صلاحيات رئيس مجلس الأمة
o بينتها المادة 30 من اللائحة الداخلية ، كالتالي:
1- يمثل مجلس الأمة أمام الهيئات الأخرى
2- المتحدث الرسمي باسم المجلس
3- يشرف على جميع أعمال المجلس (بما فيها عمل مكتب المجلس واللجان)
4- ينفذ نصوص اللائحة الداخلية وسائر القوانين وبالخصوص ما يلي:
5- حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس وله أن يطلب معونة الشرطة أيضا
6- رئاسة الجلسات
7- تحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي
8- توقيع العقود باسم المجلس
9- وضع نظام حضور الزوار في جلسات المجلس
صلاحيات مكتب المجلس
o بينتها المادة 39 من اللائحة كالتالي:
1- الفصل فيما يحيله المجلس من اعتراضات على مضابط الجلسات
2- القيام بالقرعة وفرز الأصوات وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس
3- النظر في مشروع الميزانية السنوية للمجلس ومشروع حسابه الختامي بناء على إحالة من الرئيس
4- تطبيق القوانين في شؤون المجلس وموظفيه
5- اختيار الوفود – بناء على ترشيح الرئيس – لتمثيل المجلس في الداخل أو في الخارج
6- ممارسة اختصاصات المجلس الإدارية فيما بين أدوار الانعقاد بصفة مؤقتة – بناء على طلب من الرئيس – .
7- محاكمة موظفي المجلس تأديبيا
اللجان الداخلية لمجلس الأمة
o مادة 93 من الدستور نصت على وجوب تشكيل اللجان خلال الأسبوع الأول من الاجتماع السنوي لمجلس الأمة
o يجوز أن تباشر اللجان أعمالها خلال عطلة المجلس
o تقدم اللجان تقاريرها للمجلس لمناقشتها
o لم يحدد الدستور عددا معينا من اللجان الداخلية
o نصت اللائحة على إنشاء 8 لجان دائمة
o اللجان الدائمة الثمانية هي:
1- العرائض والشكاوى
2- الشؤون الداخلية والدفاع
3- الشؤون المالية والاقتصادية
4- الشؤون التشريعية والقانونية
5- شؤون التعليم والثقافة والإرشاد
6- الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل
7- الشؤون الخارجية
8- المرافق العامة
o تعديلات في اللجان:
1- أنشئت لجنة الميزانية عام 2001
2- نص قانون حماية المال العام رقم 1 لسنة 1992 على إنشاء لجنة دائمة باسم (لجنة حماية الأموال العامة)
o عدد أعضاء اللجنة يتراوح بين 5 و 9
o تجيز اللائحة إنشاء لجان أخرى دائمة أو مؤقتة
o تجيز اللائحة لكل لجنة أن تنشئ لجان فرعية من أعضائها
o - أساء مجلس الأمة استخدام هذه الصلاحية حيث أخذ يسند العمل إلى لجنة فرعية من عضو واحد للتخلص من العمل
o - أنشئت لجان اعتمادا على هذا النص مثل (لجنة حقوق الإنسان)
o ينتخب أعضاء اللجان بالأغلبية النسبية
o تحالفات الحكومة تقصي أحيانا عناصر مهمة من اللجان
o تدخل الحكومة في تشكيلة المجلس الداخلية (الرئيس ، نائبه ، أمانة السر ، اللجان) تخل بمبدأ الفصل بين السلطات
o من الضروري تعديل الدستور لمنع الوزراء – منتخبين أو غير منتخبين – من التصويت فيما سبق
o ينبغي أن يشترك جميع الأعضاء في اللجان
o لا يجوز للعضو الاشتراك في أكثر من لجنتين دائمتين
o تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ومقررا
o يجوز أن تستعين اللجنة بـ:
o 1- واحد أو أكثر من خبراء المجلس أو موظفيه
o 2- واحد أو أكثر من خبراء الحكومة أو موظفيها
o 3- مستشارين من خارج المجلس
o لا يكون لمن يستعان بهم حق التصويت في اللجان
o للجان الحق في أن تطلب من الوزارات والهيئات العامة ما تحتاجه من مستندات
o للوزراء الحق في حضور اللجان التي تناقش أعمال وزارتهم
o يجوز للجنة أن تلزم الوزير أو من ينوب عنه بالحضور
o جلسات اللجان سرية
o يحرر محضر لكل جلسة
o لأعضاء المجلس حضور اللجان التي لا يكونون أعضاء فيها بشرط موافقة اللجنة وأن لا يتدخل في المناقشة
o تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقاريرها المتضمنة لتوصياتها خلال 3 أسابيع من إحالة الموضوع إليها
o توزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال
o المدة الزمنية لإنجاز التقارير تكاد تكون مهمة في الواقع العملي
مدة الفصل التشريعي
o الفصل التشريعي: هو المدة الواقعة بين انتخابين للبرلمان
o مدة الفصل التشريعي ثابتة في الأحوال العادية ومتغيرة في الظروف الاستثنائية
مدة الفصل التشريعي في الأحوال الاعتيادية
o مدته 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول جلسة
o تنتهي المدة بتمام الانتخابات الجديدة للمجلس اللاحق
o دور الانعقاد: هو مدة اجتماع مجلس الأمة خلال سنة واحدة ويجب أن لا تقل عن 8 أشهر
مدة الفصل التشريعي في الأحوال الاستثنائية
o تختلف مدة الفصل التشريعي في الحالات التالية:
n الحل الدستوري (يقلل) المادة 102
n مد الفصل التشريعي لضرورة في حالة الحرب بقانون (المادة83)
n امتداد الفصل التشريعي بقوة الدستور لتخلف الانتخابات (المادة 107) وذلك إذا لم تجر خلال شهرين رجع المجلس المحلول حتى تتم انتخابات لمجلس جديد
ضمانات دستورية لبقاء السلطة التشريعية
o هنالك أربع ضمانات دستورية لبقاء السلطة التشريعية في جميع الظروف الاعتيادية والاستثنائية وهي:
1- مبدأ فصل السلطات وضرورة استمرارها
2- مبدأ سيادة الأمة
3- مبدأ مواجهة الدستور لفروض غيبة الرقابة البرلمانية وتصديه لتنظيمها بما يحقق دوام استمرارها
4- مبدأ تنظيم الدستور لحالة الضرورة
أدوار انعقاد مجلس الأمة
o لم يأخذ الدستور بنظام الانعقاد الدائم الذي أخذت به بعض الدول (حيث للبرلمان تأجيل جلساته وتحديد عطلته متى شاء)
o الحكومة – وبالتنسيق مع المجلس –هي التي تدعو البرلمان إلى الانعقاد وفض الدورة البرلمانية
o أدوار انعقاد المجلس:
1- عادية
2- غير عادية
أدوار الانعقاد العادية
o مدته 8 أشهر ولا يجوز فضه قبل اعتماد الميزانية
o الأشهر ال8 تقبل الزيادة ولا تقبل التقليل
o يدعى المجلس للانعقاد بناء على مرسوم أميري
o يدعى المجلس لأول مرة للانعقاد خلال أسبوعين من انتهاء الانتخابات
o إذا لم تتم دعوته فإنه ينعقد بقوة الدستور صباح اليوم التالي لنهاية الأسبوعين
o بعد ذلك يدعو الأمير المجلس للانعقاد شهر 10 من كل عام
o يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي ويلقي خطابا
o استقر العرف في الكويت على أن الأمير يلقي نطقا ساميا و يترك الخطاب الأميري لرئيس مجلس الوزراء ليلقيه
o يتضمن الخطاب الأميري:
1- بيان أحوال البلاد والشؤون العامة خلال العام الماضي
2- ما تعتزم الحكومة تنفيذه خلال العام الجديد
o إذا قام الأمير بتأجيل انعقاد المجلس لمدة شهر فإن هذه الفترة لا تحتسب من دور الانعقاد (8 أشهر)
o لا يجوز تكرار تأجيل انعقاد المجلس إلا مرة واحدة وبموافقة المجلس
o يعلن الأمير فض دور الانعقاد بمرسوم أيضا
أدوار الانعقاد غير العادية
o دور الانعقاد غير العادي: دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال العطلة لظروف طارئة
o تتم دعوة المجلس لانعاقد غير عادي في حالتين:
1- أن يقدر الأمير وجود ضرورة
2- أن تطلب أغلبية أعضاء المجلس ذلك
o لا يجوز للمجلس في دور الانعقاد غير العادي النظر في غير الأمور التي دعي لها إلا بموافقة الحكومة
نظام جلسات مجلس الأمة
o الوضع السابق: جلسة كل يوم ثلاثاء
o بعد تعديل سنة 1996: يوم الاثنين والثلاثاء كل أسبوعين مرة
o التعديل أدى إلى كثرة الغياب وعدم اكتمال النصاب
o المقاطع يرى أن العودة للوضع السابق أفضل
o إذا عقدت جلسة للمجلس في غير المكان والزمان القانونيين كانت جميع القرارات التي تتخذ فيها باطلة ، هذا في غير حالة الضرورة كما بينت المذكرة التفسيرية
o يقوم رئيس مجلس الأمة بـ:
1- دعوة المجلس لعقد جلساته قبلها بيومين على الأقل
2- إرفاق جدول بأعمال الجلسة والمذكرات والمشروعات الخاصة بها
o لرئيس المجلس أن يدعوه إلى الانعقاد قبل موعده العادي في الحالات التالية:
1- إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك
2- إذا طلب الأمير ذلك مباشرة أو عن طريق الحكومة
o س: لماذا قد يطلب الأمير انعقاد جلسة المجلس قبل موعدها؟
o ج: لضرورة مثل أدائه اليمين الدستورية عند المناداة به أميرا ، وهو ما حدث مع الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح سنة 2006 حيث طلب ذلك ، لكن الجلسة لم تعقد لظروف أدت إلى عقد جلسة تنحيته عن الحكم قبل جلسة أدائه لليمين الدستورية
o إذا طلب الأمير انعقاد جلسة مجلس الأمة قبل موعدها:
1- يحدد في الدعوة الموضوع المطلوب عرضه
2- لا تتقيد هذه الدعوة المستعجلة بفترة 48 ساعة
3- يجوز تأجيل الجلسة ليوم غير معين
o الأصل في جلسات مجلس الأمة أن تكون علنية
o يجوز جعل الجلسة سرية بـ:
1- طلب من الحكومة أو (2) رئيس المجلس أو (3) 10 أعضاء
o يناقش طلب الجلسة السرية في جلسة سرية
o لا يجوز لرئيس مجلس الأمة منع الناس من حضور الجلسات العلنية ، وهو الخطأ الذي حصر عام 2006
o النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة هو حضور أغلبية الأعضاء – أكثر من نصفهم – و هو مطلوب ابتداء واستمرارا
o يلزم لصحة انعقاد الجلسة أن تكون الحكومة ممثلة فيها برئيسها أو بعض الوزراء
o س: هل يجوز عقد الجلسة دون حضور الحكومة؟
o ج: يجوز ذلك في حالة الضرورة مثل:
1- حينما تكون الحكومة طرفا في نزاع حول انعقاد الجلسة
2- إذا تعمدت الحكومة الامتناع عن الحضور دون عذر
3- حينما لا تؤدي الحكومة اليمين الدستورية حيث أن حضورا غير ممكن قانونا
o إذا تساوت الأصوات حول موضوع معين اعتبر مرفوضا
o يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت ، بشرط أن تحقق بقية الأصوات النصاب المذكور ، وإلا فإن أصوات الممتنعين تحسب مع أصوات الأغلبية
o يتم التصويت بطريقة علنية ، فإن لم تتبين الأغلبية أخذت الآراء بطريقة المناداة بالأسماء
o يجب في حالات التصويت بالمناداة بالأسماء:
1- مشروعات القوانين
2- المراسيم بقوانين
3- المعاهدات
4- الحالات التي يجب فيها توافر أغلبية خاصة مثل تعيين ولي العهد و التعديل الدستوري .. الخ
5- إذا طلبت الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 أعضاء ذلك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق