الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة
رؤوس أقلام
• اختصاص المجالس البرلمانية بالفصل في صحة عضوية أعضائها هو الأصل
• مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء
• اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون
– اختصاصها استثناء قرر بناء على رخصة دستورية
– مدى اختصاصها ونطاقه في شأن الطعون الانتخابية
• ستة مبادئ
اختصاص المجالس البرلمانية بالفصل في صحة عضوية أعضائها هو الأصل
• هنالك اتجاهان أساسيان في شأن الجهة المختصة في الفصل في صحة العضوية:
1- أنه من اختصاص المجلس المنتخب وحده
2- أنه من اختصاص الجهات القضائية
• حجج القائلين بالاتجاه الثاني:
1- لما لهذا الموضوع من جوانب قانونية تحتاج إلى تخصص
2- التجارب أثبتت عجز البرلمانات عن القيام بهذا الدور لما يتطلبه من خبرة قانونية وقضائية
• الاتجاه الأول أكثر انتشارا في دول العالم:
- بريطانيا: ظل البرلمان يتولى الفصل في عضوية أعضائه حتى 1868 ولا يزال هذا الأمر مستمرا على الرغم من صدور قانون يعطي المحكمة سلطة الفصل في العضوية
- فرنسا: استمر الاتجاه الأول حتى صدور دستور الجمهورية الخامسة والذي أسنده لجهة قضائية
- الولايات المتحدة الأمريكية: لا تزال ينتهج الاتجاه الأول
- مصر: تتبع الاتجاه الأول وفقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 1991
• الاتجاه الأول أكثر توافقا مع مبدأ الفصل بين السلطات
• اتخذ مبدأ الفصل بين السلطات مبررا لمبدأ استقلال البرلمان
• الفصل بين السلطات يقتضي أن تتولى كل سلطة القيام بجميع الأمور المتعلقة بشؤونها (إداريا وماليا ومن حيث الوظائف التي تقوم بها)
• من الفقه من قال بأن الفصل بين السلطات يقتضي إسناد الأمر إلى القضاء لأن النزاع في صحة عضوية لا يختلف عن سائر المنازعات
• الاتجاه الأول هو الأكثر اتباعا من قبل العديد من الأنظمة الدستورية والآراء الفقهية والأحكام القضائية
• المقاطع يميل إلى الاتجاه الأول إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات على الرغم من إدراكه لسلبياته وهي:
1- احتمال عدم حيادية المجلس
2- افتقار المجلس للخبرة القانونية
3- احتمال خضوع قرارات المجلس لتقلبات قاعدة الأغلبية مع ما يصاحبها من مداراة واعتبارات سياسية
مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء
• تبنى الدستور الكويتي مبدأ استقلال البرلمان
• زاوج الدستور الكويتي (المادة95) بين الاتجاهين السابقين ، حيث تبنى – ابتداء – أن الأمر من اختصاص البرلمان لكنه أجاز إسناده إلى جهة قضائية (كاستثناء)
• أناط الدستور الكويتي – وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات – بالمجلس الفصل في كل ما يتعلق بعضوية أعضائه مثل:
1- الفصل في صحة انتخاب أعضائه
2- قبول الاستقالة من عضويته
3- البت في إسقاط العضوية في حالة فقدان العضو لأحد الشروط المنصوص عليها في الدستور أو قانون الانتخاب وفي حالة فقدان الأهلية المدنية
4- إصدار اللائحة الداخلية بقرار خاص من المجلس
5- تنظيم الجزاءات التي يمكن أن توقع على العضو الذي يتخلف عن حضور الجلسات بدون عذر
6- إعلان خلو المقعد النيابي لأحد الأعضاء بسبب فقدان العضوية لأي سبب من الأسباب
3- إسقاط العضوية
4- إصدار اللائحة الداخلية بقرار
4- إصدار اللائحة الداخلية بقرار
• المادة 16 من اللائحة الداخلية
• تجب موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو محل النظر
• صدرت اللائحة الداخلية بموجب المادة 117 من الدستور
• يجب أن تصدر اللائحة بقرار من المجلس نفسه
• تم سن اللائحة بقانون وهذا مخالف للدستور
• مسألة استقلال البرلمان بوضع لائحته أحد أهم ضمانات استقلاله
5- تنظيم الجزاءات
• المادة 25 من اللائحة:
– إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول 5 جلسات متوالية أو 10 جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية
– إذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز لأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس إقالته
6- إعلان خلو المقعد النيابي
• أعطى الدستور المجلس وحده حق إعلان خلو المقعد النيابي لأي سبب من الأسباب(المادة84)
• من أسباب خلو المقعد النيابي:
1- الوفاة
2- إبطال الانتخاب
3- الاستقالة أو الإقالة
4- سقوط العضوية
5- غيرها
• يتم انتخاب نائب بديل خلال شهرين من خلو المقعد
• المجلس وحده من يحدد ويعلن انعقاد الانتخابات التكميلية
• عدم إعمال قاعدة الخلو التلقائي: لا يعتبر المقعد خاليا إلا إذا أعلن المجلس ذلك
• على رئيس مجلس الأمة إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالخلو
مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء
• مارس مجلس الأمة الفصل في الطعون لمدة 12 عاما وعرض على المجلس خلالها خمسة طعون
• كان هنالك (لجنة الطعون الانتخابية) في المجلس سابقا
• المادة 95 أجازت إسناد الطعون إلى جهة قضائية بقانون
• أسند هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية بمجرد إنشائها عام 1973وذلك وفقا لقانون إنشائها
• يمكن للمجلس استرداد هذا الاختصاص متى ما رأى مصلحة في ذلك
• حرمان مجلس الأمة من استرداد اختصاصه بالفصل في الطعون – سواء كان الاسترداد مسببا أو لا – هو انتهاك للدستور
• س: هل يجوز العهد باختصاص الفصل في الطعون الانتخابية إلى جهة قضائية غير المحكمة الدستورية؟
• ج: نعم يجوز ذلك بقانون خصوصا إذا دفع أمامها بعدم دستورية كونها محكمة موضوع و هو ما حصل عام 2003 ونظرته المحكمة مما جعل الخصم حكما!!
اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية .. مدى ذلك ونطاقه
• النظر في الطعون الانتخابية اختصاص أصيل لمجلس الأمة وإسناده إلى جهة قضائية استثناء ، دل على ذلك (1) الدستور (2) قانون إنشاء المحكمة الدستورية
• قواعد وأسس تنظيم الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية لا تزال قاصرة وغير واضحة في عدة جوانب خصوصا تلك التي تبين حدود الاختصاص ونطاقه
أولا: اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون استثناء قرر بناء على رخصة دستورية
• المادة 173 الخاصة بإنشاء القضاء الدستوري لم تنط هذه المهمة به
• المادة 95 الخاصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة أجازت إيكال هذا الاختصاص إلى جهة قضائية
• قانون 14 لسنة 1973 أسند هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية
• ملاحظات حول المادة 95:
1- لا يجوز أن يكون العهد للجهة القضائية أبديا لأنه استثناء لا ينبغي أن ينقلب إلى أصل وتنازل عن الاختصاص و اصطدم بالمادة 50
2- للمجلس أن يسترد هذا الاختصاص متى شاء بسبب أو بدون سبب
3- لا يجوز إسناد هذا الاختصاص إلى جهة قضائية إلا بقانون
4- استخدام تعبير (الجهة القضائية) وليس (المحكمة) يدل على أن التشكيل يجب أن يكون مختلطا للجمع بين الاعتبارات السياسية والقانونية
5- استخدام تعبير (جهة قضائية) يفهم منه أن التشكيل يكون فيه عدد القضاة أكثر من السياسيين وذلك لضرورة تطبيق أحكام الدستور والقانون الخاصة بالفصل في الطعون
6- أحسن الدستور الكويتي صنعا باختياره نمطا أوسط بين اتجاهين دستوريين يسند أحدهما الأمر للقضاء والآخر للبرلمان فقط
ثانيا: مدى اختصاص المحكمة الدستورية ونطاقه في شأن الطعون الانتخابية
• ليس ثمة شك في سلامة إسناد الأمر إلى المحكمة الدستورية
• المادة 5 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية (( تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن ))
• واضح من نص المادة 5 المذكورة أن:
1- تقدم الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية مباشرة
2- الطعون الانتخابية من اختصاص المحكمة الدستورية
3- يمكن أن ترد الطعون إلى المحكمة عن طريق المجلس
4- لا تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية لمجالس أخرى مثل المجلس البلدي ، على الرغم من أن اقتراح القانون بإنشاء المحكمة الدستورية والذي قدمه مجلس الأمة كان يقترح إعطاءها هذا الاختصاص
• من القصور في القانون والمادة 5 المذكورة عدم تحديد نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في الطعون
• اللائحة الداخلية الخاصة بقانون إنشاء المحكمة الدستورية لا تعالج هذا النقص ، وذلك لأن اللائحة تتضمن أحكاما إجرائية بحتة فقط
• الشرائح التالية تبحث مدى ونطاق اختصاص المحكمة الدستورية ، وفق مبادئ ستة
المبدأ1: صاحب الاختصاص في الطعون
• سؤال: هل الفصل في صحة الانتخاب هو اختصاص أصيل أم مستثنى بالنسبة للقضاء؟
• الجواب:
• الرأي الأول وتبناه الدستور الكويتي في المادة 95: الأصل في نظر الطعون هو للمجلس وإعطاء الحق استثناء لجهة قضائية
• استنتاج: المحكمة ملزمة بأن لا تتوسع في ممارسة هذا الاختصاص بما يؤدي إلى خروجها عن الحدود المرسومة لها
• الرأي الثاني:
• السبب الأساسي لإعطاء المحكمة هذا الاختصاص هو أنه يدخل في صميم اختصاصها حيث أنها الجهة المختصة بالفصل في المنازعات أيا كانت
• الطعن الانتخابي ليس إلا منازعة في صحة العضوية
• مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن الفصل في الطعون الانتخابية هو من صميم اختصاص القضاء لا السلطة التشريعية
المبدأ2: الاختصاص للمحاكم استثنائي وهو ما يقيد مداه
تبين مما سبق
المبدأ3: اختصاص المحكمة الدستورية يقف عند حد الفصل في الطعن الانتخابي
• للمحكمة أن تبحث في أي عيب شاب العملية الانتخابية مثل شروط الناخبين والمرشحين
• هل العملية الانتخابية عكس إرادة الناخبين بشكل سليم؟
المبدأ4: تقييد اختصاص المحكمة بمسائل محددة دون غيرها
• لا يتعدى اختصاص المحكمة الدستورية البحث فيما يلي:
1- إبطال أصوات الأشخاص الفاقدين لشروط الناخب
2- إبطال الانتخاب جزيئا لخلل في العملية الانتخابية
3- إبطال الانتخاب كليا لخلل يستوجب ذلك
• ليس للمحكمة الدستورية أن:
1- إعلان من تراه فائزا من المرشحين بدلا من المجلس
2- إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين وتغييرها النتيجة بناء عليها
3- قصر حق الترشيح على أفراد معينين دون غيرهم
المبدأ5: لا تملك المحكمة التصدي لأمور يملكها المجلس بنصوص خاصة
• لا تملك المحكمة:
1- تعديل نتيجة الانتخاب بعد أن أعملت رقابتها على العملية الانتخابية
2- إعلان الفائزين من المرشحين والكشف عن إرادة الأمة الحقيقية
• لماذا؟
• انظر الشريحة التالية
• وذلك لسببين:
1- هنالك نص صريح في قانون الانتخاب مادة 43 تعطي حق إعلان الفائز بعد التحقق من الطعون لمجلس الأمة
2- المادة 95 من الدستور تعتبر المجلس صاحب صاحب الاختصاص الأصيل
المبدأ6: المحكمة لا تملك ما لا يملكه البرلمان أساسا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق