساء من ذرية مبارك؟ رأي المؤلف أنها تشتمل
l   إذن كل من (1) إمكانية ترشيح امرأة من ذرية مبارك لرئاسة الدولة (2) أو رجلا من أبناء النساء من ذرية مبارك ، كل منهما يعتبر قابلا للنقاش

3- العقل والرشد
l   ذكر هذا الشرط في الدستور مادة4 وقانون توارث الإمارة مادة6
l   يعني أن لا يكون مجنونا أو معتوها أو سفيها أو ذا غفلة
l   يجب أن يكون في كامل رشده وقواه العقلية
l   قد يعتبر بلوغ سن معينة قرينة على الرشد والعقل مثل (21 سنة)

4- الإسلام
l   اشترط الدستور أن يكون ابنا لأبوين مسلمين
l   نصت المادة6 من قانون توارث الإمارة على وجوب كون الأمير مسلما زيادة في التحوط
l   اشترطت أيضا أن يكون ابنا شرعيا
l   كانت رغبة الشيخ عبدالله السالم استبدال (ابنا شرعيا لأبوين مسلمين) بـ(ابنا شرعيا لأبوين عربيين) وهو ما يدل على دوره في وضع الدستور

5- السن
l   نصت المادة6 من قانون توارث الإمارة على أن لا يقل عمر الأمير عن 30 سنة ميلادية يوم مبايعته
l   هذه هي سنة الأهلية لتولي منصب ولي العهد أيضا

6- اللياقة الصحية
l   ورد هذا الشرط في قانون توارث الإمارة مادة3
l   يعتبر هذا الشرط شرط استمرار وبقاء

إجراءات تولي مسند الإمارة
l   هنالك طريقان لتولي مسند الإمارة:
l   الأسلوب الطبيعي
l   الأسلوب غير الطبيعي

الأسلوب الطبيعي
l   الأسلوب الطبيعي هو ”أذا خلا منصب الأمير نودي بولي العهد أميرا“ مادة4 من قانون توارث الإمارة
l   إجراءات اختيار وتعيين ولي العهد:
l   المرحلة (1): تزكية الأمير
l   المرحلة (2): مبايعة مجلس الأمة
l   المرحلة (3): تعيين ولي العهد بأمر أميري

إجراءات اختيار وتعيين ولي العهد
l   ملاحظة1: لا يجوز ترك منصب ولي العهد شاغرا لأكثر من سنة من تاريخ تولية الأمير
l   ملاحظة2: الأداة القانونية لتنصيب ولي العهد هي الأمر الأميري
l   ملاحظة3: يستخدم الأمر الأميري في ثلاث حالات فقط حددها الدستور (تعيين ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ونائب الأمير في حالة تعذر نيابة ولي العهد)

1- تزكية الأمير
l   يقوم الأمير بتزكية من يراه مناسبا (مادة4 الدستور)
l   إذا لم يوافق المجلس يقوم الأمير بتزكية ثلاثة أشخاص للمنصب ويبايع المجلس أحدهم
l   يجب أن ينصب ولي العهد خلال سنة كما سبق
l   للأسرة الحاكمة أن تتشاور ولكن القرار هو للأمير وحده ، وقد بينت ”مناقشات لجنة الدستور“ أهمية دور الأسرة في هذه المرحلة

2- مبايعة مجلس الأمة لولي العهد
l   يجب أن يحوز الشخص الذي زكاه الأمير على موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس
l   فكرة (المبايعة) مأخوذة مباشرة من الفكر السياسي الإسلامي
l   بهذه الطريقة تم تنصيب سمو ولي العهد الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح
l   إذا لم يوافق المجلس يزكي الأمير ثلاثة

س1: هل يجوز تزكية من سبقت تزكيته؟
l   هل يجوز للأمير أن يزكي من لم يوافق عليه المجلس في المرة الأولى من بين المرشحين الثلاثة؟
l   هنالك رأيان:
l   رأي د.أحمد كمال أبو المجد: يجوز ذلك وإن كانت الملاءمة تقتضي عدمه ، لأن الأول قد يكون أفضل من التالين
l   رأي د.عثمان عبدالملك: لا يجوز لأننا سنكون في المرة الثانية أمام مرشحين لا ثلاث فالمجلس قد رفض المرشح الأول مسبقا وانتهى من البت في أمره + أن ذلك تقوية للعنصر الأوتوقراطي على حساب الديمقراطي

س2: ما هي الأغلبية اللازمة للمبايعة؟
l   لم تشر المادة4 إلى الأغلبية الواجب تحققها في المبايعة الثانية ، لكن الفقه الدستوري أشار إلى عدة آراء:
l   الرأي1: يجب أن تتحقق نفس الأغلبية في المبايعة الأولى أي أغلب الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس
l   الدليل: لأن من يختار في المبايعة الثانية يجب أن يحوز الأغلبية التي لم يستطع المرشح في المبايعة الأولى أن يحوزها تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة
l   الرأي2: يؤخذ في المبايعة الثانية بالأغلبية النسبية مطلقا
l   الرأي3: يؤخذ بالأغلبية النسبية حينما لا تتحقق الأغلبية المطلقة لأي من المرشحين
l   يؤخذ على الرأي الثاني (الأغلبية النسبية):
        1- أنه لا يحقق العدالة بالنظر إلى المبايعة الأولى
2- أن أصوات مجلس الوزراء كفيلة بترجيح كفة أحد المرشحين مما لا يتماشى مع روح المادة 4 من الدستور حيث أن البيعة تصبح بيعة مجلس الوزراء لا مجلس الأمة
l   رأي3 لعثمان عبدالملك: لتجنب المأخذ الثاني:
        1- يصوت على الثلاثة فإن لم تتحقق أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس لأي منهم
2- يصوت على الاثنين الحائزين على أكبر عدد أصوات فإن لم تتحقق أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس لأي منهما
        3- يصوت على الثلاثة ويؤخذ بالأغلبية النسبية
l   الرأي4 للمقاطع:
l   نفس رأي عثمان عبدالملك إلا أنه يختلف في المرحلة الثالثة حيث يرى المقاطع إضافة المزكى في المبايعة الأولى (بحيث يصبح المرشحون أربعة) والاكتفاء بالأغلبية النسبية

l   يبقى القول بأن تعديل قانون توارث الإمارة لتجنب هذا القصور الدستوري أمر ملح

س3: هل يجوز الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء؟
l   إذا عرفنا أن:
        1- رئيس مجلس الوزراء يقوم بالتصويت في مبايعة ولي العهد باعتباره عضوا في المجلس كما تبين
        2- رئيس مجلس الوزراء يؤثر على تصويت الوزراء كونهم رئيسهم ويطلب تضامنهم الدستوري
l   نستنتج أن الجمع بين ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء لا يجوز دستوريا لأنه سيصوت لنفسه ويؤثر على حيادية التصويت في مبايعة ولي العهد ما لو حصلت
l   هنالك أسباب أخرى لا يجوز بسببها الجمع بينهما مثل:
3- إسناد رئاسة مجلس الوزراء لولي العهد تضعه أمام احتمال حجب الثقة عنه وهو يعني سحب مبايعته كولي للعهد
        4- فكرة عدم جواز ترشيح أبناء الأسرة الحاكمة لعضوية مجلس لأمة
5- يخل بقاعدة الاستخلاف الآتي شرحها ويجعل المادة4 من قانون توارث الإمارة كالعدم في هذا الجانب

3- تعيين ولي العهد بأمر أميري
l   الأداة الدستورية لتعيين ولي العهد هي الأمر الأميري

الأسلوب غير الطبيعي لشغل مسند الإمارة
l   تطرق قانون توارث الإمارة لحالة:
l   خلو مسند الإمارة في الوقت الذي لم يتم فيه اختيار ولي العهد
l   خلو مسند الإمارة في الوقت الذي يكون فيه ولي العهد فاقدا لأهلية تقلد مسند الإمارة
l   الطريق الطبيعي: أن ينادى ولي العهد أميرا للدولة
l   الطريق غير الطبيعي: حددته الفقرة2 من المادة4 من قانون 4 لسنة 1964
l   الطريق غير الطبيعي:
1- يمارس مجلس الوزراء جميع اختصاصات رئيس الدولة
2- يختار الأمير بذات الإجراءات التي يبايع بها ولي العهد
3- يجب أن يتم الاختيار خلال 8 أيام من خلو منصب الأمير
l   بهذه الطريقة تمت تولية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد
l   قاعدة الاستخلاف طبقت حيث تسلسل من يتولى رئاسة الدولة
l   الطريقة السابقة في اختيار الأمير تؤكد دور الشعب وتقليص دور الأسرة من خلال الديمقراطية غير المباشرة
l   الطريقة السابقة اتجاه موفق في ممارسة (قاعدة الاستخلاف)

l   س: إذا كان مجلس الأمة منحلا فكيف يمكن أن يتم الاختيار خلال 8 أيام؟
l   ج: المجلس المنحل مدعو للانعقاد بحكم الدستور للمبايعة

قاعدة الاستخلاف
l   قاعدة الاستخلاف:
l   تعني أن ينص على التسلسل في من يتولى رئاسة الدولة (الأمير ثم ولي العهد ثم مجلس الوزراء)
l   تفترض مواجهة كل الاحتمالات تباعا
l   أفضل من أخذ بها النظام الأمريكي (رئيس الدولة ثم نائب الرئيس ثم وزير الخزانة ثم الوزراء واحدا تلو الآخر ثم رئيس أقدم إدارة حكومية مستقلة)
l   تهدف: إلى عدم ترك الدولة في فراغ

أحوال وأسباب انتهاء ولاية الأمير
l   هي نفس أسباب انتهاء ولاية ولي العهد وهي:
l   أسباب طبيعية
l   أسباب غير طبيعية

أ- حالة النهاية الطبيعية لولاية الأمير
l   تتحقق النهاية الطبيعية بـ:
1- الوفاة
2- التنحي الاختياري (ويخلو الدستور من نصوص تنظم ذلك ، ويتم شغل مسند الإمارة إما بالطريقة الطبيعية السالفة الذكر أو غير الطبيعية بحسب الحالة)

ب- حالة النهاية غير الطبيعية لولاية الأمير
l   فرق قانون توارث الإمارة بين التنحية المؤقتة والدائمة
l   تحدث النهاية غير الطبيعية عند فقدان شرط مما ذكر في قانون توارث الإمارة والدستور
l   س: اضرب أمثلة لفقدان القدرة الصحية على ممارسة الصلاحيات
l   ج: العمى لا يعيق من ممارسة الصلاحيات لكن الشلل والأمراض الملازمة للفراش والصمم وفقدان الذاكرة والبكم كلها تعيق من ممارسة صلاحيات الإمارة
l   تتم النهاية غير الطبيعية من خلال:
        1- تثبت مجلس الوزراء من فقدان الأمير لشرط من الشروط
        2- يعرض الأمر على مجلس الأمة – حالا – في جلسة خاصة وسرية
        3- يتثبت المجلس من الأمر
        4- يقرر المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء انتقال صلاحيات الأمير إلى ولي العهد بصورة مؤقته أو دائمة
l   س: ماذا لو كان المجلس منحلا؟
l   ج: يدعى إلى الانعقاد لأن النص القانوني قال بأن المجلس ينظر (في الحال)
l   س: تحدث عن (أغلبية الثلثين) في الدستور الكويتي؟
l   ج: هي أغلبية خاصة تدل على التشدد لم تشترط إلا في موردين السابق أحدهما والثاني هو التعديل الدستوري ، وأما تعيين ولي العهد فالأغلبية المطلوبة هي أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس

اختصاصات الأمير
l   للأمير نوعان من الاختصاصات:
        1- اختصاصات يمارسها بصفته رئيسا للدولة
        2- اختصاصات يمارسها بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية

أ- اختصاصات الأمير بصفته رئيسا للدولة
l   نلاحظ أثر النظام البرلماني شبه التقليدي واضحا خصوصا في جانب (الامتيازات الملكية)
l   هنالك اختصاصات وصلاحيات يمارسها الأمير منفردا بعيدا عن السلطة التنفيذية بأداة (الأمر الأميري)
l   الأمر الأميري يستخدم في مجالات محددة بالدستور:
1- ترشيح وتعيين ولي العهد
2- تعيين رئيس مجلس الوزراء
3- تعيين نائب الأمير
4- الاستعانة بولي العهد في بعض الاختصاصات والصلاحيات
l   هنالك اختصاصان يمارسهما الأمير منفردا لكن الأداة هي (المرسوم الأميري) وهما:
        1- القيام بدور الحكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (انظر المادة 102 و107 من الدستور)
        2- قيادة القوات المسلحة ورئاستها العليا

ب- اختصاصات الأمير بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية
l   المادة 52 من الدستور بينت بأن رئاسة السلطة التنفيذية ثنائية يتولاها الأمير ومجلس الوزراء
l   يقوم الأمير بممارسة صلاحياته بواسطة وزرائه
l   يجب أن يكون وجود الأمير أو الملك اسميا ورمزيا لوحدة الدولة واستقرارها فلا يمارس أي سلطة فعلية لتحفظ مكانته عن التجريح السياسي والمساءلة

عدم مسؤولية الأمير وتحمل الوزراء المسؤولية
l   المادة 54 : ((الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس))
l   لا تجوز مساءلة الأمير سياسيا بصورة مباشرة مما قد يثير مسؤوليته السياسية أو القانونية
l   لذلك وجب إيجاد شخص آخر في الأنظمة البرلمانية يكون هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية (رئيس مجلس الوزراء أو الوزير الأول)
l   الملك يسود ولا يحكم (حيث تكون السلطة تكون المسؤولية)
l   الأمير يمارس صلاحياته بواسطة وزرائه (مادة55)
l   حذر الدستور من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم وتحصن الوزراء من المساءلة
l   تحدث عن المسؤولية الوزارية أمام البرلمان والشعب

دور رئيس الدولة ورئيس الوزراء في تشكيل الوزارة
l   لم يتبن الدستور الكويتي أصول الوزارة البرلمانية بشكل مطلق
l   أصول الوزارة البرلمانية: يتأكد بها دور رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة + موافقة غالبية البرلمان
l   س: لماذا خرج الدستور الكويتي عن النظام البرلماني التقليدي؟
l   ج: 1- حداثة التجربة البرلمانية
        2- الموازنة بين سلطات الأمير ومجلس الأمة
l   الدستور حدد في المادة 56:
        1- يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه
        2- يعين الأمير الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء
l   القيود المقيدة لسلطة الأمير في تعيين رئيس مجلس الوزراء هي:
        1- المشاورات التقليدية: لا يجوز تجاوزها ويستطلع من خلالها وجهات نظر الشخصيات السياسية ذات الرأي (مثل رئيس الوزراء السابق و رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية)
       
2- عدم التمسك برئيس وزراء لا يحظى بالدعم الشعبي أو بدعم أغلبية أعضاء البرلمان (انظر نصوص المذكرة التفسيري المنقولة في ص249 من الكتاب)
        - لا يجوز استبقاء رئيس الوزراء الذي فقد ثقة المجلس مرتين بحسب المادة 102 من الدستور
        - ليس ضمن سلطات الأمير الاعتراض على ترشيحات رئيس مجلس الوزراء لوزراء حكومته أو أن يفرض عنه وزيرا معينا ، لكن من صلاحيته عزل الرئيس نفسه
- جسدت كل من المادة 123و127و129 أهمية دور رئيس مجلس الوزراء كما يلي:
        1- استقالته أو إعفاؤه من منصبه تؤدي إلى استقالة سائر الوزراء تلقائيا
        2- يتولى رئاسة الجلسات في مجلس الوزراء
        3- يرسم السياسة العامة للدولة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية

لواحق
l   يرى د.عثمان عبد الملك بأن لرئيس الدولة أن يرفض على مرشح للوزارة يطرحه رئيس مجلس الوزراء لكن ليس له أن يفرض شخصا على رئيس مجلس الوزراء ، ويختلف الدكتور المقاطع معه في الجزئية الأولى
l   المرسوم: هو الأداة القانونية التي يمارس رئيس الدولة اختصاصاته كرئيس للسلطة التنفيذية بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء (التوقيع والتوقيع المجاور)

l   يقتضي مبدأ (ممارسة الأمير لسلطاته بواسطة وزرائه) حلول المرسوم محل الأمر الأميري
l   س: ما هي موارد استخدام الأمر الأميري؟
l   س: إذا لم يحدد نص قانوني الأداة القانونية التي يمارسها الأمير فما هي الأداة التي يجب استخدامها؟
l   ج: المرسوم فيما عدا الاستثناءات المقررة في الدستور وذلك لأن المرسوم هو الأصل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق