ملخص من ص31 إلى ص40
مقدمة
Ò القانون الإداري: هو القانون الذي يطبق على الإدارة والمنازعات الإدارية
Ò بعض أنشطة الإدارة تخضع لقواعد القانون الخاص
Ò أساس القانون الإداري: هو المعيار الذي يبين:
1- القواعد القانونية واجبة التطبيق على نشاط
الإدارة وعلاقاتها
2- الجهة القضائية
المختصة بنظر المنازعة
Ò يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الإدارية في البلاد ذات القضاء المزدوج
Ò س: ما أهمية إيجاد معيار لتمييز النشاط الذي يعتبر عملا إداريا من غيره؟
Ò ج:
- هذا الأمر يبدو قليل الأهمية عندما يحدد
المشرع بنفسه المنازعات التي تدخل في
اختصاص القضاء الإداري (انظر قانون إنشاء
الغرفة الإدارية) .
- لكن بالنظر إلى طبيعة دور المحاكم الإدارية
(الإنشائي) وإلى أن المنازعات التي اعتبرها المشرع تقع ضمن إطار القانون الإداري
قد تكون عرضة لاختلاف الآراء والتفاسير ، فإن وجود معيار أمر مهم جدا
Ò اختلف الفقه في المعيار ، و فيما يلي الأقوال:
1-
نظرية السلطة العامة
2-
نظرية المرافق العامة
3-
نظرية المنفعة العامة
4-
المعيار المختلط
1-
نظرية السلطة العامة
Ò للدولة وضع أسمى من الأفراد العاديين لما لها من سلطة وسيادة
Ò لا تخضع سلطة الدولة إلا للقيود التي تفرضها هي على نفسها auto-limitation
Ò الإدارة جزء من الدولة فتتسم بما سبق
Ò إذن: يجب أن تخضع الإدارة لقواعد تختلف عن قواعد القانون العادي
Ò لكن الإدارة لا تظهر دائما بصفتها صاحبة السيادة عند مباشرة نشاطها
Ò قد ترى الإدارة أن تتعامل مع الأفراد وفق قواعد القانون الخاص (أعمال
الإدارة العادية)
Ò لذلك هنالك نوعان من أعمال الإدارة:
أ-
أعمال السلطة
ب-
أعمال الإدارة العادية أو المدنية أو المالية
Ò أعمال السلطة: تمارس الإدارة نشاطها بوساطة الأوامر والنواهي الملزمة
الانتقادات التي وجهت للنظرية:
1- تطلق يد الإدارة في استخدام وسائل السلطة
دون قيد خارجي (القيد داخلي فقط auto-limitation) على إرادتها ،
وبالتالي لا يوجد معيار يميز (متى تقيد الإدارة سلطاتها وتعتبر أنشطتها خاضعة للقانون الخاص ومتى تستخدم السلطة) .
2- لا يمكن تصور استخدام وسائل السلطة في حالات الخطأ والإهمال والأعمال اللاإرادية مما يؤدي إلى مسؤولية الإدارة عن أعمالها ،
ومعيار السلطة العامة لا يصلح لتشخيص ذلك
3- يضيع هذا المعيار نطاق القانون الإداري ويقصره على الأوامر والنواهي بينما قد تستخدم الإدارة وسائل السلطة في غير ذلك كما في العقود الإدارية
Ò لذلك هجر تم تعديل هذا المعيار وجعله يميز بين:
1-
أعمال الإدارة العامة
2-
أعمال الإدارة الخاصة
Ò بعد أن كان سابقا يميز بين:
1-
أعمال السلطة
2-
الأعمال العادية والمدنية والمالية
2-
نظرية المرفق العام
التعريف
Ò تعريف المرفق العام: هو كل نشاط موضوعه تلبية حاجات عامة وهدفه تحقيق المنفعة
العامة ويكون للدولة الكلمة العليا في إنشائه وتنظيمه (ترتيبه) وإدارته بصورة
مباشرة أو غير مباشرة
Ò بعض الفقهاء يرى بأن هذه النظرية هي الأكثر قبولا حتى يومنا الحالي
المبادئ الأساسية للنظرية
Ò تقوم هذه النظرية على مبدئين أساسيين:
1- قواعد القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري تقتصر على النشاط الإداري
الذي يتخذ صورة المرفق العام
2- للإدارة أن تختار وسائل القانون الخاص لإدارة مرفق عام
توضيح النظرية
Ò لا تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة إلا في إطار المرافق العامة
Ò الدولة في حقيقتها مجموعة من المرافق وليست شخصا صاحب سلطة وسيادة
Ò لا يستمد القانون الإداري قوته إلا من توافقه مع حاجات المرفق العام
النشأة التاريخية
Ò أول من أخذ بها هو القضاء الفرنسي
Ò تبناها الفقيه الفرنسي ”ديجي“ و ”جيز“ و ”بونار“ و ”رولان“ وكونوا مدرسة
المرفق العام“
Ò نشأت النظرية حينما بدأت الدولة تتحول من دورها كدولة (حارسة) – الأمن ،
الدفاع ، القضاء ..ألخ – إلى دولة (رفاهية وخدمات) تتكثر فيها المرافق العامة ،
فأصبح المرفق العام هو الظاهرة الرئيسية التي يتمحور حولها نشاط الإدارة العامة
الانتقادات
1- النشاط الإداري لا يقتصر على المرافق العامة وإنما يشمل الضبط الإداري وهو ما أغفلته
النظرية
2- لا يعتبر معيار
المرفق الإداري حاسما لأن الدولة تستطيع اختيار الخضوع للقانون والقضاء العادي فيما يتعلق بالمرفق العام ، فما هو الأساس الذي يتيح لها ذلك؟
3- أهم انتقاد:
- المذهب الاشتراكي أدى إلى ارتفاع عدد المرافق العامة
الاقتصادية وتدخل الدولة في أنشطة مشابهة لنشاط الأفراد وبالتالي خضوعها للقانون
الخاص
- ازداد اشتراك الأفراد في الأعمال ذات طابع النفع العام و المشروعات
الخاصة ذات النفع العام التي تتمتع ببعض امتيازات المرافق العامة
-
لذا لم يعد معيار المرفق العام كافيا للتمييز
3- معيار المنفعة العامة
Ò جاءت هذه النظرية كبديل عن معيار المرفق العام
Ò النظرية: إذا كان هدف النشاط الإداري النهائي هو تحقيق المنفعة العامة فإنه
يخضع للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري وما عدا ذلك فلا ..
Ò أخذ بها الفقيه Valine
Ò انتقدت هذه النظرية بشدة ولم تطبق إلا نادرا
الانتقادات
1- فكرة المنفعة العامة لا تحمل معنى محددا
وبالتالي فالمعيار غير محدد
2- يمكن للإدارة العامة
أن تعمل لتحقيق النفع العام باستعمال أساليب القانون الخاص
3-تحقيق المنفعة العامة ليس حكرا على الإدارة
فمن الممكن للأفراد القيام بذلك
4- المعيار المختلط
Ò يمزج بين معيار المرفق العام والسلطة العامة
Ò أول من أخذ به الفقيه Vedel
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق