السبت، 31 ديسمبر 2011

تلخيص نظرية الحق من مادة أصول القانون - إعداد الأخ طلال العتيبي


تنقسم الحقوق من حيث طبيعة الميزة أو المصلحة التي تخولها لصاحبها إلي:
1-   الحقوق السياسية ( صفحة 327 )
تعريفها : هي الحقوق التي تثبت للأفراد في مجال مزاولة أنشطتهم السياسية والدستورية
أمثلتها : حق الإنتخاب , حق الترشح , حق تولي الوظائف العامه

2-   الحقوق المدنية ( صفحة 328 )

تعريفها : هي الحقوق العامة الغير سياسية التي تثبت للأفراد بأعتبارهم افراد في جماعة منظمة ليتمكنوا من مزاولة أنشطتهم المدنية في إطار ما يفرضه المجتمع من أنظمة
امثلتها :  الحقوق المادية  والفكرية
أهميتها : نظراً لاهميتها لافراد المجتمع فان معظمها تقرره فروع القانون العام كالقانون الدستوري والإداري والجنائي

  
تنقسم الحقوق من حيث مجالها ونطاق تمتع الافراد بها إلي حقوق عامة وحقوق خاصة:

الحقوق الخاصة ( صفحة 336 ):
تعريفها : هي الحقوق التي تثبت لبعض الأشخاص دون البعض الأخر بناء علي توافر شروط خاصه في جانبهم
أقسام الحقوق الخاصة :
1-    الحقوق المالية :
تعريفها : هي التي تقدم لصاحبها منفعه مالية
أمثلتها : حق الملكية وحق الأنتفاع وحق الدائنية
(( يجوز التصرف فيها والتنازل عنها وتنتقل إلي الورثة بالوفاة ))

2-    الحقوق الغير مالية :
تعريفها : هي التي تقدم لصاحبها منفعة غير قابلة للتقويم بالمال
امثلتها : حق الاسره والحقوق الذهنية في عنصرها الغير مالي
حق الاسره هو حق يثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة , وهي حق غير مالي لا يجوز التصرف فيها والنزول عنها باستثناء حق الزوجة في النفقة وحق الاقارب في الورث

3-    الحقوق المختلطة :
تعريفها : هي حقوق مالية في احد عنصريها وحقوق غير مالية في العنصر الثاني , أي تمنح لصاحبها شقين من المصالح احدهما منفعه يمكن تقويمه بالمال والثاني لا يمكن تقويمه بالمال
أمثلتها :الحقوق الذهنية أو الأدبية كحق المؤلف
تنقسم الحقوق من حيث طبيعة المحل الذي ترد عليه الي:
                   حقوق عينية , حقوق شخصية , حقوق معنوية أو أدبية

أولاً : الحقوق العينية :
تعريفها : الحق العيني هو ميزة أو سلطة قانونية مباشرة ترد علي شي مادي معيّن تخول صاحبه التمتع بالشيء مباشرة دون وساطة شخص آخر
محل الحق العيني : لا يرد إلا علي الأشياء المادية الملموسة الملموسة مثل البيت والسيارة والأرض
شروط الحق العيني : ان يكون معيناً بذاته , داخلا داشرة التعامل , موجوداً أو أن يكون قابلاً للوجود مستقبلا
مضمون الحق العيني : يتمثل في تلك السلطات القانونية المباشرة التي يخولها لصاحبه علي العين محل الحق
خصائص الحق العيني :
1-     حق مطلق الحجيّة
2-     حق دائم
3-     يخول لصاحبه ميزتي التقدم والتتبع
4-     يقبل الحيازة المادية
5-     يخضع لنظام الشهر والتسجيل
         أنواع الحق العيني :
1-     حقوق عينية أصلية
2-     حقوق عينية تبعية
       
1-    الحقوق العينية الأصلية :
         تعريفها : هي الحقوق المقصودة لذاتها ولا تستند في تقريرها إلي حق آخر
         أنواعها: حق الملكية , حق الانتفاع , حق الإستعمال , حق السكنى , حق الإرتفاق
1-    حق الملكية :
         تعريفه : حق عيني أصلي يمنح صاحبه أي مالك الشيء الذي يرد عليه سلطات إستعمال الشيء وإستغلاله والتصرف فيه
         مضمون حق الملكية : السلطات التي يخولها لصاحبه وهي :
أ‌-        سلطة الاستعمال : استعمال الشيء من صاحبه بالحصول علي منافعه مباشره ( استعمال الدار يكون بالسكن فيها)
ب‌-     سلطة الإستغلال : الإفادة من الشيء بالحصول علي ثماره أي مما يدره الشيء من دخل يعود بالنفع علي صاحبه كالحصول علي إجرة المساكن وارباح الأسهم
ت‌-     سلطة التصرف : سيطرة المالك علي ما يملك ماديا وقانونياً
2-    حق الانتفاع :  حق عيني اصلي يمنح صاحبه سلطتي استعمال واستغلال مال مملوك للغير
3-    حق السكنى : حق عيني أصلي يخول صاحبه سلطة سكن منزل مملوك للغير
4-    حق الإرتفاق : تكليف علي عقار لمنفعة عقار آخر لغير مالك العقار الأول
2-    الحقوق العينية التبعية :
تعريفها :  حقوق عينية لا تقرر لذاتها وإنما تكون تبعاً لحقوق أخرى أصلية
أنواعها :
1-     الرهن الرسمي : يتقرر بمقتضى عقد الدائن والمدين علي عقار معين يعطي الدائن ميزة التقدم علي باقي الدائنين
2-     الرهن الحيازي: يتقرر بمقتضى عقد يلتزم فيه المدين ضماناً لدين تسليم الدائن شيئاً يحبسه حتى استيفاء الدين
3-     حق الإمتياز : يتمثل في أولوية يقررها القانون لدين معيّن يخول من تقرر له ميزتي التقدم والتتبع علي المال الذي يرد عليه الامتياز

الحقوق المعنوية أو الأدبية :
تعريفها :  هي الحقوق التي تمنح صاحبها سلطات قانونية علي أشياء معنوية غير مادية غير ملموسة
أمثلتها : حقوق الملكية الفكرية أو الحقوق الذهنية ( حق المؤلف والمخترع )
أنواع حقوق الملكية الفكرية أو الذهنية :
1-     حقوق الملكية الفنية أو الأدبية : وهي حقوق ترد علي نتاج الذهن من الفكر والآداب والفن وتسمي ( حق المؤلف)
2-     حقوق الملكية الصناعية : حقوق معنوية ترد علي براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية
3-     حقوق الملكية التجارية : الحقوق المتعلقة بالمقومات المعنوية للمحل التجاري ( الاسم التجاري والعلامة التجارية)


أشخاص الحق
         الشخص الطبيعي :
يبدأ الوجود القانوني للشخص الطبيعي بتمام ولادته حياً ويستمر موجوداً الي حين وفاته
شروط اكتساب الشخصية القانونية :
1-    تمام ولادته حياً : أي ينفصل الجنين انفصالاً تاماً عن أمه بما يتحقق معه وجوده مستقلاً
2-    الحياة : فلو مات الجنين حال الولادة لا تثبت له الشخصية القانونية
الاستثناء في اكتساب الشخصية القانونية :
 حالة الحمل المستكن : يكتسب الحقوق التي لا يحتاج سببها إلي قبول لان القبول يحتاج الي ارادة والحمل المستكن لا إرادة له , وتتمثل تلك الحقوق في :
1-    الحق في ثبوت نسبه من أبيه
2-    الحق في إكتساب جنسية والده
3-    الحق في الإرث
4-    الحق فيما يوصى له به
5-    الحقوق التي تشترط لمحض مصلحته
كذلك يجوز الهبة الخالصة للحمل المستكن , وتحمل الالتزامات للحمل المستكن محدودة ومقصوره علي ما تقتضيه إدارة ماله
تمتع الحمل المستكن بشخصية قانونية مشروطه:
ان تمت ولادته حياً اكتسب هذه الحقوق بصفة نهائية وإن لم تتم الولادة أو ولد ميتاً فلا يكتسب هذه الحقوق ولا تدخل في ذمته في أي وقت وتعتبر كأن لم تكن بالنسبه له فتصير الي مستحقيها
انتهاء الشخصية القانونية:
تنتهي الشخصية القانونية للانسان بانتهاء حياته سواءً بالموت الطبيعي أو الموت الحكمي











تعيين الشخص الطبيعي :
يتم تعيين الشخص الطبيعي بأسم يميزه عن غيره وموطن يحدد مكان وجوده وإمكانية الاستدلال عليه ومخاطبته

الموطن:

تعريف الموطن :  هو المقر القانوني للشخص
أنواع الموطن : 1- موطن عام , موطن خاص

أولاً : الموطن العام :
 يتم تحديده للشخص تحديداً واقعياً أو فعلياً عندما يعتد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص ويتطلب توافر عنصرين وهما العنصر المادي ( الاقامة الفعلية ) والثاني العنصر المعنوي ( الاعتياد )
نتائج التحديد الواقعي للموطن :
1-     جواز تعدد الموطن ( ويجوز مخاطبته في أي منها )
2-     إمكان انعدام الموطن ( الاعلان بالاوراق القضائيه يكون بتسليمها للنيابة العامة )
-         الموطن العام للقصّر ومن في حكمهم :
هو موطن من ينوب عنه قانونياً ( الوليّ , الوصيّ , القيّم عليه , وكيله )

ثانياً : الموطن الخاص :
هو الموطن الذي يتحدد بشأن أعمال معينه لا يعول فيها علي الموطن العام وهي ثلاث أنواع
1-    موطن الأعمال : هو المكان الذي تباشر فيه تجارة أو مهنه أو حرفه معينه فيعد موطن اعمال للتاجر فيما يتعلق بالتجاره التي يمارسها
2-    موطن القاصر المأذون ومن في حكمه : إذا كان للقاصر ومن في حكمه أهلية إبرام بعض التصرفات القانونية فالموطن يتحدد بالنسبة لهذه التصرفات بالنظر إليه هو وليس ممثله القانوني . ( علي سبيل المثال إذا أذن للقاصر "صغير مميز" إدارة مزرعة واشتري منه المحصول شخص وأراد هذا الشخص أن ينذره بتسليم المحصول يتم الاعلان علي عنوان القاصر وليس علي عنوان الوليّ أو الوصيّ )
3-    الموطن المختار : هو الموطن الذي يختاره الشخص بالنسبة لعمل قانوني معيّن ويكون عادة مكتب المحامي

أهمية الموطن
1-     إعلان الشخص بالاوراق القضائية
2-     نشوء وانقضاء بعض المراكز القانونية ( اكتساب الجنسية )
3-     يتحدد إختصاص بعض المحاكم وفقاً للموطن
4-     يتحدد القانون الواجب التطبيق في بعض الحالات
5-     يتم الوفاء بالالتزام الذي لا يكون محله شيء معين بالذات في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء 







القرابة أو الحالة الأسرية:
تعريفها : هي الصلة التي تربط الشخص بأفراد أسرته
أنواعها : قرابة نسب , وقرابة مصاهره

أولاً : قرابة النسب :
                        هي التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ودم واحد وتنقسم إلى نوعين :

1-    قرابة مباشرة : تربط بين الأصول والفروع ويتسلسل بها أحدهم عن الآخر وتشمل اصول الشخص مهما علو , لذلك فهي تشمل الأب وأب الأب أي الجد وصعوداً إلى جد الجد , وتشمل الأم وأم الأم , الجدة وجدة الجدة , وتشمل كذلك فروع الشخص وإن نزلوا فتشمل الأبن وأبن الأبن وأبن أبن الأبن والبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت ,  ويتم أحتساب درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرع درجه فيكون قريباً من الدرجة الأولى الاب والام والابن والبنت , ويكون قريباً من الدرجة الثانية من الأصول الجد والجدة ومن الفروع ابن وبنت الابن , وابن وبنت البنت
2-    قرابة غير مباشرة ( الحواشي) : تقوم بين اشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرع للآخر وتضم الإخوة والأخوات وفرعهما وإن نزل , والأعمام والعمات وفرعهما وإن نزل , والخوال والخالات وفرعهما وإن نزل ويتم إحتساب درجة القرابة بعدد الفروع صعوداً من الفرع المشترك ثم نزولاً منه الي الفرع الآخر كالتالي الأخ والأخت قريباً من الدرجة الثانية وأبناء الأخوان أقرباء من الدرجة الثالثه , والعم والعمة والخال والخالة أقرباء من الدرجة الثالثه وأبناؤهم أقرباء من الدرجة الرابعة

ثانياً : قرابة المصاهرة :
                           هي القرابة التي تنشأ بسبب الزواج بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر
احتساب درجه المصاهرة : والدين الزوج اقرباء بالمصاهره للزوجة من الدرجة الأولي وأخوان الزوج أقرباء بالمصاهره من الدرجة الثانية

أهمية القرابة : يترتب علي القرابة آثار قانونية مهمة بعضها تنفرد به القرابة وبعضها تشترك فيه المصاهرة مع القرابة وهي كالآتي :

-         آثار تنفرد بها القرابة :

1-     حقوق الأسرة
2-     حق الإرث
3-     الحق في النفقة
4-     حظر الأخذ بالشفعة في البيع بين الأقارب

-         آثار تشترك فيها القرابة والمصاهرة:

1-     عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بسبب القرابة
2-     جواز رد القاضي
3-     تحريم الزواج من بعض النساء




الذمة المالية
تعريفها : مجموع ما للشخص وما عليه من حقوق وإلتزامات مالية حاضره ومستقبلة
عناصرالذمة المالية  : ايجابي , وسلبي

1-    العنصر الإيجابي للذمة المالية :
       ويتكون من مجموع الحقوق المالية الحاضرة والمستقبلة للشخص وتضم :

-         الحقوق العينية الأصلية ( كحق الملكية وحق الانتفاع )
-         الحقوق العينية التبعية ( كحق الرهن وحق الأمتياز )
-         الحقوق الشخصية ( كحق الدائنية )
-         الجانب المالي للحقوق الأدبية أو الذهنية ( كالحق المالي للمؤلف )

2-    العنصر السلبي للذمة المالية :
ويتكون من مجموع الإلتزامات المالية الحاضرة والمستقبلة للشخص وتضم :

-         الديون التي يدين بها الشخص للغير
-         الاعباء أو التكاليف العينية التي تثبت للغير علي الأموال التي يمتلكها الشخص

خصائص الذمة المالية :

1-     ارتباط الذمة المالية بالشخصية القانونية :
ويظهر في :

أ‌-        لا تثبت الذمة المالية إلا للأشخاص القانونية طبيعية كانت أو إعتبارية كالشركات
ب‌-    تثبت الذمة المالية لكل شخص قانوني طالما كان متمتعاً بأهلية الوجوب
ت‌-    لا يكون للشخص إلا ذمة مالية واحدة
ث‌-    توجد الذمة المالية بمجرد وجود الشخصية القانونية
ج‌-      تطبق علي الذمة المالية الأحكام نفسها التي تطبق علي الشخصية القانونية

2-    استقلال الذمة المالية عن مكوناتها :
ويترتب عليه :

أ‌-        حق الضمان العام
ب‌-    حرية المدين في التصرف في أمواله








الأهلية القانونية :
الأهلية هي صلاحية يعترف بها القانون للشخص وتنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء
أولاً : أهلية الوجوب
أهلية الوجوب : هي صلاحية الشخص من الوجهة القانونية لتلقي الحقوق وتحمل الإلتزامات
مناط أهلية الوجوب : الحياة , فاهلية الوجوب تثبت للإنسان بمجرد ولاته حياً وتزول من الشخص بوفاته
أنواع أهلية الوجوب هي :
1-    أهلية الوجوب الكاملة : وهي صلاحية الشخص لاكتساب كل الحقوق
2-    أهلية الوجوب المقيّدة : وبها تستبعد بعض الفئات من بعض الحقوق مثل حق الترشيح فوق سن 21 سنه , وتقييد أهلية الأجنبي في التمتع بالحقوق السياسية وتقييد أهلية الأجنبي في إكتساب ملكية العقارات وتقييد أهلية الأجنبي في ممارسة التجارة وتقييد أهلية النساء في التمتع بالحقوق السياسية
3-    أهلية الوجوب الإستثنائية : هي التي منحها المشرع للحمل المستكن حماية ورعاية لمصالحة التي ستكون له بعد ولادته وهي أهلية وجوب ناقصة محدودة تقتصر على صلاحيته لأكتساب الحقوق التي لا يحتاج سببها إلي قبول كالحق في الإرث والحق في الوصية , كما أجاز له الهبة الخالصة من القيود

ثانياً : أهلية الأداء
وهي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية التي تنشئ الحقوق له وعليه
( كل من يملك أهليه أداء يملك أهليه وجوب , ولكن ليس كل من يملك أهلية وجوب يملك أهلية أداء )

تدرج أهلية الأداء بحسب السن

المرحلة الأولى
ما قبل سن السابعة
مرحلة إنعدام الأهلية
جميع تصرفاته باطله
المرحلة الثانية
من سن 7 سنوات إلي سن 21
مرحلة نقص الأهلية
التصرفات النافعة نفعاً محضاً يعتد بها قانونياً
التصرفات الضارة ضرراً محضاً لا يعتد بها قانونياً
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر (للولي حق التسمك بها قبولاً أو رفضاً
المرحلة الثالثة
بلوغ سن الرشد +21
مرحلة اكتمال الأهلية

يتمتع الصغير المميز بأهلية خاصة وهي في الحالات التالية :
1-     أهلية التصرف في ما يعطى له من مال بغرض نفقته
2-     أهلية إبرام عقد العمل
3-     أهلية إبرام الوصية بإذن المحكمة
4-     أهلية إدارة الصغير لأمواله

شروط إكتمال الأهلية هي :
1-     بلوغ سن الرشد 21 سنه
2-     عدم الحكم باستمرار الولايه أو الوصاية عليه

الآثار المترتبة علي اكتمال الأهلية :
1-     صلاحية مباشرة جميع التصرفات القانونية
2-     انتهاء الولاية علي المال

عوارض الأهلية : العوارض التي تصيب الشخص فتؤثر علي صلاحيته لمباشرة التصرفات القانونية وتنقسم إلي نوعين الأول يصيب التمييز والإدراك والثاني يصيب ملكة التدبير

أنواع العوارض التي تصيب الادراك والتمييز :
1-     عوارض تعدم الادراك والتمييز وتتمثل في الجنون
2-     عوارض تضعف الادراك والتمييز وتتمثل في العتة

أنواع العوارض التي تصيب ملكة التدبير :
1-     السفه
2-     الغفلة

الجنون : هو اضطراب يصيب الإنسان في عقله فيعدم لديه ملكة الإدراك والتمييز ويتمثل في نوعين
1-     الجنون المطبق
2-     الجنون غير المطبق ( هو الذي ترتفع عن الشخص اعراض الجنون في اوقات تسمى أوقات الإفاقة )
اهلية المجنون :
المجنون منعدم الأهلية فتصرفاته كلها باطلة

العته : اضطراب يصيب الإنسان في عقله فيضعف ملكة التمييز والإراك لديه دون أن يقضي عليها
أهلية المعتوه : أهلية ناقصه تسري عليه القاعدة في تصرفات الصغير المميز فإن كانت تصرفاته نافعة نفعاً محضاً يعتد بها وإن كانت ضاره ضرراً محضاً باطلة وإن كانت بين النفع والضرر يجوز الأعتداد بها أو الدفع ببطلانها

السفه : هو تبذير المال على غير مقتضى العقل والشرع سواءً في وجوه الخير أو الشر
الغفلة : نقص في الملكات الضابطة للنفس تجعل الشخص لا يتبين حقيقة مصلحته عند التعامل مع الآخرين

أهلية السفيه وذا الغفله : أهلية ناقصه تسري عليه القاعدة في تصرفات الصغير المميز بشرط أن يتم الحجر عليهما

تصرفات السفيه وذا الغفلة قبل شهر قرار الحجر: يعتبران كاملان الأهلية

تصرفات السفيه وذا الغفلة بعد شهر قرار الحجر: تسري عليه القاعدة في تصرفات الصغير المميز

الأهلية الإستثنائية المشتركة بين السفيه وذي الغفلة : اجراء الوصيه والوقف بإذن المحكمة

الأهلية الإستثنائية التي ينفر بها السفيه دون ذي الغفله : وهي كالتالي :
1-     اهلية السفيه لأدارة أمواله
2-     أهلية السفيه في التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته
3-     أهلية السفيه لإبرام عقد العمل والتصرف فيما يعود عليه من كسب






العقارات
أنواع العقارات:
1-     عقار بطبيعته
2-     عقار بالتخصيص
3-     الحقوق العقارية

تعريف العقار بطبيعته : هو كل شي مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته مثل الأرض والمباني والنباتات
تعريف العقار بالتخصيص : منقول بطبيعته يضعه صاحبه في عقار يملكه رصداً علي خدمته واستغلاله مثل الأبواب في المباني
شروط اعتبار المنقول عقاراً بالتخصيص:
1-     أن يكون مملوكاً لمالك العقار
2-     ان يرصد المنقول لخدمة العقار واستغلاله

المنقولات
تعريف المنقول : هو كل شيء غير ثابت بموضعه ويمكن نقله من مكانه دون تلف أو تغيير في هيئته
أنواع المنقولات :
1-     المنقول بطبيعته : وهو كل شيء غير عقار بطبيعته ويشتمل علي أشياء مادية وأشياء غير مادية
2-     المنقول حسب المآل
3-     الحقوق المنقولة
الأشياء المادية القابلة للنقل من مكانها : هي كل شيء مادي يقبل للنقل والحركة من مكانه يكون منقولا بطبيعته سواء كانت قدرته علي التنقل والحركه ذاتيه كالحيوانات أو غير ذاتيه كالآلات والسيارات والأثاث والكتب
الأشياء الغير ماديه : العلامه التجاريه والاسم التجاري ونتاج الذهن

تعريف المنقول بحسب المآل :  في حقيقته عقار بطبيعته يتصف بالثبات والإستقرار ولكن هذا العقار سيصير في المستقبل القريب منقولا لذلك اعتبره المشرع منقولا ليس اعتدادا بحالته الراهنه وإنما اعتدادا بما سيؤول إليه مستقبلاً مثل البيوت الآيلة للسقوط
شروط إعتبار العقار منقولاً بحسب المآل :
1-     ان يكون الإنفصال عن أصله وشيك الحصول
2-     أن يكون التعامل مع العقار علي إعتبار انه منقول

حكم المنقول بحسب المآل :
1-     اذا بيع طبقت في شأنه قواعد امتياز بائع المنقول وليس امتياز بائع العقار
2-     لا يستفيد مشتري المنقول بحسب المآل من دعاوي الحيازه
3-     لا يشترط التسجيل لأنتقال ملكية المنقول بحسب المآل