الأربعاء، 6 فبراير 2013

أساس القانون الإداري ونطاق تطبيقه - إداري 1 - إعداد علي العريان


ملخص من ص31 إلى ص40
 

مقدمة

 

Ò  القانون الإداري: هو القانون الذي يطبق على الإدارة والمنازعات الإدارية

Ò  بعض أنشطة الإدارة تخضع لقواعد القانون الخاص

Ò  أساس القانون الإداري: هو المعيار الذي يبين:

1- القواعد القانونية واجبة التطبيق على نشاط الإدارة وعلاقاتها

              2- الجهة القضائية المختصة بنظر المنازعة

Ò  يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية في البلاد ذات القضاء المزدوج

 

Ò  س: ما أهمية إيجاد معيار لتمييز النشاط الذي يعتبر عملا إداريا من غيره؟

Ò  ج:

- هذا الأمر يبدو قليل الأهمية عندما يحدد المشرع بنفسه المنازعات التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري (انظر قانون إنشاء الغرفة الإدارية) .

- لكن بالنظر إلى طبيعة دور المحاكم الإدارية (الإنشائي) وإلى أن المنازعات التي اعتبرها المشرع تقع ضمن إطار القانون الإداري قد تكون عرضة لاختلاف الآراء والتفاسير ، فإن وجود معيار أمر مهم جدا

 

Ò  اختلف الفقه في المعيار ، و فيما يلي الأقوال:

                     1- نظرية السلطة العامة

                     2- نظرية المرافق العامة

                     3- نظرية المنفعة العامة

                     4- المعيار المختلط

 

1-    نظرية السلطة العامة

 

Ò  للدولة وضع أسمى من الأفراد العاديين لما لها من سلطة وسيادة

Ò  لا تخضع سلطة الدولة إلا للقيود التي تفرضها هي على نفسها auto-limitation

Ò  الإدارة جزء من الدولة فتتسم بما سبق

Ò  إذن: يجب أن تخضع الإدارة لقواعد تختلف عن قواعد القانون العادي

Ò  لكن الإدارة لا تظهر دائما بصفتها صاحبة السيادة عند مباشرة نشاطها

Ò  قد ترى الإدارة أن تتعامل مع الأفراد وفق قواعد القانون الخاص (أعمال الإدارة العادية)

Ò  لذلك هنالك نوعان من أعمال الإدارة:

              أ- أعمال السلطة

              ب- أعمال الإدارة العادية أو المدنية أو المالية

Ò  أعمال السلطة: تمارس الإدارة نشاطها بوساطة الأوامر والنواهي الملزمة

 

الانتقادات التي وجهت للنظرية:

1- تطلق يد الإدارة في استخدام وسائل السلطة دون قيد خارجي (القيد داخلي فقط auto-limitation) على إرادتها ، وبالتالي لا يوجد معيار يميز (متى تقيد الإدارة سلطاتها        وتعتبر أنشطتها خاضعة للقانون الخاص ومتى      تستخدم السلطة) .

2- لا يمكن تصور استخدام وسائل السلطة   في حالات الخطأ والإهمال والأعمال اللاإرادية        مما يؤدي إلى مسؤولية الإدارة عن أعمالها ، ومعيار السلطة العامة لا يصلح لتشخيص ذلك

3- يضيع هذا المعيار نطاق القانون الإداري        ويقصره على الأوامر والنواهي بينما قد        تستخدم الإدارة وسائل السلطة في غير ذلك كما في العقود الإدارية

 

Ò  لذلك هجر تم تعديل هذا المعيار وجعله يميز بين:

              1- أعمال الإدارة العامة

              2- أعمال الإدارة الخاصة

Ò  بعد أن كان سابقا يميز بين:

              1- أعمال السلطة

              2- الأعمال العادية والمدنية والمالية

 

2-    نظرية المرفق العام


 

التعريف

Ò  تعريف المرفق العام: هو كل نشاط موضوعه تلبية حاجات عامة وهدفه تحقيق المنفعة العامة ويكون للدولة الكلمة العليا في إنشائه وتنظيمه (ترتيبه) وإدارته بصورة مباشرة أو غير مباشرة

Ò  بعض الفقهاء يرى بأن هذه النظرية هي الأكثر قبولا حتى يومنا الحالي

 

المبادئ الأساسية للنظرية

 

Ò  تقوم هذه النظرية على مبدئين أساسيين:

1-  قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري تقتصر على النشاط الإداري الذي يتخذ صورة المرفق العام

2-  للإدارة أن تختار وسائل القانون الخاص لإدارة مرفق عام

 

توضيح النظرية

 

Ò  لا تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة إلا في إطار المرافق العامة

Ò  الدولة في حقيقتها مجموعة من المرافق وليست شخصا صاحب سلطة وسيادة

Ò  لا يستمد القانون الإداري قوته إلا من توافقه مع حاجات المرفق العام

 

النشأة التاريخية

 

Ò  أول من أخذ بها هو القضاء الفرنسي

Ò  تبناها الفقيه الفرنسي ”ديجي“ و ”جيز“ و ”بونار“ و ”رولان“ وكونوا مدرسة المرفق العام“

Ò  نشأت النظرية حينما بدأت الدولة تتحول من دورها كدولة (حارسة) – الأمن ، الدفاع ، القضاء ..ألخ – إلى دولة (رفاهية وخدمات) تتكثر فيها المرافق العامة ، فأصبح المرفق العام هو الظاهرة الرئيسية التي يتمحور حولها نشاط الإدارة العامة

 

الانتقادات

 

1- النشاط الإداري لا يقتصر على المرافق العامة وإنما يشمل الضبط الإداري وهو ما أغفلته النظرية

2- لا يعتبر معيار المرفق الإداري حاسما لأن الدولة تستطيع اختيار الخضوع للقانون   والقضاء العادي فيما يتعلق بالمرفق العام ، فما هو الأساس الذي يتيح لها ذلك؟

3- أهم انتقاد:

- المذهب الاشتراكي أدى إلى ارتفاع عدد المرافق العامة الاقتصادية وتدخل الدولة في أنشطة مشابهة لنشاط الأفراد وبالتالي خضوعها للقانون الخاص

- ازداد اشتراك الأفراد في الأعمال ذات طابع النفع العام و المشروعات الخاصة ذات النفع العام التي تتمتع ببعض امتيازات المرافق العامة

       - لذا لم يعد معيار المرفق العام كافيا للتمييز

 

 

3-  معيار المنفعة العامة

 

Ò  جاءت هذه النظرية كبديل عن معيار المرفق العام

Ò  النظرية: إذا كان هدف النشاط الإداري النهائي هو تحقيق المنفعة العامة فإنه يخضع للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري وما عدا ذلك فلا ..

Ò  أخذ بها الفقيه Valine

Ò  انتقدت هذه النظرية بشدة ولم تطبق إلا نادرا

 

الانتقادات

 

1- فكرة المنفعة العامة لا تحمل معنى محددا وبالتالي فالمعيار غير محدد

2- يمكن للإدارة العامة أن تعمل لتحقيق النفع العام باستعمال أساليب القانون الخاص

 

3-تحقيق المنفعة العامة ليس حكرا على الإدارة فمن الممكن للأفراد القيام بذلك

 

4-  المعيار المختلط

 

Ò  يمزج بين معيار المرفق العام والسلطة العامة

Ò  أول من أخذ به الفقيه Vedel

 

 

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق