ضمانات العضوية البرلمانية
l تتعدد هذه الضمانات إلى ما يلي:
1- ضمانات دستورية لحماية الوظيفة البرلمانية
2- ضمانات قانونية (موضوعية وإجرائية)
3- ضمانات سياسية
4- ضمانات مالية
5- منع أحوال تعارض المصالح بين العضوية وما قد يكون للعضو من مصالح
ضمانات دستورية لحماية الوظيفة البرلمانية
l هذه الضمانات هي:
1- أداء اليمين الدستورية
2- حظر الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف العامة
3- حظر الجمع بين عضوية البرلمان و التعيين في مجلس إدارة شركة
l إذا أخل النائب بالقسم أمكن محاسبته بما تنص عليه اللائحة الداخلية ، علاوة على ما في ذلك من انتهاك ديني وأخلاقي
l حظر الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة و ذلك لضمان استقلال السلطة التشريعية إذ كيف يكون الرقيب على الحكومة موظفا عندها
l هنالك استثناء واحد لذلك هو جمع النائب المنتخب بين عضوية المجلس والوزارة – المادة 56
l لا يجوز التعين في مجلس إدارة شركة أثناء أداء النيابة ، و هذا حظر يشمل جميع أنواع الشركات وبأي طريقة تم التعيين (حظر مطلق وشامل) – المادة 121 من الدستور
l تسقط عضوية من يخالف ما سبق
ضمانات سياسية لمنع العضو من الانزلاق وراء المصالح أو الخضوع للضغط
l نصت على هذه الضمانات المادة 121 ، 122 ، 123 من الدستور ، و نصوص من اللائحة الداخلية أيضا
l هذه الضمانات:
أ- ضمانات سياسية لحماية العضو من الانزلاق للمصالح
ب- ضمانات لمنع العضو من الخضوع أو الابتزاز
1- حظر تعامل العضو مع الحكومة أو مؤسساتها من الناحية التجارية
2- حظر منح العضو أوسمة الشرف
أ- ضمانات سياسية لحماية العضو من الانزلاق للمصالح
l المادة 121: لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري
l هذا النص يحرم كل صور استغلال الصفة النيابية مثل الواسطة
l هذا الحظر مطلق
حظر تعامل العضو مع الحكومة أو مؤسساتها من الناحية التجارية
l المادة 121: لا يجوز للعضو أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو يقايضها عليه
l يجوز ذلك إذا كان عن طريق:
1- المزايدة أو المناقصة العلنية
2- الاستملاك الجبري
حظر منح العضو أوسمة الشرف
l حظرت المادة 122 ذلك حظرا مطلقا
l لأن من يمنح الأوسمة هي السلطة التنفيذية
l يؤدي ذلك إلى المادة 108 أيضا حيث لا سلطان لأي هيئة على عضو مجلس الأمة
ضمانات مالية تحفظ كرامة العضو ومركز العضوية
l للعضو الحق في راتب تقاعدي بعد انتهاء عضويته ، فلا يكون بعد انتهائها ضحية لآرائه ومواقفه السياسية أثناء عضويته
l المادة 119: تعين مخصصات العضو المالية بقانون ، وفي حالة تعديلها لا ينفذ ذلك إلا في الفصل التشريعي التالي
l تعين المخصصات المالية للعضو لكي لا ينشغل بكسب المال عن عمله البرلماني
l صدر فعلا – وعلى أساس المادة 119 – قانون تحديد المكافأة النيابية وقانون المرتبات التقاعدية لأعضاء مجلس الأمة
l وضعت اللائحة الداخلية أحكاما تفصيلية بشأن المخصصات المالية
ضمانات دستورية وقانونية لحماية العضو والوظيفة النيابية (الحصانة)
l قرر الدستور هذه الضمانات في المادة 110 ، 111 ، 181
l نوعا الحصانة:
1- الحصانة الموضوعية
2- الحصانة الإجرائية
الحصانة الموضوعية
l أقرتها المادة 108 ، 110 من الدستور
l لا سلطان لأي هيئة على العضو في عمله بالمجلس ولجانه
l من يحاسب العضو هو الرأي العام الشعبي
l يتمتع العضو بحرية مطلقة لا يجوز أن تتم مؤاخذته عن ممارستها بأي حال من الأحوال
l س: هل تعصم هذه الحصانة العضو من المساءلة بصورة مطلقة؟ وهل يقوم العضو بالتعبير عن أفكاره وآرائه دون قيد ولا شرط؟
l ج: رأي المقاطع أنه معصوم من المساءلة الجنائية والمدنية لكنه غير محصن من المساءلة التأديبية التي يمارسها المجلس نفسه وفقا للائحة الداخلية (مثل ما حصل في حادثة الجويهل)
l وفقا للمادة 108 يرى المقاطع عدم جواز تصويت الوزراء على الجزاء التأديبي المذكور أعلاه
l س: هل تقتصر الحصانة الموضوعية على ما يبديه العضو من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه فقط أم تمتد للخارج؟
l ج: قد يفهم ذلك من ظاهر المادة 110 لكن المقاطع يرى أن العبرة باتصال العمل أو الرأي أو الأفكار التي يبديها العضو بمناسبة أدائه لوظيفته البرلمانية حتى لو حصل ذلك خارج البرلمان
l قصر الحصانة الموضوعية وحصرها داخل البرلمان ولجانه:
1- تنافى مع الحكمة من تقريرها
2- يعرض العضو لمخاطر المساءلة الجنائية والمدنية
الحصانة الإجرائية
l التعريف: هي منع اتخاذ أية إجراءات ذات طابع جزائي في مواجهة عضو المجلس - حتى لو كان مرتكبا لجريمة - إلا بعد أخذ موافقة وإذن مجلس الأمة على ذلك
l أمثلة لهذه الإجراءات: التفتيش ، الضبط والإحضار ، منع السفر ، التحقيق
l الحكمة من هذه الحصانة: الحيلولة دون التعسف والكيد لعضو مجلس الأمة لعرقلته من أداء وظيفته البرلمانية
l لا تمنع هذه الحصانة من أن يساءل العضو جزائيا ولكنها تشترط إذنا مسبقا لذلك
l يجب أن يبت المجلس في طلب رفع الحصان خلال شهر من تاريخ وصوله وإلا اعتبر أن الإذن قد صدر تلقائيا
l هنالك استثناء وحيد مهم لا يتمتع فيه العضو بالحصانة و هو (الجرم المشهود)
l الجرم المشهود: أن يتم القبض على العضو وهو متلبس بالجريمة وفي مسرحها
l تكون الحصانة الإجرائية أثناء دور الانعقاد فقط
l ليس للعضو التنازل عن الحصانة الموضوعية ولا الإجرائية
l لا يجوز المساس بالحصانة في فترة الأحكام العرفية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق