الأربعاء، 23 مايو 2012

ملخص دستوري2 من ص340 إلى ص361 إعداد: علي العريان

الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة


رؤوس أقلام

•         اختصاص المجالس البرلمانية بالفصل في صحة عضوية أعضائها هو الأصل
•         مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء
•         اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون
–        اختصاصها استثناء قرر بناء على رخصة دستورية
–        مدى اختصاصها ونطاقه في شأن الطعون الانتخابية
•         ستة مبادئ


اختصاص المجالس البرلمانية بالفصل في صحة عضوية أعضائها هو الأصل

•         هنالك اتجاهان أساسيان في شأن الجهة المختصة في الفصل في صحة العضوية:
            1- أنه من اختصاص المجلس المنتخب وحده
            2- أنه من اختصاص الجهات القضائية
•         حجج القائلين بالاتجاه الثاني:
            1- لما لهذا الموضوع من جوانب قانونية تحتاج إلى تخصص
            2- التجارب أثبتت عجز البرلمانات عن القيام بهذا الدور لما يتطلبه من خبرة قانونية وقضائية

•         الاتجاه الأول أكثر انتشارا في دول العالم:
- بريطانيا: ظل البرلمان يتولى الفصل في عضوية أعضائه حتى 1868 ولا يزال هذا الأمر مستمرا على الرغم من صدور قانون يعطي المحكمة سلطة الفصل في العضوية
            - فرنسا: استمر الاتجاه الأول حتى صدور دستور الجمهورية الخامسة والذي أسنده لجهة قضائية
            - الولايات المتحدة الأمريكية: لا تزال ينتهج الاتجاه الأول
            - مصر: تتبع الاتجاه الأول وفقا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 1991

•         الاتجاه الأول أكثر توافقا مع مبدأ الفصل بين السلطات
•         اتخذ مبدأ الفصل بين السلطات مبررا لمبدأ استقلال البرلمان
•         الفصل بين السلطات يقتضي أن تتولى كل سلطة القيام بجميع الأمور المتعلقة بشؤونها (إداريا وماليا ومن حيث الوظائف التي تقوم بها)
•         من الفقه من قال بأن الفصل بين السلطات يقتضي إسناد الأمر إلى القضاء لأن النزاع في صحة عضوية لا يختلف عن سائر المنازعات

•         الاتجاه الأول هو الأكثر اتباعا من قبل العديد من الأنظمة الدستورية والآراء الفقهية والأحكام القضائية
•         المقاطع يميل إلى الاتجاه الأول إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات على الرغم من إدراكه لسلبياته وهي:
            1- احتمال عدم حيادية المجلس
            2- افتقار المجلس للخبرة القانونية
3- احتمال خضوع قرارات المجلس لتقلبات قاعدة الأغلبية مع ما يصاحبها من مداراة واعتبارات سياسية

مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء

•         تبنى الدستور الكويتي مبدأ استقلال البرلمان
•         زاوج الدستور الكويتي (المادة95) بين الاتجاهين السابقين ، حيث تبنى – ابتداء – أن الأمر من اختصاص البرلمان لكنه أجاز إسناده إلى جهة قضائية (كاستثناء)
•         أناط الدستور الكويتي – وتطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات – بالمجلس الفصل في كل ما يتعلق بعضوية أعضائه مثل:
            1- الفصل في صحة انتخاب أعضائه
            2- قبول الاستقالة من عضويته
3- البت في إسقاط العضوية في حالة فقدان العضو لأحد الشروط المنصوص عليها في الدستور أو قانون الانتخاب وفي حالة فقدان الأهلية المدنية
            4- إصدار اللائحة الداخلية بقرار خاص من المجلس
5- تنظيم الجزاءات التي يمكن أن توقع على العضو الذي يتخلف عن حضور الجلسات بدون عذر
            6- إعلان خلو المقعد النيابي لأحد الأعضاء بسبب فقدان العضوية لأي سبب من الأسباب

3- إسقاط العضوية
4- إصدار اللائحة الداخلية بقرار

•         المادة 16 من اللائحة الداخلية
•         تجب موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو محل النظر

•         صدرت اللائحة الداخلية بموجب المادة 117 من الدستور
•         يجب أن تصدر اللائحة بقرار من المجلس نفسه
•         تم سن اللائحة بقانون وهذا مخالف للدستور
•         مسألة استقلال البرلمان بوضع لائحته أحد أهم ضمانات استقلاله

5- تنظيم الجزاءات

•         المادة 25 من اللائحة:
–        إذا تكرر غياب العضو في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول 5 جلسات متوالية أو 10 جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية
–        إذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز لأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس إقالته

6- إعلان خلو المقعد النيابي

•         أعطى الدستور المجلس وحده حق إعلان خلو المقعد النيابي لأي سبب من الأسباب(المادة84)
•         من أسباب خلو المقعد النيابي:
            1- الوفاة
            2- إبطال الانتخاب
            3- الاستقالة أو الإقالة
            4- سقوط العضوية
            5- غيرها
•         يتم انتخاب نائب بديل خلال شهرين من خلو المقعد
•         المجلس وحده من يحدد ويعلن انعقاد الانتخابات التكميلية
•         عدم إعمال قاعدة الخلو التلقائي: لا يعتبر المقعد خاليا إلا إذا أعلن المجلس ذلك
•         على رئيس مجلس الأمة إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالخلو

مبدأ استقلال البرلمان في الفصل في صحة انتخاب أعضائه وفتح باب إشراك القضاء

•         مارس مجلس الأمة الفصل في الطعون لمدة 12 عاما وعرض على المجلس خلالها خمسة طعون
•         كان هنالك (لجنة الطعون الانتخابية) في المجلس سابقا
•         المادة 95 أجازت إسناد الطعون إلى جهة قضائية بقانون
•         أسند هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية بمجرد إنشائها عام 1973وذلك وفقا لقانون إنشائها
•         يمكن للمجلس استرداد هذا الاختصاص متى ما رأى مصلحة في ذلك
•         حرمان مجلس الأمة من استرداد اختصاصه بالفصل في الطعون – سواء كان الاسترداد مسببا أو لا – هو انتهاك للدستور
•         س: هل يجوز العهد باختصاص الفصل في الطعون الانتخابية إلى جهة قضائية غير المحكمة الدستورية؟
•         ج: نعم يجوز ذلك بقانون خصوصا إذا دفع أمامها بعدم دستورية كونها محكمة موضوع و هو ما حصل عام 2003 ونظرته المحكمة مما جعل الخصم حكما!!

اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية .. مدى ذلك ونطاقه

•         النظر في الطعون الانتخابية اختصاص أصيل لمجلس الأمة وإسناده إلى جهة قضائية استثناء ، دل على ذلك (1) الدستور (2) قانون إنشاء المحكمة الدستورية
•         قواعد وأسس تنظيم الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية لا تزال قاصرة وغير واضحة في عدة جوانب خصوصا تلك التي تبين حدود الاختصاص ونطاقه

أولا: اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون استثناء قرر بناء على رخصة دستورية

•         المادة 173 الخاصة بإنشاء القضاء الدستوري لم تنط هذه المهمة به
•         المادة 95 الخاصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الأمة أجازت إيكال هذا الاختصاص إلى جهة قضائية
•         قانون 14 لسنة 1973 أسند هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية
•         ملاحظات حول المادة 95:
1- لا يجوز أن يكون العهد للجهة القضائية أبديا لأنه استثناء لا ينبغي أن ينقلب إلى أصل وتنازل عن الاختصاص و اصطدم بالمادة 50
            2- للمجلس أن يسترد هذا الاختصاص متى شاء بسبب أو بدون سبب
            3- لا يجوز إسناد هذا الاختصاص إلى جهة قضائية إلا بقانون
4- استخدام تعبير (الجهة القضائية) وليس (المحكمة) يدل على أن التشكيل يجب أن يكون مختلطا للجمع بين الاعتبارات السياسية والقانونية
5- استخدام تعبير (جهة قضائية) يفهم منه أن التشكيل يكون فيه عدد القضاة أكثر من السياسيين وذلك لضرورة تطبيق أحكام الدستور والقانون الخاصة بالفصل في الطعون
6- أحسن الدستور الكويتي صنعا باختياره نمطا أوسط بين اتجاهين دستوريين يسند أحدهما الأمر للقضاء والآخر للبرلمان فقط

ثانيا: مدى اختصاص المحكمة الدستورية ونطاقه في شأن الطعون الانتخابية

•         ليس ثمة شك في سلامة إسناد الأمر إلى المحكمة الدستورية
•         المادة 5 من قانون إنشاء المحكمة الدستورية (( تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن ))
•         واضح من نص المادة 5 المذكورة أن:
            1- تقدم الطعون الانتخابية للمحكمة الدستورية مباشرة
            2- الطعون الانتخابية من اختصاص المحكمة الدستورية
            3- يمكن أن ترد الطعون إلى المحكمة عن طريق المجلس
4- لا تختص المحكمة الدستورية بالنظر في الطعون الانتخابية لمجالس أخرى مثل المجلس البلدي ، على الرغم من أن اقتراح القانون بإنشاء المحكمة الدستورية والذي قدمه مجلس الأمة كان يقترح إعطاءها هذا الاختصاص
•         من القصور في القانون والمادة 5 المذكورة عدم تحديد نطاق اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في الطعون
•         اللائحة الداخلية الخاصة بقانون إنشاء المحكمة الدستورية لا تعالج هذا النقص ، وذلك لأن اللائحة تتضمن أحكاما إجرائية بحتة فقط

•         الشرائح التالية تبحث مدى ونطاق اختصاص المحكمة الدستورية ، وفق مبادئ ستة

المبدأ1: صاحب الاختصاص في الطعون
•         سؤال: هل الفصل في صحة الانتخاب هو اختصاص أصيل أم مستثنى بالنسبة للقضاء؟

•         الجواب:
•         الرأي الأول وتبناه الدستور الكويتي في المادة 95: الأصل في نظر الطعون هو للمجلس وإعطاء الحق استثناء لجهة قضائية
•         استنتاج: المحكمة ملزمة بأن لا تتوسع في ممارسة هذا الاختصاص بما يؤدي إلى خروجها عن الحدود المرسومة لها

•         الرأي الثاني:
•         السبب الأساسي لإعطاء المحكمة هذا الاختصاص هو أنه يدخل في صميم اختصاصها حيث أنها الجهة المختصة بالفصل في المنازعات أيا كانت
•         الطعن الانتخابي ليس إلا منازعة في صحة العضوية
•         مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات أن الفصل في الطعون الانتخابية هو من صميم اختصاص القضاء لا السلطة التشريعية

المبدأ2: الاختصاص للمحاكم استثنائي وهو ما يقيد مداه

تبين مما سبق

المبدأ3: اختصاص المحكمة الدستورية يقف عند حد الفصل في الطعن الانتخابي

•         للمحكمة أن تبحث في أي عيب شاب العملية الانتخابية مثل شروط الناخبين والمرشحين
•         هل العملية الانتخابية عكس إرادة الناخبين بشكل سليم؟

المبدأ4: تقييد اختصاص المحكمة بمسائل محددة دون غيرها

•         لا يتعدى اختصاص المحكمة الدستورية البحث فيما يلي:
            1- إبطال أصوات الأشخاص الفاقدين لشروط الناخب
            2- إبطال الانتخاب جزيئا لخلل في العملية الانتخابية
            3- إبطال الانتخاب كليا لخلل يستوجب ذلك
•         ليس للمحكمة الدستورية أن:
            1- إعلان من تراه فائزا من المرشحين بدلا من المجلس
            2- إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين وتغييرها النتيجة بناء عليها
            3- قصر حق الترشيح على أفراد معينين دون غيرهم

المبدأ5: لا تملك المحكمة التصدي لأمور يملكها المجلس بنصوص خاصة

•         لا تملك المحكمة:
            1- تعديل نتيجة الانتخاب بعد أن أعملت رقابتها على العملية الانتخابية
            2- إعلان الفائزين من المرشحين والكشف عن إرادة الأمة الحقيقية

•         لماذا؟
•         انظر الشريحة التالية
•         وذلك لسببين:
1- هنالك نص صريح في قانون الانتخاب مادة 43 تعطي حق إعلان الفائز بعد التحقق من الطعون لمجلس الأمة
            2- المادة 95 من الدستور تعتبر المجلس صاحب صاحب الاختصاص الأصيل

المبدأ6: المحكمة لا تملك ما لا يملكه البرلمان أساسا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق