الأربعاء، 23 مايو 2012

ملخص دستوري2 من ص363 إلى ص384 إعداد علي العريان


صلاحيات رئيس مجلس الأمة

o     بينتها المادة 30 من اللائحة الداخلية ، كالتالي:
            1- يمثل مجلس الأمة أمام الهيئات الأخرى
            2- المتحدث الرسمي باسم المجلس
            3- يشرف على جميع أعمال المجلس (بما فيها عمل مكتب المجلس واللجان)
            4- ينفذ نصوص اللائحة الداخلية وسائر القوانين وبالخصوص ما يلي:
5- حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس وله أن يطلب معونة الشرطة أيضا
            6- رئاسة الجلسات
            7- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي
            8- توقيع العقود باسم المجلس
            9- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس

صلاحيات مكتب المجلس

o     بينتها المادة 39 من اللائحة كالتالي:
            1- الفصل فيما يحيله المجلس من اعتراضات على مضابط الجلسات
            2- القيام بالقرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس
            3- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس
4- تطبيق القوانين في شؤون المجلس وموظفيه
            5- اختيار الوفود – بناء على ترشيح الرئيس – لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج
6- ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد بصفة مؤقتة – بناء على طلب من الرئيس – .
            7- محاكمة موظفي المجلس تأديبيا

اللجان الداخلية لمجلس الأمة

o     مادة 93 من الدستور نصت على وجوب تشكيل اللجان خلال الأسبوع الأول من الاجتماع السنوي لمجلس الأمة
o     يجوز أن تباشر اللجان أعمالها خلال عطلة المجلس
o     تقدم اللجان تقاريرها للمجلس لمناقشتها
o     لم يحدد الدستور عددا معينا من اللجان الداخلية
o     نصت اللائحة على إنشاء 8 لجان دائمة
o     اللجان الدائمة الثمانية هي:
            1- العرائض والشكاوى
            2- الشؤون الداخلية والدفاع
            3- الشؤون المالية والاقتصادية
            4- الشؤون التشريعية والقانونية
            5- شؤون التعليم والثقافة والإرشاد
            6- الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل
            7- الشؤون الخارجية
            8- المرافق العامة
o     تعديلات في اللجان:
            1- أنشئت لجنة الميزانية عام 2001
2- نص قانون حماية المال العام رقم 1 لسنة 1992 على إنشاء لجنة دائمة باسم (لجنة حماية الأموال العامة)
o     عدد أعضاء اللجنة يتراوح بين 5 و 9
o     تجيز اللائحة إنشاء لجان أخرى دائمة أو مؤقتة
o     تجيز اللائحة لكل لجنة أن تنشئ لجان فرعية من أعضائها
o                 - أساء مجلس الأمة استخدام هذه الصلاحية حيث أخذ يسند العمل إلى لجنة فرعية من عضو واحد للتخلص من العمل
o                 - أنشئت لجان اعتمادا على هذا النص مثل (لجنة حقوق الإنسان)
o     ينتخب أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية
o     تحالفات الحكومة تقصي أحيانا عناصر مهمة من اللجان
o     تدخل الحكومة في تشكيلة المجلس الداخلية (الرئيس ، نائبه ، أمانة السر ، اللجان) تخل بمبدأ الفصل بين السلطات
o     من الضروري تعديل الدستور لمنع الوزراء – منتخبين أو غير منتخبين – من التصويت فيما سبق
o     ينبغي أن يشترك جميع الأعضاء في اللجان
o     لا يجوز للعضو الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين
o     تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا
o     يجوز أن تستعين اللجنة بـ:
o                 1- واحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه
o                 2- واحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها
o                 3- مستشارين من خارج المجلس
o     لا يكون لمن يستعان بهم حق التصويت في اللجان
o     للجان الحق في أن تطلب من الوزارات والهيئات العامة ما تحتاجه من مستندات
o     للوزراء الحق في حضور اللجان التي تناقش أعمال وزارتهم
o     يجوز للجنة أن تلزم الوزير أو من ينوب عنه بالحضور
o     جلسات اللجان سرية
o     يحرر محضر لكل جلسة
o     لأعضاء المجلس حضور اللجان التي لا يكونون أعضاء فيها بشرط موافقة اللجنة وأن لا يتدخل في المناقشة
o     تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقاريرها المتضمنة لتوصياتها خلال 3 أسابيع من إحالة الموضوع إليها
o     توزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال
o     المدة الزمنية لإنجاز التقارير تكاد تكون مهمة في الواقع العملي

مدة الفصل التشريعي

o     الفصل التشريعي: هو المدة الواقعة بين انتخابين للبرلمان
o     مدة الفصل التشريعي ثابتة في الأحوال العادية ومتغيرة في الظروف الاستثنائية

مدة الفصل التشريعي في الأحوال الاعتيادية

o     مدته 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة
o     تنتهي المدة بتمام الانتخابات الجديدة للمجلس اللاحق
o     دور الانعقاد: هو مدة اجتماع مجلس الأمة خلال سنة واحدة ويجب أن لا تقل عن 8 أشهر

مدة الفصل التشريعي في الأحوال الاستثنائية

o     تختلف مدة الفصل التشريعي في الحالات التالية:
n      الحل الدستوري (يقلل) المادة 102
n      مد الفصل التشريعي لضرورة في حالة الحرب بقانون (المادة83)
n      امتداد الفصل التشريعي بقوة الدستور لتخلف الانتخابات (المادة 107) وذلك إذا لم تجر خلال شهرين رجع المجلس المحلول حتى تتم انتخابات لمجلس جديد

ضمانات دستورية لبقاء السلطة التشريعية

o     هنالك أربع ضمانات دستورية لبقاء السلطة التشريعية في جميع الظروف الاعتيادية والاستثنائية وهي:
            1- مبدأ فصل السلطات وضرورة استمرارها
            2- مبدأ سيادة الأمة
3- مبدأ مواجهة الدستور لفروض غيبة الرقابة البرلمانية وتصديه لتنظيمها بما يحقق دوام استمرارها
            4- مبدأ تنظيم الدستور لحالة الضرورة

أدوار انعقاد مجلس الأمة

o     لم يأخذ الدستور بنظام الانعقاد الدائم الذي أخذت به بعض الدول (حيث للبرلمان تأجيل جلساته وتحديد عطلته متى شاء)
o     الحكومة – وبالتنسيق مع المجلس –هي التي تدعو البرلمان إلى الانعقاد وفض الدورة البرلمانية
o     أدوار انعقاد المجلس:
            1- عادية
            2- غير عادية

أدوار الانعقاد العادية

o     مدته 8 أشهر ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية
o     الأشهر ال8 تقبل الزيادة ولا تقبل التقليل
o     يدعى المجلس للانعقاد بناء على مرسوم أميري
o     يدعى المجلس لأول مرة للانعقاد خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات
o     إذا لم تتم دعوته فإنه ينعقد بقوة الدستور صباح اليوم التالي لنهاية الأسبوعين
o     بعد ذلك يدعو الأمير المجلس للانعقاد شهر 10 من كل عام
o     يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي ويلقي خطابا
o     استقر العرف في الكويت على أن الأمير يلقي نطقا ساميا و يترك الخطاب الأميري لرئيس مجلس الوزراء ليلقيه
o     يتضمن الخطاب الأميري:
            1- بيان أحوال البلاد والشؤون العامة خلال العام الماضي
            2- ما تعتزم الحكومة تنفيذه خلال العام الجديد
o     إذا قام الأمير بتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر فإن هذه الفترة لا تحتسب من دور الانعقاد (8 أشهر)
o     لا يجوز تكرار تأجيل انعقاد المجلس إلا مرة واحدة وبموافقة المجلس
o     يعلن الأمير فض دور الانعقاد بمرسوم أيضا

أدوار الانعقاد غير العادية

o     دور الانعقاد غير العادي: دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال العطلة لظروف طارئة
o     تتم دعوة المجلس لانعاقد غير عادي في حالتين:
            1- أن يقدر الأمير وجود ضرورة
            2- أن تطلب أغلبية أعضاء المجلس ذلك
o     لا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي النظر في غير الأمور التي دعي لها إلا بموافقة الحكومة

نظام جلسات مجلس الأمة

o     الوضع السابق: جلسة كل يوم ثلاثاء
o     بعد تعديل سنة 1996: يوم الاثنين والثلاثاء كل أسبوعين مرة
o     التعديل أدى إلى كثرة الغياب وعدم اكتمال النصاب
o     المقاطع يرى أن العودة للوضع السابق أفضل
o     إذا عقدت جلسة للمجلس في غير المكان والزمان القانونيين كانت جميع القرارات التي تتخذ فيها باطلة ، هذا في غير حالة الضرورة كما بينت المذكرة التفسيرية
o     يقوم رئيس مجلس الأمة بـ:
                        1- دعوة المجلس لعقد جلساته قبلها بيومين على الأقل
                        2- إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات      والمشروعات الخاصة بها
o     لرئيس المجلس أن يدعوه إلى الانعقاد قبل موعده العادي في الحالات التالية:
            1- إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك
            2- إذا طلب الأمير ذلك مباشرة أو عن طريق الحكومة

o     س: لماذا قد يطلب الأمير انعقاد جلسة المجلس قبل موعدها؟
o     ج: لضرورة مثل أدائه اليمين الدستورية عند المناداة به أميرا ، وهو ما حدث مع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح سنة 2006 حيث طلب ذلك ، لكن الجلسة لم تعقد لظروف أدت إلى عقد جلسة تنحيته عن الحكم قبل جلسة أدائه لليمين الدستورية
o     إذا طلب الأمير انعقاد جلسة مجلس الأمة قبل موعدها:
            1- يحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه
            2- لا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بفترة 48 ساعة
            3- يجوز تأجيل الجلسة ليوم غير معين
o     الأصل في جلسات مجلس الأمة أن تكون علنية
o     يجوز جعل الجلسة سرية بـ:
1- طلب من الحكومة أو (2) رئيس المجلس أو (3) 10 أعضاء
o     يناقش طلب الجلسة السرية في جلسة سرية
o     لا يجوز لرئيس مجلس الأمة منع الناس من حضور الجلسات العلنية ، وهو الخطأ الذي حصر عام 2006
o     النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة هو حضور أغلبية الأعضاء – أكثر من نصفهم – و هو مطلوب ابتداء واستمرارا
o     يلزم لصحة انعقاد الجلسة أن تكون الحكومة ممثلة فيها برئيسها أو بعض الوزراء
o     س: هل يجوز عقد الجلسة دون حضور الحكومة؟
o     ج: يجوز ذلك في حالة الضرورة مثل:
            1- حينما تكون الحكومة طرفا في نزاع حول انعقاد الجلسة
            2- إذا تعمدت الحكومة الامتناع عن الحضور دون عذر
            3- حينما لا تؤدي الحكومة اليمين الدستورية حيث أن حضورا غير ممكن قانونا
o     إذا تساوت الأصوات حول موضوع معين اعتبر مرفوضا
o     يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت ، بشرط أن تحقق بقية الأصوات النصاب المذكور ، وإلا فإن أصوات الممتنعين تحسب مع أصوات الأغلبية
o     يتم التصويت بطريقة علنية ، فإن لم تتبين الأغلبية أخذت الآراء بطريقة المناداة بالأسماء
o     يجب في حالات التصويت بالمناداة بالأسماء:
            1- مشروعات القوانين
            2- المراسيم بقوانين
            3- المعاهدات
            4- الحالات التي يجب فيها توافر أغلبية خاصة مثل تعيين ولي العهد و التعديل الدستوري .. الخ
            5- إذا طلبت الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 أعضاء ذلك


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق