الأربعاء، 23 مايو 2012

ملخص دستوري 2 من ص385 إلى ص400 إعداد: علي العريان

ضمانات العضوية البرلمانية

l      تتعدد هذه الضمانات إلى ما يلي:
            1- ضمانات دستورية لحماية الوظيفة البرلمانية
            2- ضمانات قانونية (موضوعية وإجرائية)
            3- ضمانات سياسية
            4- ضمانات مالية
            5- منع أحوال تعارض المصالح بين العضوية وما قد يكون للعضو من مصالح

ضمانات دستورية لحماية الوظيفة البرلمانية

l      هذه الضمانات هي:
                        1- أداء اليمين الدستورية
                        2- حظر الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف       العامة
                        3- حظر الجمع بين عضوية البرلمان و التعيين في           مجلس إدارة شركة
l      إذا أخل النائب بالقسم أمكن محاسبته بما تنص عليه اللائحة الداخلية ، علاوة على ما في ذلك من انتهاك ديني وأخلاقي

l      حظر الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة و ذلك لضمان استقلال السلطة التشريعية إذ كيف يكون الرقيب على الحكومة موظفا عندها
l      هنالك استثناء واحد لذلك هو جمع النائب المنتخب بين عضوية المجلس والوزارة – المادة 56
l      لا يجوز التعين في مجلس إدارة شركة أثناء أداء النيابة ، و هذا حظر يشمل جميع أنواع الشركات وبأي طريقة تم التعيين (حظر مطلق وشامل) – المادة 121 من الدستور
l      تسقط عضوية من يخالف ما سبق

ضمانات سياسية لمنع العضو من الانزلاق وراء المصالح أو الخضوع للضغط

l      نصت على هذه الضمانات المادة 121 ، 122 ، 123 من الدستور ، و نصوص من اللائحة الداخلية أيضا
l      هذه الضمانات:
            أ- ضمانات سياسية لحماية العضو من الانزلاق للمصالح
            ب- ضمانات لمنع العضو من الخضوع أو الابتزاز
                                    1- حظر تعامل العضو مع الحكومة أو مؤسساتها من الناحية التجارية
                                    2- حظر منح العضو أوسمة الشرف

أ- ضمانات سياسية لحماية العضو من الانزلاق للمصالح

l      المادة 121: لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري
l      هذا النص يحرم كل صور استغلال الصفة النيابية مثل الواسطة
l      هذا الحظر مطلق

حظر تعامل العضو مع الحكومة أو مؤسساتها من الناحية التجارية

l      المادة 121: لا يجوز للعضو أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو يقايضها عليه
l      يجوز ذلك إذا كان عن طريق:
                        1- المزايدة أو المناقصة العلنية
                        2- الاستملاك الجبري

حظر منح العضو أوسمة الشرف

l      حظرت المادة 122 ذلك حظرا مطلقا
l      لأن من يمنح الأوسمة هي السلطة التنفيذية
l      يؤدي ذلك إلى المادة 108 أيضا حيث لا سلطان لأي هيئة على عضو مجلس الأمة

ضمانات مالية تحفظ كرامة العضو ومركز العضوية

l      للعضو الحق في راتب تقاعدي بعد انتهاء عضويته ، فلا يكون بعد انتهائها ضحية لآرائه ومواقفه السياسية أثناء عضويته
l      المادة 119: تعين مخصصات العضو المالية بقانون ، وفي حالة تعديلها لا ينفذ ذلك إلا في الفصل التشريعي التالي
l      تعين المخصصات المالية للعضو لكي لا ينشغل بكسب المال عن عمله البرلماني
l      صدر فعلا – وعلى أساس المادة 119 – قانون تحديد المكافأة النيابية وقانون المرتبات التقاعدية لأعضاء مجلس الأمة
l      وضعت اللائحة الداخلية أحكاما تفصيلية بشأن المخصصات المالية

ضمانات دستورية وقانونية لحماية العضو والوظيفة النيابية (الحصانة)

l      قرر الدستور هذه الضمانات في المادة 110 ، 111 ، 181
l      نوعا الحصانة:
                        1- الحصانة الموضوعية
                        2- الحصانة الإجرائية

الحصانة الموضوعية

l      أقرتها المادة 108 ، 110 من الدستور
l      لا سلطان لأي هيئة على العضو في عمله بالمجلس ولجانه
l      من يحاسب العضو هو الرأي العام الشعبي
l      يتمتع العضو بحرية مطلقة لا يجوز أن تتم مؤاخذته عن ممارستها بأي حال من الأحوال

l      س: هل تعصم هذه الحصانة العضو من المساءلة بصورة مطلقة؟ وهل يقوم العضو بالتعبير عن أفكاره وآرائه دون قيد ولا شرط؟
l      ج: رأي المقاطع أنه معصوم من المساءلة الجنائية والمدنية لكنه غير محصن من المساءلة التأديبية التي يمارسها المجلس نفسه وفقا للائحة الداخلية (مثل ما حصل في حادثة الجويهل)
l      وفقا للمادة 108 يرى المقاطع عدم جواز تصويت الوزراء على الجزاء التأديبي المذكور أعلاه

l      س: هل تقتصر الحصانة الموضوعية على ما يبديه العضو من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه فقط أم تمتد للخارج؟
l      ج: قد يفهم ذلك من ظاهر المادة 110 لكن المقاطع يرى أن العبرة باتصال العمل أو الرأي أو الأفكار التي يبديها العضو بمناسبة أدائه لوظيفته البرلمانية حتى لو حصل ذلك خارج البرلمان
l      قصر الحصانة الموضوعية وحصرها داخل البرلمان ولجانه:
                        1- تنافى مع الحكمة من تقريرها
                        2- يعرض العضو لمخاطر المساءلة الجنائية والمدنية

الحصانة الإجرائية

l      التعريف: هي منع اتخاذ أية إجراءات ذات طابع جزائي في مواجهة عضو المجلس - حتى لو كان مرتكبا لجريمة - إلا بعد أخذ موافقة وإذن مجلس الأمة على ذلك
l      أمثلة لهذه الإجراءات: التفتيش ، الضبط والإحضار ، منع السفر ، التحقيق
l      الحكمة من هذه الحصانة: الحيلولة دون التعسف والكيد لعضو مجلس الأمة لعرقلته من أداء وظيفته البرلمانية
l      لا تمنع هذه الحصانة من أن يساءل العضو جزائيا ولكنها تشترط إذنا مسبقا لذلك
l      يجب أن يبت المجلس في طلب رفع الحصان خلال شهر من تاريخ وصوله وإلا اعتبر أن الإذن قد صدر تلقائيا
l      هنالك استثناء وحيد مهم لا يتمتع فيه العضو بالحصانة و هو (الجرم المشهود)
l      الجرم المشهود: أن يتم القبض على العضو وهو متلبس بالجريمة وفي مسرحها
l      تكون الحصانة الإجرائية أثناء دور الانعقاد فقط
l      ليس للعضو التنازل عن الحصانة الموضوعية ولا الإجرائية

l      لا يجوز المساس بالحصانة في فترة الأحكام العرفية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق