الأربعاء، 23 مايو 2012

ملخص دستوري2 من ص340 إلى ص361 إعداد: علي العريان

الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة


رؤوس أقلام

         اختصاص المجالس البرلمانية بالفصل في صحة عضوية أعضائها هو الأصل
         مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء
         اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون
        اختصاصها استثناء قرر بناء على رخصة دستورية
        مدى اختصاصها ونطاقه في شأن الطعون الانتخابية
         ستة مبادئ


اختصاص المجالس البرلمانية بالفصل في صحة عضوية أعضائها هو الأصل

         هنالك اتجاهان أساسيان في شأن الجهة المختصة في الفصل في صحة العضوية:
            1- أنه من اختصاص المجلس المنتخب وحده
            2- أنه من اختصاص الجهات القضائية
         حجج القائلين بالاتجاه الثاني:
            1- لما لهذا الموضوع من جوانب قانونية تحتاج إلى تخصص
            2- التجارب أثبتت عجز البرلمانات عن القيام بهذا الدور لما يتطلبه من خبرة قانونية وقضائية

         الاتجاه الأول أكثر انتشارا في دول العالم:
- بريطانيا: ظل البرلمان يتولى الفصل في عضوية أعضائه حتى 1868 ولا يزال هذا الأمر مستمرا على الرغم من صدور قانون يعطي المحكمة سلطة الفصل في العضوية
            - فرنسا: استمر الاتجاه الأول حتى صدور دستور الجمهورية الخامسة والذي أسنده لجهة قضائية
            - الولايات المتحدة الأمريكية: لا تزال ينتهج الاتجاه الأول
            - مصر: تتبع الاتجاه الأول وفقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 1991

         الاتجاه الأول أكثر توافقا مع مبدأ الفصل بين السلطات
         اتخذ مبدأ الفصل بين السلطات مبررا لمبدأ استقلال البرلمان
         الفصل بين السلطات يقتضي أن تتولى كل سلطة القيام بجميع الأمور المتعلقة بشؤونها (إداريا وماليا ومن حيث الوظائف التي تقوم بها)
         من الفقه من قال بأن الفصل بين السلطات يقتضي إسناد الأمر إلى القضاء لأن النزاع في صحة عضوية لا يختلف عن سائر المنازعات

         الاتجاه الأول هو الأكثر اتباعا من قبل العديد من الأنظمة الدستورية والآراء الفقهية والأحكام القضائية
         المقاطع يميل إلى الاتجاه الأول إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات على الرغم من إدراكه لسلبياته وهي:
            1- احتمال عدم حيادية المجلس
            2- افتقار المجلس للخبرة القانونية
3- احتمال خضوع قرارات المجلس لتقلبات قاعدة الأغلبية مع ما يصاحبها من مداراة واعتبارات سياسية

مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء

         تبنى الدستور الكويتي مبدأ استقلال البرلمان
         زاوج الدستور الكويتي (المادة95) بين الاتجاهين السابقين ، حيث تبنى – ابتداء – أن الأمر من اختصاص البرلمان لكنه أجاز إسناده إلى جهة قضائية (كاستثناء)
         أناط الدستور الكويتي – وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات – بالمجلس الفصل في كل ما يتعلق بعضوية أعضائه مثل:
            1- الفصل في صحة انتخاب أعضائه
            2- قبول الاستقالة من عضويته
3- البت في إسقاط العضوية في حالة فقدان العضو لأحد الشروط المنصوص عليها في الدستور أو قانون الانتخاب وفي حالة فقدان الأهلية المدنية
            4- إصدار اللائحة الداخلية بقرار خاص من المجلس
5- تنظيم الجزاءات التي يمكن أن توقع على العضو الذي يتخلف عن حضور الجلسات بدون عذر
            6- إعلان خلو المقعد النيابي لأحد الأعضاء بسبب فقدان العضوية لأي سبب من الأسباب

3- إسقاط العضوية
4- إصدار اللائحة الداخلية بقرار

         المادة 16 من اللائحة الداخلية
         تجب موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو محل النظر

         صدرت اللائحة الداخلية بموجب المادة 117 من الدستور
         يجب أن تصدر اللائحة بقرار من المجلس نفسه
         تم سن اللائحة بقانون وهذا مخالف للدستور
         مسألة استقلال البرلمان بوضع لائحته أحد أهم ضمانات استقلاله

5- تنظيم الجزاءات

         المادة 25 من اللائحة:
        إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول 5 جلسات متوالية أو 10 جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية
        إذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز لأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس إقالته

6- إعلان خلو المقعد النيابي

         أعطى الدستور المجلس وحده حق إعلان خلو المقعد النيابي لأي سبب من الأسباب(المادة84)
         من أسباب خلو المقعد النيابي:
            1- الوفاة
            2- إبطال الانتخاب
            3- الاستقالة أو الإقالة
            4- سقوط العضوية
            5- غيرها
         يتم انتخاب نائب بديل خلال شهرين من خلو المقعد
         المجلس وحده من يحدد ويعلن انعقاد الانتخابات التكميلية
         عدم إعمال قاعدة الخلو التلقائي: لا يعتبر المقعد خاليا إلا إذا أعلن المجلس ذلك
         على رئيس مجلس الأمة إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالخلو

مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء

         مارس مجلس الأمة الفصل في الطعون لمدة 12 عاما وعرض على المجلس خلالها خمسة طعون
         كان هنالك (لجنة الطعون الانتخابية) في المجلس سابقا
         المادة 95 أجازت إسناد الطعون إلى جهة قضائية بقانون
         أسند هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية بمجرد إنشائها عام 1973وذلك وفقا لقانون إنشائها
         يمكن للمجلس استرداد هذا الاختصاص متى ما رأى مصلحة في ذلك
         حرمان مجلس الأمة من استرداد اختصاصه بالفصل في الطعون – سواء كان الاسترداد مسببا أو لا – هو انتهاك للدستور
         س: هل يجوز العهد باختصاص الفصل في الطعون الانتخابية إلى جهة قضائية غير المحكمة الدستورية؟
         ج: نعم يجوز ذلك بقانون خصوصا إذا دفع أمامها بعدم دستورية كونها محكمة موضوع و هو ما حصل عام 2003 ونظرته المحكمة مما جعل الخصم حكما!!

اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية .. مدى ذلك ونطاقه

         النظر في الطعون الانتخابية اختصاص أصيل لمجلس الأمة وإسناده إلى جهة قضائية استثناء ، دل على ذلك (1) الدستور (2) قانون إنشاء المحكمة الدستورية
         قواعد وأسس تنظيم الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية لا تزال قاصرة وغير واضحة في عدة جوانب خصوصا تلك التي تبين حدود الاختصاص ونطاقه

أولا: اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون استثناء قرر بناء على رخصة دستورية

         المادة 173 الخاصة بإنشاء القضاء الدستوري لم تنط هذه المهمة به
         المادة 95 الخاصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة أجازت إيكال هذا الاختصاص إلى جهة قضائية
         قانون 14 لسنة 1973 أسند هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية
         ملاحظات حول المادة 95:
1- لا يجوز أن يكون العهد للجهة القضائية أبديا لأنه استثناء لا ينبغي أن ينقلب إلى أصل وتنازل عن الاختصاص و اصطدم بالمادة 50
            2- للمجلس أن يسترد هذا الاختصاص متى شاء بسبب أو بدون سبب
            3- لا يجوز إسناد هذا الاختصاص إلى جهة قضائية إلا بقانون
4- استخدام تعبير (الجهة القضائية) وليس (المحكمة) يدل على أن التشكيل يجب أن يكون مختلطا للجمع بين الاعتبارات السياسية والقانونية
5- استخدام تعبير (جهة قضائية) يفهم منه أن التشكيل يكون فيه عدد القضاة أكثر من السياسيين وذلك لضرورة تطبيق أحكام الدستور والقانون الخاصة بالفصل في الطعون
6- أحسن الدستور الكويتي صنعا باختياره نمطا أوسط بين اتجاهين دستوريين يسند أحدهما الأمر للقضاء والآخر للبرلمان فقط

ثانيا: مدى اختصاص المحكمة الدستورية ونطاقه في شأن الطعون الانتخابية

         ليس ثمة شك في سلامة إسناد الأمر إلى المحكمة الدستورية
         المادة 5 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية (( تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن ))
         واضح من نص المادة 5 المذكورة أن:
            1- تقدم الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية مباشرة
            2- الطعون الانتخابية من اختصاص المحكمة الدستورية
            3- يمكن أن ترد الطعون إلى المحكمة عن طريق المجلس
4- لا تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية لمجالس أخرى مثل المجلس البلدي ، على الرغم من أن اقتراح القانون بإنشاء المحكمة الدستورية والذي قدمه مجلس الأمة كان يقترح إعطاءها هذا الاختصاص
         من القصور في القانون والمادة 5 المذكورة عدم تحديد نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في الطعون
         اللائحة الداخلية الخاصة بقانون إنشاء المحكمة الدستورية لا تعالج هذا النقص ، وذلك لأن اللائحة تتضمن أحكاما إجرائية بحتة فقط

         الشرائح التالية تبحث مدى ونطاق اختصاص المحكمة الدستورية ، وفق مبادئ ستة

المبدأ1: صاحب الاختصاص في الطعون
         سؤال: هل الفصل في صحة الانتخاب هو اختصاص أصيل أم مستثنى بالنسبة للقضاء؟

         الجواب:
         الرأي الأول وتبناه الدستور الكويتي في المادة 95: الأصل في نظر الطعون هو للمجلس وإعطاء الحق استثناء لجهة قضائية
         استنتاج: المحكمة ملزمة بأن لا تتوسع في ممارسة هذا الاختصاص بما يؤدي إلى خروجها عن الحدود المرسومة لها

         الرأي الثاني:
         السبب الأساسي لإعطاء المحكمة هذا الاختصاص هو أنه يدخل في صميم اختصاصها حيث أنها الجهة المختصة بالفصل في المنازعات أيا كانت
         الطعن الانتخابي ليس إلا منازعة في صحة العضوية
         مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن الفصل في الطعون الانتخابية هو من صميم اختصاص القضاء لا السلطة التشريعية

المبدأ2: الاختصاص للمحاكم استثنائي وهو ما يقيد مداه

تبين مما سبق

المبدأ3: اختصاص المحكمة الدستورية يقف عند حد الفصل في الطعن الانتخابي

         للمحكمة أن تبحث في أي عيب شاب العملية الانتخابية مثل شروط الناخبين والمرشحين
         هل العملية الانتخابية عكس إرادة الناخبين بشكل سليم؟

المبدأ4: تقييد اختصاص المحكمة بمسائل محددة دون غيرها

         لا يتعدى اختصاص المحكمة الدستورية البحث فيما يلي:
            1- إبطال أصوات الأشخاص الفاقدين لشروط الناخب
            2- إبطال الانتخاب جزيئا لخلل في العملية الانتخابية
            3- إبطال الانتخاب كليا لخلل يستوجب ذلك
         ليس للمحكمة الدستورية أن:
            1- إعلان من تراه فائزا من المرشحين بدلا من المجلس
            2- إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين وتغييرها النتيجة بناء عليها
            3- قصر حق الترشيح على أفراد معينين دون غيرهم

المبدأ5: لا تملك المحكمة التصدي لأمور يملكها المجلس بنصوص خاصة

         لا تملك المحكمة:
            1- تعديل نتيجة الانتخاب بعد أن أعملت رقابتها على العملية الانتخابية
            2- إعلان الفائزين من المرشحين والكشف عن إرادة الأمة الحقيقية

         لماذا؟
         انظر الشريحة التالية
         وذلك لسببين:
1- هنالك نص صريح في قانون الانتخاب مادة 43 تعطي حق إعلان الفائز بعد التحقق من الطعون لمجلس الأمة
            2- المادة 95 من الدستور تعتبر المجلس صاحب صاحب الاختصاص الأصيل

المبدأ6: المحكمة لا تملك ما لا يملكه البرلمان أساسا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق